47/1226 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي شَرْحِ مُسْلِم: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْقَرْيَةِ الأُولَى هِيَ الَّتِي لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، بَلْ أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلُهَا، أوْ صَالَحُوا، فَيَكُونُ سَهْمُهُمْ فِيهَا؛ أَيْ: حَقُّهُمْ مِن الْعَطَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْفَيْءِ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالثَّانِيَةِ مَا أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَيَكُونُ غَنِيمَةً، يَخْرُجُ مِنْهَا الْخُمُسُ، وَالْبَاقِي لِلْغَانِمِينَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ((هِيَ لَكُمْ))؛ أَيْ: بَاقِيهَا. وَقَد احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُسَ فِي الْفَيْءِ.
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لا نَعْلَمُ أَحَداً قَبْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ بِالْخُمُسِ فِي الْفَيْءِ. اهـ.