كتابُ الوَديعةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَماناتِ مَردودةٌ إلى أَربابِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على الْمُودِعِ إحرازَ الوَديعةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه يُقْبَلُ قولُ الْمُودَعِ: إنَّ الوَديعةَ تَلِفَتْ. وقالَ عمرُ بنُ الْخَطَّابِ، يُضَمَّنُ. وضَمِنَ أَنَسٌ وَديعةً تَلِفَتْ مِن بينِ مالِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إذا أَحْرَزَ بنفسِه في صُندوقِه أو حانوتِه أو بيتِه، فتَلِفَتْ أَلَّا ضمانَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَديعةَ إذا كانتْ دِرْهمًا فاخْتَلَطَتْ بغيرِها وخَلَطَها غيرُ الْمُودِعِ، أَلَّا ضمانَ على الْمُودِعِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إذا أَحْرَزَ الوَديعةَ ثم ذَكَرَ أنها ضَاعَتْ، أنَّ القولَ قولُه مع يَمِينِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوديعةَ إذا عُرِفَتْ بعينِها لرجلٍ، أنَّ صاحبَها أَحَقُّ بها، وأنَّ تَسْلِيمَها إليه يَجِبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ ممنوعٌ مِن استعمالِ الوَديعةِ خَوْفًا مِن إتلافِها.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ استعمالِها بإذْنِ مالِكِها.
كتابُ اللُّقَطَةِ
قالَ ابنُ الْمُنْذِرِ: لم يَثْبُتْ فيها إجماعٌ.
كتابُ العَارِيَّةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُستعيرَ لا يَمْلِكُ بالعاريةِ الشيءَ الْمُستعارَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُستعمَلَ الشيءُ المستعارُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المستعيرَ إذا أَتْلَفَ الشيءَ المستعارَ أنَّ عليه ضَمانَه.
كتابُ اللَّقيطِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللقيطَ حُرٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطفلَ إذا وُجِدَ في بلادِ المسلمينَ مَيِّتًا ، أنَّ غُسْلَه ودَفْنَه يَجِبُ في مَقابِرِ المسلمينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفقةَ اللقيطِ غيرُ واجبةٍ على الْمُلْتَقِطِ كوُجوبِ نَفقةِ وَلَدِه إن كان له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا أَدْرَكَ اللقيطُ، وكان عَدْلًا، جَازَتْ شَهادتُهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ لو ادَّعَت اللقيطَ أنه ابْنُها لم يُقْبَلْ قولُها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما وُجِدَ معَه مِن مالٍ أنه له.
كتابُ الآبِقِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا أَعْتَقَ عبدَه الآبِقَ أنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عليه.
كتابُ المكاتَبِ
وأَجْمَعُوا أنَّ وَلَدَ الْمُكاتَبِ مِن الْحُرَّةِ أَحرارٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَه مِن أَمَةٍ لقومٍ آخَرينَ مَملوكٌ لسَيِّدِ الأَمَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا كاتَبَ عَبْدَه على ما يَجُوزُ، مما له عَدَدٌ أو وَزْنٌ أو كَيْلٌ مَعلومٌ، على نُجومٍ مَعروفةٍ مِن شُهورِ العربِ، أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُكاتَبِ أن يَبيعَ ويَشترِيَ ويَأخُذَ ويُعْطِيَ، ويَتصدَّقَ فيما فيه الصلاحُ لمالِه، والتوفيرُ عليه على ما يَجُوزُ بينَ المسلمينَ مِن أَحكامِهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ له أن يُنْفِقَ بالمعروفِ مما في يَدِه مِن المالِ على نفسِه فيما لَا غِنًى له عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكاحَ العبدِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِهِ باطلٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ مُكاتِبِهِ غيرُ جائزٍ على أن يُبْطِلَ كتابَتَه ببيعِه إذا كان ماضيًا فيها، مُؤَدِّيًا ما يَجِبُ عليه مِن نُجومِه في أَوقاتِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المكاتَبَ كِتابةً صحيحةً إذا أَدَّى نُجومَه في أَوقاتِها على ما شُرِطَ عليه أنه يُعْتَقُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المكاتَبَ إذا دَخَلَ عليه نَجمانِ مِن نُجومِه أو نُجومُه كلُّها, فوَقَفَ السيِّدُ عن مُطالبَتِه فيَتْرُكُه بحالِه, أنَّ الكتابَةَ لا تَنفسِخُ ما داما ثابتينِ على العَقْدِ الأَوَّلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّصرانيَّ إذا كاتَبَ عَبْدًا له نَصْرَانيًّا على ما تَجوزُ به الكِتابَةُ بينَ المسلمينَ, أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سَيِّدَ العبدِ إذا كاتَبَهُ على نُجومٍ معلومةٍ، بمالٍ يَجُوزُ الكتابَةُ به في أوقاتٍ معلومةٍ مِن شهورِ العربِ، وقالَ: إذا أَدَّيْتَ في الأوقاتِ التي سَمَّيْتُها لك فأنتَ حُرٌّ، أنَّ الحرِّيَّةَ تَقَعُ عليه إذا أَدَّى ذلك على ما شُرِطَ عليه.
