دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 11:00 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الطلاق له صريح وله كناية


وعنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،أنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ على رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا منها قالَتْ: أَعوذُ باللَّهِ منكَ، قالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)). رواهُ البخاريُّ.


  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/1017 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
اخْتُلِفَ فِي اسْمِ ابْنَةِ الْجَوْنِ الْمَذْكُورَةِ اخْتِلافاً كَثِيراً، وَنَفْعُ تَعْيِينِهَا قَلِيلٌ، فَلا نَشْتَغِلُ بِنَقْلِهِ.
أَخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: قَدِمَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ الْكِنْدِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَبِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمٍّ لَهَا فَتُوُفِّيَ، وَقَدْ رَغِبَتْ فِيكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: فَابْعَثْ مَنْ يَحْمِلُهَا إلَيْكَ. فَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ.
قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَقَمْتُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَحَمَّلْتُ بِهَا مَعِي فِي مِحَفَّةٍ، فَأَقْبَلْتُ بِهَا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَوَجَّهْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَخْبَرْتُهُ.. الْحَدِيثَ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عَوْنٍ: وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ، ثُمَّ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقَيْنِ.
وَفِي تَمَامِ الْقِصَّةِ: قِيلَ لَهَا: اسْتَعِيذِي مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ أَحْظَى لَكِ عِنْدَهُ، وَخُدِعَتْ؛ لِمَا رُئِيَ مِنْ جَمَالِهَا، وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ، فقَالَ: ((إِنَّهُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، وَكَيْدُهُنَّ)).
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، طَلاقٌ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ زَادَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ كِنَايَةَ طَلاقٍ، إذَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلاقُ كَانَ طَلاقاً.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: زَادَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَن الزُّهْرِيِّ: ((الْحَقِي بِأَهْلِكِ)) جَعَلَهَا تَطْلِيقَةً. وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كِنَايَةُ طَلاقٍ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمَّا قِيلَ لَهُ: اعْتَزِل امْرَأَتَكَ.
قَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ. وَلَمْ يُرِد الطَّلاقَ، فَلَمْ تَطْلُقْ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَت الظَّاهِرِيَّةُ: لا يَقَعُ الطَّلاقُ بِالْحَقِي بِأَهْلِكَ، قَالُوا: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَقَدَ بِابْنَةِ الْجَوْنِ، وَإِنَّمَا أَرْسَلَ إلَيْهَا لِيَخْطُبَهَا؛ إذ الرِّوَايَاتُ قَد اخْتَلَفَتْ فِي قِصَّتِهَا.
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ بِهَا مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((هَبِي لِي نَفْسَكِ))، قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟! فَأَهْوَى لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ.
قَالُوا: فَطَلَبُ الْهِبَةِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ بِهَا، وَيَبْعُدُ مَا قَالُوهُ: قَوْلُهُ: " لِيَضَعَ يَدَهُ "، وَرِوَايَةُ: " فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا "؛ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ مَعَ الزَّوْجَةِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: ((هَبِي لِي نَفْسَكِ))؛ فَإِنَّهُ قَالَهُ تَطْيِيباً لِخَاطِرِهَا، وَاسْتِمَالَةً لِقَلْبِهَا، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَلَفَ مِنْ رِوَايَةِ أَنَّهَا رَغِبَتْ فِيكَ.
وَقَدْ رُوِيَ اتِّفَاقُهُ مَعَ أَبِيهَا عَلَى مِقْدَارِ صَدَاقِهَا. وَهَذِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرَائِحَ فِي الْعَقْدِ بِهَا، إلاَّ أَنَّهُ أَقْرَبُ الاحْتِمَالَيْنِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 02:31 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


938- وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنهَا أنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، ودَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ بعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)). رَواهُ البُخارِيُّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مَا يُؤْخَذُ من الحَديثِ:
1- تَزَوَّجَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعَمْرَةَ بِنْتِ الجَوْنِ، فلَمَّا قَرُبَ مِنْهَا صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَالَت اجْتِهَاداً مِنها: أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ. وقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ، فَأَعِيذُوهُ)). فأعاذَها صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وقالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ)).
2- ففيهِ دَلِيلٌ على أنَّ لَفْظَ: ((الْحَقِي بِأَهْلِكِ)). هو طَلاقٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ بلفظِ الطلاقِ وما تَصَرَّفَ منه.
3- قولُه: ((الْحَقِي بأَهْلِكِ)). كِنايةٌ من كناياتِ الطلاقِ الخَفِيَّةِ، والكِنَايَةُ ـ على المَشهورِ مِن مَذْهَبِ أحمدَ ـ لا بُدَّ فيها من نِيَّةِ الطلاقِ، المُقارِنَةِ لتلَفُّظِ المُطَلِّقِ، أو أنْ تَكُونَ في حالِ غَضَبٍ، أو خُصُومَةٍ، أو جَوابٍ لسُؤالِ المرأةِ الطَّلاقَ، وبدونِ النِّيَّةِ، أو هذه القرائنِ، فلا يَقَعُ بالكنايةِ طَلاقٌ.
4- الطَّلاقُ لَهُ صَريحٌ وكِنَايَةٌ:
فأمَّا صَرِيحُه: فلفظُ الطلاقِ، وما تَصَرَّفَ منه من المُشْتَقَّاتِ، فيَقَعُ فيه الطلاقُ جَادًّا، أو هَازِلاً، ولَوْ لَمْ يَنْوِهِ.
5- أمَّا كِنَايَاتُ الطَّلاقِ فقِسْمَانِ: ظَاهِرَةٌ، وخَفِيَّةٌ.
فالظَّاهِرَةُ، نَحْوُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وبَرِيَّةٌ، وبَائِنٌ، وبَتَّةٌ، وبَتْلَةٌ، وتَزَوَّجِي مَن شِئْتِ.. إلخ.
والخَفِيَّةُ، نَحْوُ: اخْرُجِي، واذْهَبِي، واعْتَدِّي، واسْتَبْرِئِي، ولَسْتِ لِي بامْرَأَةٍ، وخَلَّيْتُكِ، والْحَقِي بأهْلِكِ.. إلخ.
6- الفَرْقُ بَيْنَ الكِنَايَةِ الظَّاهِرَةِ والكِنَايَةِ الخَفِيَّةِ، أَنَّ أَلْفاظَ الظَّاهِرَةِ: مَوْضُوعَةٌ للبَيْنُونَةِ، فيَقَعُ بِهَا ثلاثاً، ولَوْ نَوَى وَاحِدَةً، وهذا هو المَشْهُورُ عن مَذْهَبِ الحَنابِلَةِ.
أمَّا الخَفِيَّةُ: فمَوضوعَةٌ لطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، مَا لَمْ يَنْوِ أكْثَرَ، فيَقَعُ ما نَوَاهُ.
7- هذا التَّقْسِيمُ فِي ألْفَاظِ الطَّلاقِ هُوَ المَشْهُورُ مِن مَذْهَبِ الإمامِ أحمدَ، رَحِمَهُ اللهُ تعالى.
8- قالَ ابْنُ القَيِّمِ: تَقْسِيمُ الألفاظِ إلى صَرِيحٍ أو كِنَايَةٍ، وإِنْ كانَ تَقْسيماً صَحِيحاً في أَصْلِ الوَضْعِ، لَكِنْ يَخْتَلِفُ باختلافِ الأشخاصِ، والأزمنةِ، والأمكنةِ، فليسَ حُكْماً ثَابِتاً للفظٍ في ذاتِه، فرُبَّ لَفْظٍ صَرِيحٍ عِنْدَ قَوْمٍ، كِنَايَةٌ عِنْدَ آخَرَينَ، أَوْ صَرِيحٍ في زَمانٍ ومَكَانٍ، كِنَايَةٌ في غَيْرِ ذلك المَكانِ والزمانِ، والوَاقِعُ شَاهِدٌ بذلك.
وقالَ الشيخُ عَلِيُّ بنُ عِيسَى، قَاضِي بَلْدةِ شَقْرَاءَ: إنَّ لَفْظَ التخلاةِ صَرِيحٌ في عُرْفِنا اليومَ.
وقالَ الشيخُ عبدُ الرحمنِ السِّعْدِيُّ: الصحيحُ أَنَّ ألفاظَ الطلاقِ لا تَتَعَيَّنُ بلَفْظٍ مَخْصوصٍ، فكُلُّ لَفْظٍ أَفَادَ مَعْنَى الطلاقِ، فإِنَّه يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِن ألفاظِ الطلاقِ، كما هو في المُعاملاتِ وغَيْرِه، واللهُ أعْلَمُ.
9- قالَ الشيخُ محمدُ بنُ إبراهيمَ آلُ الشيخِ: لا شَكَّ أَنَّ الإمضاءَ على وَرَقَةِ الطلاقِ، ليسَ مِن صِيَغِ الطلاقِ، لا مِن الصريحِ ولا مِن الكنايةِ؛ إذِ الزوجُ لَمْ يَكْتُبْ طَلاقَ زَوْجَتِهِ، وغايةُ مَا في الأمْرِ أنه كَتَبَ اسْمَه تحتَ كتابةِ وإِنْشَاءِ غَيْرِه، فإذا لَمْ يَتَلَفَّظْ بشَيْءٍ مِمَّا كُتِبَ في الوَرَقَةِ، فلا يَظْهَرُ لَنَا وُقوعُ الطَّلاقِ منه بإمضائِهِ الوَرَقَةَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
له, الطلاق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:09 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir