|
#1
|
|||
|
|||
أحكام قسمة مال المحجور عليه في دين
ويَبيعُ الحاكمُ مالَه ويَقْسِمُ ثَمَنَه بقَدْرِ دُيونِ غُرمائِه، ولا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بفَلَسٍ ولا بموتٍ إن وَثِقَ وَرَثَتُه برَهْنٍ أو كَفيلٍ مَلِيءٍ، وإن ظَهَرَ غَريمٌ بعدَ القِسمةِ رَجَعَ على الغُرماءِ بقِسطِه، ولا يَفُكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ويَبِيعُ الحاكمُ مَالَه)؛ أي: مالَ المُفْلِسِ الذي ليسَ مِن جِنْسِ الدَّيْنِ بثَمَنِ مِثْلِه أو أكثَرَ، (ويَقْسِمُ ثَمَنَه) فَوْراً (بقَدْرِ دُيُونِ غُرَمَائِه) الحالَّةِ؛ لأنَّ هذا هو جُلُّ المَقْصُودِ مِن الحَجْرِ عليه، وفي تأخيرِه مَطْلٌ وهو ظُلْمٌ لهم. (ولا يَحِلُّ) دَيْنٌ (مُؤَجَّلٌ بفَلَسِ) مدينٍ؛ لأنَّ الأجلَ حَقٌّ للمُفْلِسِ فلا يَسْقُطُ بفَلَسِه كسائرِ حُقوقِه. (ولا) يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ أيضاً (بمَوْتِ) مَدِينٍ (إن وَثَقَ وَرَثَتَه برَهْنٍ) يُحْرَزُ (أو كفيلٍ مَلِيءٍ) بأَقَلِّ الأمرَيْنِ مِن قيمةِ التَّرِكَةِ أو الدَّيْنِ؛ لأنَّ الأجلَ حَقٌّ للمَيِّتِ فوُرِثَ عنه كسائرِ حُقوقِه، فإن لم يُوثَقُوا حَلَّ لغَلَبَةِ الضررِ. (وإن ظَهَرَ غريمٌ) للمُفْلِسِ (بعدَ القِسْمَةِ) لمالٍ لم تَنْقُصْ و (رَجَعَ على الغُرَمَاءِ بقِسْطِه)؛ لأنَّه لو كَانَ حاضراً شَارَكَهم، فكذا إذا ظَهَرَ، وإن بَقِيَ على المُفْلِسِ بَقِيَّةٌ وله صَنْعَةٌ أُجْبِرَ على التكَسُّبِ لوفائِها، كوَقْفٍ وأُمِّ وَلَدٍ يَسْتَغْنِي عَنْهُما. (ولا يَفُكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ)؛ لأنَّه ثَبَتَ بحُكْمِه فلا يَزُولُ إلا به، وإن وَفَّى ما عليه انفَكَّ الحَجْرُ بلا حاكمٍ لزوالِ مُوجِبِه. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ويبيع الحاكم ماله) أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين ([1]) بثمن مثله أو أكثر ([2]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَيَبِيْعُ الحَاكِمُ مَالَهُ وَيُقَسِّمُ ثَمَنَهُ بَقَدْرِ ديونِ غُرَمَائِهِ، |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, قسمة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|