كتابُ الْمُدَبَّرِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن دَبَّرَ عَبْدَه أو أَمَتَه ولم يَرْجِعْ عن ذلك حتى ماتَ، فالْمُدَبَّرُ يَخْرُجُ مِن ثلُثِ مالِه بعدَ قَضاءِ دَيْنٍ، إن كان عليه، وإنفاذِ وَصايا إن كان أَوْصَى بها، وكان السيِّدُ بالغًا جائزَ الأمرِ، أنَّ الحرِّيَّةَ تَجِبُ له إن كان عبدًا، ولها إن كانتْ أَمَةً بعدَ وفاةِ السيِّدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قالَ لعبدِه: إن مِتُّ في مَرَضِي هذا، أو في عامِي هذا فأنتَ حُرٌّ، فليس هذا تَدْبيرًا.
وأَجْمَعُوا أنَّه إن ماتَ في مَرَضِه أو في سَفرِه, أنه حُرٌّ مِن ثُلُثِ مالِه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْمُدَبَّرَ يَخْرُجُ مِن الثلُثِ، وانْفَرَدَ مَسروقٌ وابنُ جُبيرٍ فقالَا: مِن رأسِ المالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَعْتَقَ عَبْدًا له عن دُبُرٍ، أنه لا يُعْتَقُ إلا بعدَ موتِ السيِّدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ يُصيبُ وَليدتَه إذا دَبَّرَها، وانْفَرَدَ الزُّهْرِيُّ فقالَ: لا يَجُوزُ ذلك.
كتابُ أُمَّهاتِ الأولادِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا اشْتَرَى جاريةً شِراءً صَحيحًا ووَطِئَها وأَوْلَدَها, أنَّ أَحكامَها في أكثرِ أُمورِها أحكامُ الإماءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ أمِّ الولَدِ مِن سَيِّدِها حُرٌّ.
وأَجْمَعُوا أنَّ أولادَها مِن غيرِ سَيِّدِها، لِمَنْزِلَتِها، يُعتَقُون بعِتْقِها ويُرَقُّون برِقِّها، وانْفَرَدَ الزُّهْرِيُّ، فقالَ مُمَلَّكُونَ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا أَعْتَقَ الرجلُ أمَّ ولَدِه في مَرَضِه، ولا مالَ له أو له مالٌ فسواءٌ، وتُعْتَقُ مِن رأسِ المالِ.
كتابُ الْهِبَاتِ والعَطايَا والْهَدايَا
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا وَهَبَ لرجلٍ دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غيرِ عِوَضٍ، مِلْكَ نفسِ الْمُعْطِي، وقَبِلَ الموهوبُ له ذلك وقَبَضَه، يُدْفَعُ مِن الواهبِ ذلك إليه، وأَجازَه، أنَّ الْهِبَةَ له تامَّةٌ.
وأَجْمَعُوا عل أنَّ مَن وَهَبَ عَبْدًا بعينِه أو دارًا أو دَابَّةً بعينِها وقَبَضَها الموهوبُ له، أنَّ الْهِبَةَ صَحيحةٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا وَهَبَ لوَلَدِه الطِّفْلَ، دارًا بعينِها، أو عبدًا بعينِه وقَبَضَه له مِن نفسِه، وأَشْهَدَ عليه أنَّ الْهِبَةَ تامَّةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا وَهَبَ مالَه على رَجُلٍ منه وأَبْرَأَهُ وقَبِلَ البَراءةَ, أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْهِباتِ في الْمَرَضِ، الذي يَموتُ فيه الواهِبُ حُكْمُ الوَصايا، وتكونُ مِن الثُّلُثِ إذا كانتْ مَقبوضةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا وَهَبَ مُسْلِمٌ للذِّمِّيِّ أو وَهَبَ ذِمِّيٌّ للمسلِمِ وقَبَضَ ذلك الموهوبُ، وكان الشيءُ معلومًا أنَّ ذلك جائزٌ.
كتابُ العُمْرَى والرُّقْبَى
لم يَثْبُتْ فيهما إجماعٌ.
