الاستصلاح
و (الاستصلاح) وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي .
وهي إما (ضرورية) كقتل الكافر المضل ، وعقوبة المبتدع حفظاً للدين، والقصاص حفظاً للنفس ، وحد الشرب حفظاً للعقل ، وحد الزنا حفظاً للنسب ، والقطع حفظاً للمال ، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة ، والصحيح أنه ليس بحجة .
وإما (حاجيّة) كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خيفة الفوات.
أو (تحسينية) كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال ، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل ، بلا خلاف .