الإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله.
وله أسباب ثلاثة
أولها: الرحم، أي: القرابة، وهم قرابة النسب، قال الله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت، إذا لم يكن من يحجبها.
وتشمل أصولاً وفروعا وحواشي:
فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور.
والفرع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
والحواشي هم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
والثاني: النكاح، وهو: عقد الزوجية الصحيح، لو لم يحصل به وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلى قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.
ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق
الرجعي؛ لأن الرجعية زوجة، وقولهم: "عقد الزوجية الصحيح": يخرج به العقد غير الصحيح؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد؛ لأن وجوده كعدمه.
والثالث: ولاء العتاقة، وهو عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ويورث بها من جانب واحد فقط؛ فالمعتق يرث عتيقه دون العكس، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
والدليل على التواريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب))، رواه ابن حبان في "صحيحة" والحاكم وصحيحه، فشبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به؛ فكذا الولاء، وهذا بالإجماع، وفي "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إنما الولاء لمن أعتق)).
[الملخص الفقهي:2/235-236]