كتابُ الْأَيمانِ والنُّذورِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن قالَ: واللهِ أو باللهِ أو تاللهِ، فيَحْنَثُ أنَّ عليه الكَفَّارَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن حَلَفَ باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ تعالى ثم حَنِثَ عليه الكَفَّارَةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحالِفَ بالطلاقِ على زَوجتِه في أَمْرٍ لا يَفعلُه ففَعَلَه، أنَّ الطلاقَ يَقَعُ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن حَلَفَ على أمرٍ كاذبًا مُتَعَمِّدًا، أن لا كَفَّارَة عليه، وانْفَرَدَ الشافعيُّ، فقالَ: يُكَفِّرُ وإن أَثِمَ .
وأَجْمَعُوا أنَّ الحانِثَ في نفسِه بالْخِيارِ إن شاءَ أَطْعَمَ أو شاءَ كَسَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن وَجَبَتْ عليه كَفَّارَةُ يَمينٍ فَأَعْتَقَ رَقبةً مؤمنةً أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الحالِفَ الواجدَ للإطعامِ أو الكِسوةِ أو الرَّقَبةِ لا يُجْزِئُه الصومُ إذا حَنِثَ في يمينِه.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن حَلَفَ أن لا يَأكلَ طعامًا، ولا يَشربَ شَرابًا, فذَاقَ شيئًا مِن ذلك، ولم يَدْخُلْ حَلْقَه أنه لا يَحْنَثُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذ حَلَفَ ألا يَتَكَلَّمَ، فتَكَلَّمَ بأيِّ لغةٍ كانتْ: حَنِثَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ كلَّ مَن قالَ: إنْ شَفَى اللهُ عَلِيلِي أو قَدِمَ [غَايَتِي](1) أو ما أَشْبَه ذلك، فعَلَيَّ مِن الصوْمِ كذا، ومِن الصلاةِ كذا، وكان ما قالَ: أنَّ عليه الوَفاءَ بنَذْرِه.
كتابُ أَحكامِ السُّرَّاقِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن سَرَقَ عَبدًا صغيرًا مِن الْحِرْزِ: أنَّ عليه القَطْعَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ القَطْعَ يَجِبُ على مَن سَرَقَ، ما يَجِبُ فيه القَطْعُ مِن الْحِرْزِ، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، فقالَ: فيمَنْ جَمَعَ الْمَتاعَ في البيتِ عليه القَطْعُ، وروايةٌ أُخْرَى مثلُ قولِ الجميعِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن سَرَقَ مِن الفُسطاطِ شيئًا قِيمتُه ما يُقْطَعُ منه اليدُ، أنَّ عليه القَطْعَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرءَ إذا استعارَ الشيءَ ثم جَحَدَه، أن لا قَطْعَ عليه, وانْفَرَدَ إسحاقُ، فقالَ: عليه القَطْعُ، وقالَ أحمدُ: لا أَعْلَمُ شيئًا يَدْفَعُه.
وأَجْمَعُوا أنْ لا قَطْعَ على الْمُخْتَلِسِ، وانْفَرَدَ إياسُ بنُ مُعاويةَ فقالَ: أَقْطَعُه.
وأَجْمَعُوا أنْ لا قَطْعَ على الخائنِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ السارِقَ إذا سَرَقَ مَرَّاتٍ إذا قُدِّمَ إلى الحاكمِ في آخِرِ السَّرِقَاتِ أنَّ قَطْعَ يَدِه يُجْزِئُ عن ذلك كلِّه.
وأَجْمَعُوا في أنَّ قَطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهِدَ عليه بالسَّرِقَةِ: شاهدانِ، عَدلان، مُسْلِمان، حُرَّانِ ووَصَفَا ما يَجِبُ فيه القَطْعُ ثم عادَ, أنه يُقْطَعُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشاهدينِ إذا شَهِدَا على سارِقٍ فقُطِعَتْ يَدُه ثم جاءَ بآخَرَ، فقالَا: هذا الذي سَرَقَ، وقد أَخْطَأْنَا الأَوَّلَ، أنهما يُغَرَّمَانِ دِيَةَ اليدِ، ولا تُقْبَلُ شَهادتُهما على الثاني.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا قَطْعَ على العبدِ إذا سَرَقَ مِن مَولاهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السارقَ إذا قُطِعَ، أنَّ الْمَتاعَ يُرَدُّ على المسروقِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المسلِمَ إذا سَرَقَ مِن أخيهِ خَمْرًا، أن لا قَطْعَ عليه.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ الخمرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفرائضَ والأحكامَ تَجِبُ على المسلِمِ البالغِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الأحكامَ تَجِبُ على المرأةِ إذا تَطَهَّرَتْ مِن الْحَيْضِ, وهي والرجُلُ سواءٌ في حُكْمِ الإسلامِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ أمرَ المحارِبِ إلى السلطانِ، وإنْ قَتَلَ الْمُحَارِبُ أخَا امرِئٍ، أو أباه في حالةِ المحارَبَةِ, أنَّ عَفْوَ طالبِ الدَّمِ لا يَجُوزُ في حالةِ المحارَبَةِ.
