قوله: (وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر..) هذا القول الثالث في المسألة، وهو أنه إن تكرر لفظ الأمر مثل: صلِّ ركعيتن، صلِّ ركعتين، أفاد التكرار، وإلا فلا، ونسبه الزركشي لبعض الأصوليين[(631)].
والأظهر ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل، لقوة مأخذه، ويؤيده أنه قد عُلِمَ حُسْنُ قول القائل: افعل كذا أبداً، أو افعله مرة واحدة، فلو دل الأمر على التكرار لم يكن لقوله: (أبداً) فائدة، ولكان قوله: (مرة واحدة) تناقضاً؛ لأن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار.
وأمَّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي، فغير صحيح؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن، أمَّا الاشتغال به أبداً فغير ممكن، فظهر الفرق. وأمَّا تكرر لفظ الأمر فهو لا يفيد التكرار، بل هو في التأكيد أظهر. والله أعلم.