(2) فالمتَّصِلُ:
- الاستثناءُ.
- والشرْطُ.
- والتَّقْيِيدُ بالصفةِ.
جُعِلَ التخصيصُ على قِسمَيْنِ:
مُتَّصِلٍ ومُنفصِلٍ.
صحيحٌ إذا أُطْلِقَ التخصيصُ بالمعنى اللُّغويِّ وهوَ التفعيلُ مِن الخُصُوصِ، فإنَّ كلَّ ما أَخْرَجَ شيئًا مِن العامِّ كانَ تَخصيصًا بهذا الاعتبارِ.
وأمَّا المشهورُ مِن الاصطلاحِ: فهوَ تَخصيصُ لفظِ التخصيصِ بكلِّ ما يُخْرِجُ عن العامِّ شيئًا وهوَ مُنفَصِلٌ عن العامِّ.
وعلى هذا، لا يكونُ الاستثناءُ داخلاً تحتَ التخصيصِ. وقد اختارَ التقديرَ الأوَّلَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الأصولِ، وجَعَلُوا التخصيصَ جِنْسًا للاستثناءِ والتقييدِ والتخصيصِ بدليلٍ مُنْفَصِلٍ.
(والاستثناءُ) استفعالٌ مِنْ ثَنَيْتُ، فكأنَّ المستثنَى طَوَى بعضَ ما اقتضاهُ كلامُهُ الأوَّلُ؛ أيْ: رَفَعَهُ وأَزَالَهُ.
ومِثالُ الاستثناءِ: أَكْرِم الفُقهاءَ إلاَّ زَيْدًا.
والشرْطُ: العلامةُ في اللُّغَةِ، وسُمِّيَ ما يُقَيَّدُ بهِ الكلامُ شَرْطًا؛ لأنَّهُ عَلامةٌ على الْحُكْمِ، ومِثالُهُ: أَكْرِم الفُقهاءَ إنْ أَطاعوكَ.
والتقييدُ بالصفةِ: مِثلُ: أَكْرِم الفُقهاءَ الحافظينَ لكتابِ اللهِ تعالى.