كتابُ الحدودِ
وأَجْمَعُوا على تَحريمِ الزنا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ به الْجَلْدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إذا تَزَوَّجَ تَزويجًا صحيحًا ووَطِئَها في الفَرْجِ، أنه مُحْصَنٌ يَجِبُ عليهما الرَّجْمُ إذا زَنَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لا يكونُ بعَقْدِ النكاحِ مُحْصَنًا حتى يكونَ مَعَهُ الوَطْءُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرجومَ يُداوَمُ عليه الرجْمُ حتى يَموتَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا اعْتَرَفَتْ بالزنا، وهي حاملٌ: أنه لا تُرْجَمُ حتى تَضَعَ حَمْلَها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَلْدَ بالسَّوطِ يَجِبُ، والسوطُ الذي يَجِبُ الْجَلْدُ به سوطٌ بينَ سَوطينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على البِكرِ النفيَ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ وابنُ الْحَسَنِ، فقالَا: لا يُغَرَّبَانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن زَنَى بخالَتِه، أو بِحَمَاتِه أو ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عليه، أنه زانٍ، وعليه الْحَدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَرْءَ الْحَدِّ بالشُّبُهاتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العبدَ إذا أَقَرَّ بالزنا, أنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عليه, أَقَرَّ بذلك الْمَوْلَى أو أَنْكَرَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّهَادةَ على الزِّنا، أربعةٌ لا يُقْبَلُ أَقَلُّ منهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النصرانيَّ إذا قَذَفَ المسلِمَ الْحُرَّ، أنَّ عليه ما على المسلِمِ إذا قَذَفَ المسلِمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا افْتَرَى أَحَدٌ على عبدٍ فلا حَدَّ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قالَ الرجُلُ للرجُلِ: يا ابنَ الكافرِ، وأَبواهُ مُؤمنانِ قد مَاتَا، أنَّ عليه الْحَدَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ للرجُلِ: يا يَهُودِيُّ أو يا نَصْرَانِيُّ، أنَّ عليه التعزيرَ، ولا حَدَّ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قَذَفَ الرجلُ أباه أو جَدَّه أو أحدًا مِن أَجدادِه أو جَدَّاتِه بالزنا، أنَّ عليه الْحَدَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمَقذوفِ طَلَبَ ما يَجِبُ له: الْحَدُّ مِن القَاذِفِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المقذوفَ إذا كان غائبًا: فليس لأبيهِ، ولا لأُمِّهِ أن يَطْلُبَا بالْقَذْفِ ما دامَ المقذوفُ حَيًّا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَجُوزُ الكَفالةُ في الحدودِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَدَّ لا يَجِبُ بيمينٍ وشاهدٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قولَ الرجلِ للرجلِ: يا فاسِقُ، يا خَبيثُ، أنه لا يُؤْخَذُ منه الْحَدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَدَّ يُقادُ به الْحُرُّ، وإن كان الْمَجْنِيُّ عليه مُقْعَدًا أو أَعْمَى أو أَشَلَّ. والآخَرُ سَوِيَّ الْخَلْقِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القِصاصَ بينَ المرأةِ والرجلِ في النفْسِ إذا كان القتْلُ عَمْدًا، ورُوِيَ عن عطاءٍ والحسَنِ غيرُ ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القولَ في القتلِ الخطأِ بالآيةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن ضَرَبَ رَجُلًا بسيفٍ أو سِكِّينٍ أو سِنانِ رُمْحٍ أنَّ عليه القَوَدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القتلَ الخطأَ أنْ يُريدَ يَرْمِي الشيءَ فيُصيبُ غيرَه.
