ووَلِيُّهُم(35) حالَ الْحَجْرِ الأبُ (36)ثم وَصِيُّه(37) ثم الحاكمُ(38)، ولا يَتَصَرَّفُ لأحدِهم وَلِيُّه إلا بالأَلْحَظِ(39) , ويَتَّجِرُ له مَجَّانًا(40)، وله دَفْعُ مالِه مُضارَبَةً بجُزْءٍ من الربْحِ(41)، ويَأكلُ الوَلِيُّ الفقيرُ من مالِ مُوَلِّيهِ(42) الأقلَّ من كِفايتِه أو أُجْرَتِه مَجَّانًا(43).
(35) أي : ولي الصغير ومن ذكر معه في حالة الحجر عليهم .
(36) إذا كان رشيداً عدلاً لكمال شفقته .
(37) أي : وبعد الأب من أوصاه بأن فوض إليه الولاية على ولده ؛ لأنه نائبه أشبه وكيله في الحياة .
(38) أي : وبعد وصي الأب يتولى الصغير ونحوه الحاكم بأن يقيم أميناً ؛ لأن الولاية انقطعت من جهة الأب ، والحاكم ولي من لا ولي له .
(39) لقوله تعالى : { وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } أي : بما فيه حظ له ، واﻟﻤﺠنون والسفيه بمعناه .
(40) أي : إذا اتجر ولي اليتيم ونحوه في ماله كان الربح كله لليتيم ؛ لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ، والولي لا يعقد لنفسه .
(41) أي : للولي دفع مال اليتيم لمن يتجر به بجزء معلوم من الربح يدفع للعامل والباقي لليتيم ؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - أبضعت مال محمد بن أبي بكر - رضي الله عنهم .
(42) أي : يباح للولي الفقير ذلك ؛ لقوله تعالى { وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }.
(43) لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعًا فلم يجز أن يأخذ إلا من وجدا فيه . وقوله :(مجاناً) أي : لا يلزمه رد عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو كالأجير .