وَالْمَفْهُومُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ، فَإِنْ وَافَقَ حُكْمُهُ الْمَنْطُوقَ فَمُوَافَقَةُ فَحْوَى الْخِطَابِ إنْ كَانَ أَوْلَى، وَلَحْنِهِ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا، وَقِيلَ لَا يَكُونُ مُسَاوِيًا، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْإِمَامَانِ: دَلَالَتُهُ قِيَاسِيَّةٌ، وَقِيلَ لَفْظِيَّةٌ، فَقَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْآمِدِيُّ: فهمت مِنْ السِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ، وَهِيَ مَجَازِيَّةٌ مِنْ إطْلَاقِ الْأَخَصِّ عَلَى الْأَعَمِّ، وَقِيلَ نُقِلَ اللَّفْظُ لَهَا عُرْفًا.
وَإِنْ خَالَفَ فَمُخَالَفَةٌ، وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَسْكُوتُ تُرِكَ لِخَوْفٍ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَكُونَ الْمَذْكُورُ خَرَجَ لِلْغَالِبِ خِلَافًا لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، أَوْ لِسُؤَالٍ، أَوْ حَادِثَةٍ، أَوْ لِلْجَهْلِ بِحُكْمِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِالذِّكْرِ، وَلَا يَمْنَعُ قِيَاسُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ، بل قيل يعمه الْمَعْرُوضُ وَقِيلَ لَا يَعُمُّهُ إجْمَاعًا وَهُوَ صِفَةٌ كَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ، أَوْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ لَا مُجَرَّدِ السَّائِمَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَهَلْ المنفي غَيْرَ سَائِمَتِهَا، أَوْ غَيْرَ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ قَوْلَانِ، وَمِنْهَا الْعِلَّةُ وَالظَّرْفُ وَالْحَالُ وَالْعَدَدُ وَشَرْطٌ وَغَايَةٌ وَإِنَّمَا، وَمِثْلُ لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ، وَفَصْلُ الْمُبْتَدَأِ مِنْ الْخَبَرِ بِضَمِيرِ الْفَصْلِ، وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ وَأَعْلَاهُ، لَا عَالِمَ إلَّا زَيْدٌ، ثُمَّ مَا قِيلَ إنه مَنْطُوقٌ بِالْإِشَارَةِ ثُمَّ غَيْرُهُ.