وأَجْمَعُوا على تَسليمِ العبدِ في القَتْلِ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فأَنْكَرَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عمرَ بنَ الْخَطَّابِ رَحِمَه اللهُ كان لا يَحُدُّ إلا على مَن عَلِمَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للإمامِ أنْ يُعَزِّرَ في بعضِ الأشياءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نفيَ البِكْرِ الزاني يَجِبُ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ وابنُ الْحَسَنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا وَطِئَ جاريةً ذاتَ مَحْرَمٍ عليه أنه زانٍ ، وكذلك أمُّ الولَدِ والْمُدَبَّرَةُ، والمكاتَبَةُ، والمُعْتَقُ بعضُه، يعني: إذا أَقَرَّ بالزنا أنه يُحَدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَمَةَ إذا زَنَتْ ثم أُعْتِقَتْ حُدَّتْ حَدَّ الإماءِ، وإذا زَنَتْ وهي لا تَعْلَمُ بالعِتْقِ ثم عَلِمَتْ وقد حُدَّتْ حَدَّ الإماءِ أُقيمَ عليها تَمامُ الْحَدِّ، ولا حَدَّ على قَاذفِ المكاتَبِ والْمُعْتَقِ بعضُه والْمُدَبَّرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّكرانَ في المرَّةِ الرابعةِ لا يَجِبُ عليه القتلُ، إلا شَاذًّا مِن الناسِ لا يُعَدُّ خِلافًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقادُ به الْحُرُّ.
وأَجْمَعُوا, ولا أَحفظُ فيه خِلافًا, أنَّ رجلًا إذا قَطَعَ يمينَ رجُلٍ ويَسارَ آخَرَ، أنه يُقْتَصُّ لهما جميعًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الانتظارَ بالقِصاصِ مِن الْجُرْحِ حتى يَبْرَأَ صاحبُ الْجُرْحِ، وهذا رَأْيُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ, أن ليس على صاحبِ الدابَّةِ الْمُنْفَلِتَةِ ضَمانٌ فيما أَصابتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الرجُلِ مائةٌ مِن الإبِلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ المرأةِ نِصفُ دِيةِ الرجُلِ.
وأَجْمَعُوا على ما في الآيةِ التي في النِّساءِ: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً }.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في الْمُوضِحَةِ خَمسًا مِن الإبِلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ تكونُ في الرأسِ والوجهِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في الْمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشرَ مِن الإبلِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْمُنَقِّلَةَ هي التي تَنْقُلُ العظامَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لا قَوَدَ فيها، وانْفَرَدَ ابنِ الزُّبيرِ فرُوِّينَا أنه أَقادَ منها.
وأَجْمَعُوا أنَّ في المأمومةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وانْفَرَدَ مَكحولٌ، فقالَ: إذا كانتْ عَمْدًا ففيها ثُلُثَا الدِّيَةِ، وإن كانتْ خَطأً ففيها ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وأَجْمَعُوا أَلَّا قَوَدَ في المأمومةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في العَقْلِ دِيَةً.
وأَجْمَعَ أكثرُ أهلِ العِلْمِ أنَّ في الأُذُنَيْنِ الدِّيَةَ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ فقالَ: سَمِعْنا أنَّ في السمْعِ الديةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في العَينينِ إذا أُصيبَتا خَطَأً: الدِّيَةَ، وفي العينِ الواحدةِ نِصفَ الدِّيَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَنْفَ إذا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في اللسانِ الديَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في لسانِ الأَخْرَسِ حُكومةً، وانْفَرَدَ قَتادةُ والنَّخَعِيُّ فحَمَّلَ أخِيرُهما الدِّيَةَ، والآخَرُ: ثُلُثَ الدِّيَةِ.
وأَكثَرُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهلِ العِلْمِ أنَّ في ذَهابِ الصوتِ مِن الجنايةِ الدِّيَةَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في اليدِ نِصفَ الدِّيةِ.
وأكثرُ مَن نَحْفَظُ عنه يَقولُ: الأصابعُ سَواءٌ, لا يَفْضُلُ بعضُها بعضًا، ورُوِّينَا عن عُمرَ قَولًا آخَرَ، ورُوِّينَا عنه مِثلَ هذا.
وأَجْمَعُوا أنَّ الأَنامِلَ سواءٌ، وأنَّ في كلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثَ دِيَةِ أَصْبَعٍ إلا الإبهامَ.
وأَجْمَعَ كثيرٌ مِن أهلِ العِلمِ, أنَّ في الإبهامِ أَنْمُلَتَيْنِ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ، فقالَ: ثلاثةُ أَناملَ. أحدُ قَوْلَيْهِ، والآخَرُ: يُوافِقُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ اليدَ الصحيحةَ إذا ضُرِبَتْ وشُلَّتْ ففيها دِيَتُها كاملةً.
