|
#1
|
|||
|
|||
الثالث: أن تكون العين مباحة النفع
وأن تكونَ العينُ مُباحةَ النفْعِ من غيرِ حاجةٍ كالبَغْلِ والْحِمارِ، ودُودِ الْقَزِّ وبِزْرِه , والفيلِ وسِباعِ البهائمِ التي تَصْلُحُ للصيْدِ، إلا الكلبَ والحشراتِ والمصْحَفَ والْمَيْتَةَ والسِّرْجِينَ النَّجِسَ والأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، لا الْمُتَنَجِّسَةَ، ويَجوزُ الاستصباحُ بها في غيرِ مَسْجِدٍ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
........................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(و) الشَّرطُ الثالثُ (أنْ تَكُونَ العَيْنُ) المعقودُ عليها أو على منفعَتِها (مُبَاحةَ النَّفْعِ مِن غيرِ حاجةٍ) بخلافِ الكلبِ؛ لأنَّه إنَّما يُقْتَنَى لصيدٍ أو حَرْثٍ أو ماشيةٍ، وبخلافِ جِلْدِ مَيْتَةٍ ولو مَدْبُوغاً؛ لأنَّه إنَّما يُبَاحُ في يَابسٍ، والعَيْنُ هنا مُقَابِلُ المنفعةِ فتتَنَاوَلُ ما في الذمَّةِ (كالبَغْلِ والحِمارِ)؛ لأنَّ الناسَ يَتَبَايَعُونَ ذلك في كُلِّ عصرٍ مِن غيرِ نَكِيرٍ. (و) كـ (دودِ القَزِّ)؛ لأنَّه حيوانٌ طاهرٌ يُقْتَنَى لِمَا يَخْرُجُ مِنه، (و) كـ (بِزْرِه)؛ لأنَّه يُنْتَفَعُ به في المَآلِ، (و) كـ (الفيلِ وسِباعِ البهائِمِ التي تَصْلُحُ للصيدِ) كالفَهْدِ والصَّقْرِ؛ لأنَّه يُبَاحُ نَفْعُها واقتِنَاؤُها مُطلقاً (إلا الكلبَ) فلا يَصِحُّ بَيْعُه لقَولِ ابنِ مَسْعُودٍ: (نَهَى النبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ عَن ثَمَنِ الكَلْبِ) مُتَّفقٌ عليه. ولا بَيْعَ آلةِ لَهْوٍ وخَمْرٍ ولو كَانَا ذِمِّيَّيْنِ (والحشَرَاتِ) لا يَصِحُّ بَيْعُها؛ لأنَّه لا نَفْعَ فيها، إلا عَلَقاً لمَصِّ الدَّمِ ودِيدَاناً لصيدِ السمكِ وما يُصَادُ عليه كبُومَةٍ شباشاً= (والمُصْحَفَ) لا يَصِحُّ بَيْعُه، ذَكَر في (المُبْدِعِ) أنَّ الأَشْهَرَ لا يَجُوزُ بَيْعُه. قَالَ أَحْمَدُ: لا نَعْلَمُ في بَيْعِ المُصْحَفِ رُخْصَةً. قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَدِدْتُ أَنَّ الأَيْدِيَ تُقْطَعُ فِي بَيْعِها. ولأنَّ تعظيمَهُ واجبٌ وفي بَيْعِه ابتذالٌ لَه، ولا يُكْرَهُ إِبْدَالُه وشِرَاؤُه استِنْقَاذاً. وفي كَلامِ بعضِهِم يعنِِي مِن كافرٍ، ومُقتضاه أنَّه إن كَانَ البائعُ مُسلماً حَرُمَ الشراءُ مِنه لعدمِ دُعاءِ الحاجةِ إليه بخلافِ الكافرِ. ومَفهُومُ (التَّنْقِيحِ) و(المُنْتَهَى) يَصِحُّ بيعُه لمسلمٍ. (والمَيْتَةَ) لا يَصِحُّ بيعُها لقَولِه عليه السَّلامُ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ المَيْتَةِ والخَمْرِ والأَصْنَامِ)) مُتَّفقٌ عليه. ويُسْتَثْنَى مِنها السَّمَكُ والجَرَادُ. (و) لا (السِّرْجِينَ النَّجِسَ)؛ لأنَّه كالمَيْتَةِ، وظَاهِرُه أنَّهُ يَصِحُّ بيعُ الطاهرِ مِنه، قالَه في (المُبْدِعِ). (و) لا (الأَدْهَانَ النَّجِسَةَ ولا المُتَنَجِّسَةَ) لقَولِه عليه السَّلامُ: ((إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ)) وللأمرِ بإِرَاقَتِه، (ويَجُوزُ الاستِصْبَاحُ بها)؛ أي: بالمُتَنَجِّسَةِ على وَجْهٍ لا تَتَعَدَّى نجَاسَتُه كالانتفاعِ بجِلْدِ المَيْتَةِ المَدْبُوغِ (في غيرِ مَسجدٍ)؛ لأنَّه يُؤَدِّي إلى تَنْجِيسِه، ولا يَجُوزُ الاستِصباحُ بنَجِسِ العَيْنِ ولا يَجُوزُ بيعُ سُمٍّ قَاتِلٍ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(و) الشرط الثالث: (أن تكون العين) المعقود عليها، أو على منفعتها (مباحة النفع من غير حاجة) ([1]) بخلاف الكلب، لأنه إنما يقتنى لصيد، أو حرث، أو ماشية([2]) وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغًا لأنه إنما يباح في يابس([3]) والعين هنا مقابل المنفعة، فتتناول ما في الذمة([4]) (كالبغل، والحمار)([5]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ( ١٣ ) كالبغل والحمار ودود القز وبزره |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
تَكُونَ العَيْنُ مُبَاحَةَ النَّفْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ كَالبَغْلِ وَالحِمَارِ وَدُودِ القَزِّ وَبَزْرِهِ وَالفِيْلِ وَسِبَاع البَهَائِمِ الَّتِي تَصْلُحُ لِلصَّيْدِ إِلاَّ الكَلْبَ وَالحَشَرَاتِ وَالمُصْحَفَ وَالمَيْتَةَ وَالسَّرْجِينَ النَّجسَ،.. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, الثالث |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|