وأَجْمَعُوا أنَّ في ثَدْيِ المرأةِ نِصفَ الدِّيَةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في الصُّلْبِ الدِّيَةَ، وانْفَرَدَ ابنُ زُبيرٍ فرُوِّينَا عنه أنه قَضَى فيه: بثُلُثَيِ الدِّيَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في الذَّكَرِ الدِّيَةَ، وانْفَرَدَ قَتادةُ فقالَ: في ذَكَرِ الذي لا يأتي النساءَ ثُلُثُ ما في ذَكَرِ الذي يَأْتِي النِّساءَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في الأَلْيَتَيْن الدِّيَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في اليدِ خُمُسَيْنِ، وفي الرِّجْلِ خُمُسَيْنِ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ قولَه أنَّ معنى قولِهم: حُكومةٌ. أنْ يُقالَ: إذا أُصيبَ الإنسانُ بجُرْحٍ لا عَقلَ له مَعلومٌ، كم قِيمةُ هذا لو كان عَبْدًا قبلَ أن يُجْرَحَ هذا الْجُرحَ, أو يُضْرَبَ هذا الضربَ؟ فإن قيلَ: مائةُ دينارٍ، قيلَ: كم قِيمتُه وقد أَصابَه هذا الْجُرْحُ وانتهى بُرْؤُه؟ فإن قيلَ: خمسةٌ وتِسعونَ دِينارًا، فالذي يَجِبُ للمَجْنِيِّ عليه على الْجُرْحِ نصفَ عُشْرِ الدِّيَةِ، وما زادَ أو نَقَصَ فعلى هذا الْمِثالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبيبَ إذا لم يَتَعَدَّ لم يُضَمَّنْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَطْعَ الخاتِنِ إذا أَخْطَأَ فقَطَعَ الذكَرَ والْحَشَفَةَ أو بعضَها فعليه ما أَخْطَأَ به، يَعْقِلُه عنه العاقلةُ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه على أنَّ مَن حَمَلَ صَبِيًّا أو مَملوكًا بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه على دابَّةٍ فتَلِفَ, أنه ضامِنٌ.
كتابُ إثباتِ دِيَةِ الْخَطَأِ
أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ أنَّ دِيَةَ الخطأِ تَحْمِلُه العاقلةُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ وَلَدَ المرأةِ إذا كان مِن غيرِ عَصَبَتِها لا يَعْقِلون عنها، وكذلك الإخوةُ مِن الأمِّ لا يَعْقِلون عن أَخيهم لأُمِّهْم شَيْئًا.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرأةَ والصبِيَّ الذي لم يَبْلُغْ، لا يَعقلانِ مع العاقلةِ شيئًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفَقيرَ لا يَلْزَمُه مِن ذلك شيءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما زَادَ على ثُلُثِ الدِّيَةِ، على العاقلةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العاقلةَ لا تَعْقِلُ مَهْرَ الْمِثْلِ، ولا الْجِناياتِ على الأموالِ إلا العَبيدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ دِيَةَ العَمْدِ، وأنها تَحْمِلُ دِيةَ الخطأِ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ على أنَّ فِي الْجَنينِ غُرَّةً.
وأَجْمَعُوا, إذ لا أَعْلَمُ فيها خِلافًا, أنَّ في جَنِينِ اليَهودِيَّةِ والنَّصْرَانيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.
وأَجْمَعُوا إذا سَقَطَ مِن الضرْبِ أنَّ فيه الدِّيَةَ الكاملةَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرأةَ إذا طَرَحَتْ أَجِنَّةً مِن ضَربةٍ ضُرِبَتْها، ففي كلِّ جَنينٍ غُرَّةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على القاتِلِ خَطأً الكَفَّارَةَ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ على أنَّ على الضارِبِ بطْنَ المرأةِ فتَطْرَحُ جَنينًا مَيِّتًا لوَقْتِه الْغُرَّةَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في العَبْدِ يُقْتَلُ خَطأً قِيمتُه إذا كانت القِيمةُ أَقَلَّ مِن الدِّيَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الأَحْرَارِ سَواءٌ.
وأَجْمَعُوا على اختلافِ أَثمانِ العَبيدِ.
وأَجْمَعَ عَوامُّ الْمُفْتِينَ على أنَّ جِنايةَ أمِّ الولَدِ على سَيِّدِهَا، هذا قولُ مَن مَنَعَ ببَيْعِهِنَّ.
كتابُ القَسَامَةِ
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ على أنَّ مَن حَلَفَ باللهِ في القَسامَةِ فهو حالِفٌ ، هذا جميعُ ما في القَسَامَةِ مِن الإجماعِ.
كتابُ الْمُرْتَدِّ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النصرانيينِ إذا أَسْلَمَ أحدُهما ولهما أولادٌ بالغونَ رِجالاً ونِساءً، أنهم لا يَكونون مسلمينَ بإسلامِ أيِّهما أَسْلَمَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المجنونَ إذا ارْتَدَّ في حالِ جُنونِه أنه مُسلِمٌ على ما كان قبلَ ذلك، ولو قَتَلَه عَمْدًا كان عليه القَوَدُ إذا طَلَبَ أولادُه ذلك.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ بأنَّ العبدَ إذا ارْتَدَّ، فاستُتِيبَ، فلم يَتُبْ: قُتِلَ. ولا أَحْفَظُ فيه خِلافًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن سَبَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ له القَتْلَ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه على أنَّ الْمُرْتَدِّ بارتِدَادِهِ لا يَزولُ مُلْكُه مِن مالِه.
وأَجْمَعُوا أنَّه برُجوعِه إلى الإسلامِ، مالُه مَردودٌ إِليه، ما لم يَلْحَقْ بدَارِ الحَرْبِ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه على أنَّ الْمُرْتَدَّ إذ تابَ ورَجَعَ إلى الإسلامِ أنَّ مالَه مَردودٌ إليه.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحفظُ عنه: أنَّ الكافرَ إذا قالَ: لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، ولم يَزِدْ على ذلك شيئًا، أنه مسلِمٌ, ولا نَعلمُ أحدًا أَوْجَبَ على الْمُرْتَدِّ مَرَّةً واحدةً أَدَبًا إذا رَجَعَ إلى الإسلامِ.
وأَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ أنَّ شَهادةَ شاهدينِ يَجِبُ قَبُولُهما على الارتدادِ، ويُقْتَلُ المرءُ بشهادَتِهما، إن لم يَرْجِعْ إلى الإسلامِ، وانْفَرَدَ الحسَنُ فقالَ: لا يُقْبَلُ في القتْلِ إلا شَهادةُ أربعةٍ.
كتابُ الْعِتْقِ
أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا أَعْتَقَ عَبدًا له في صِحَّتِه وهو مُوسِرٌ، أنَّ عِتْقَه ماضٍ عليه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا مَلَكَ أَبَوَيْهِ أو وَلَدَه، أنهم يُعْتَقُون عليه ساعةَ تَمَلُّكِهم.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن مَلَكَ جُزءًا مِمَّنْ ذَكَرْنا أنه يُعْتَقُ عليه.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا مَلَكَ أَبَوَيْهِ أو جَدَّاتِه لأبيه، أو جَدَّاتِه لأمِّه، أنهم يُعْتَقُون عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ لعبدِه: أنتَ حُرٌّ، وقد أَعْتَقْتُك وأنتَ عَتيقٌ، وأنتَ مُعْتَقٌ: يَنْوِي عِتْقَه، أنَّ مَملوكَه بذلك يُعْتَقُ عليه، ولا سبيلَ له إليه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا أَعْتَقَ ما في بَطْنِ أَمَتِه، فوُلِدَ حَيًّا، فإنَّ الولدَ حُرٌّ دُونَ الأمِّ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ أنَّ الرجُلَ إذا قالَ لأَمَتِه: كلُّ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حُرٌّ، فوَلَدَتْ أولادًا أنهم أَحرارٌ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن أَحْفَظُ عنه على أنَّ عِتْقَ الصبِيِّ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المسلمينَ تَتَكَافَأُ دِماؤُهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا أَعْتَقَ عن الرجُلِ عَبْدًا بغيرِ أَمْرِه أنَّ الوَلاءَ للمُعْتِقِ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ على أنَّ ما يُحْدِثُه المريضُ الْمَخوفُ عليه في مَرَضِه الذي يموتُ فيه مِن هِبَةٍ لأَجْنَبِيٍّ أو صَدَقَةٍ أو عِتْقٍ أنَّ ذلك في ثُلُثِ مالِه، وأنَّ ما جَاوَزَ ثُلُثَه مِن ذلك مَردودٌ.
وأَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ الراهنَ ممنوعٌ مِن بَيعِ الرهْنِ، وهِبتِه وصَدَقَتِه وإخراجِه مِن يَدَيْ مُرْتَهِنِه حتى يَبْرَأَ مِن حَقِّ الْمُرْتَهِنِ.
وأَجْمَعُوا على إبطالِ بيعِ الرهْنِ بغيرِ أَمْرِ الْمُرْتَهِنِ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا قالَ لعبدٍ: أنتَ حُرٌّ، وقد لأَُعْتِقُكَ أو أنتَ عَتيقٌ. يُريدُ به اللهَ عزَّ وجلَّ: أنه حُرٌّ.
كتابُ الأطعمةِ والأَشْرِبَةِ
أَجْمَعَ عوامُّ أهلِ العِلْمِ أنَّ كلَّ ذي نَابٍ مِن السِّبَاعِ حَرامٌ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ على أنَّ ما قُطِعَ مِن الأنعامِ وهي أَحياءٌ، مَيْتَةٌ، ويَحْرُمُ أكلُ ذلك.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ لُحومِ الأنعامِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ لَحْمَ الطيرِ حلالٌ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ أكلِ الجرادِ إذا وُجِدَ مَيِّتًا، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ والليثُ بنُ سعدٍ. فحَرَّمَاه.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ صيدِ البحرِ للحلالِ والْمُحْرِمِ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ الْمَيتةِ عندَ الضرورةِ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ أموالِ المسلمينَ ودِمائِهم إلا حيثُ أَباحَه اللهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الكَلَأَ إذا ذَهَبَ ثُلُثُه وبَقِيَ ثُلُثُهُ فلا بَأْسَ به.
كتابُ قِتالِ أهلِ الْبَغْيِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أهلَ البغيِ إذا سَأَلُوا الإمامَ النظرَ، ورَجَا رُجوعَهم عما هم عليه إلى طريقِ أهلِ العَدْلِ فعليه أن يَفعلَ.
كتابُ الساحرِ والساحرةِ وكتابُ تارِكِ الصلاةِ
قالَ أبو بكرٍ: لم أَجِدْ فيهما إِجماعًا.
كتابُ القِسْمَةِ
أَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ له مِن أهلِ العِلْمِ على أنَّ الأرضَ إذا كانتْ بينَ شُركاءَ واحْتَمَلَتِ القِسْمَةَ عن غيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ أَحَدًا منهم: قُسِمَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَسْمَ ذلك يَجِبُ بينَهم إذا أقاموا البَيِّنَةَ على أصولِ أَملاكِهم.
وأَجْمَعُوا على لُؤْلُؤَةٍ لو كانتْ بينَ جماعةٍ، فأرادَ بعضُهم أن يَأْخُذَ حَظَّه منها، بأن تُقَطَّعَ بينَهم أو تُكَسَّرَ، أنهم يُمْنَعُون مِن ذلك؛ لأن في قَطْعِها تَلَفًا لأموالِهم وفَسادًا لها، وكذلك السفينةُ تكونُ بينَ الجماعةِ لها القِيمةُ الكبيرةُ فإذا كُسِّرَتْ أو قُطِّعَتْ ذَهَبَتْ عامَّةُ قِيمتِها، والجوابُ في الْمُصْحَفِ، والسيفِ، والدِّرْعِ، والمائدةِ، والصَّفْحَةِ، والصُّندوقِ، والسريرِ، والبابِ، والنعْلِ والقَوْسِ وما أَشْبَهَ ذلك يكونُ بينَ جماعةٍ، كالجوابِ فيما ذَكرناهُ مِن اللؤلؤةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الدارَ والأرضَ إذا احْتَمَلَتِ القِسمةَ ودعا الشُّركاءَ إلى القَسْمِ، أنَّ قَسْمَ ذلك بينَهم واجبٌ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ مِمَّنْ نَحْفَظُ عنه أنَّ جماعةً لو جاءُوا إلى الحاكِمِ ببَلَدٍ مِن البُلدانِ، وبِأَيْدِيهِم أرضٌ أو دارٌ أو عَرَضٌ مِن العُروضِ، وأقاموا البَيِّنَةَ على أنهم مالِكونَ له، وسَأَلُوه أن يَأْمُرَ أن يُقْسَمَ بينَهم ذلك، واحْتَمَلَ الشيءُ القِسمةَ، أنَّ قَسْمَ ذلك يَجِبُ بينَهم.
كتابُ الوَكالةِ
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ أنَّ للمريضِ العاجِزِ عن الخروجِ إلى مَجلسِ الحكمِ، والغائبِ عن الْمِصْرِ، يُوَكِّلُ كلُّ واحدٍ منهما وَكيلًا يُطالِبُ له حَقَّه، ويَتَكَلَّمُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذا ماتَ أنَّ وَكالتَه تَنْفَسِخُ بموتِه.
وأَجْمَعُوا جميعًا أنَّ نَوْمَهما أو نومَ أَحَدِهما لا يُبْطِلُ الوَكالةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِقرارَ الوَكيلِ إذا جَعَلَ الْمُوَكِّلَ أن يُقِرَّ عليه: جائزٌ على الْمُوَكِّلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوكيلَ إذا أرادَ أن يُوَكِّلَ، وقد جَعَلَ إليه الْمُوَكِّلُ ذلك في كتابِ الوَكالةِ، أنَّ له أنْ يُوَكِّلَ غيرَه.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا سُمِّيَ للوَكيلِ ثَمَنًا في البيعِ والشراءِ فخالَفَ الوَكيلُ ذلك أنه غيرُ جائزٍ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا أَوْكَلَه ببيعِ سِلْعَةٍ فباعَها بالأغلَبِ مِن نَقْدِ البلَدِ دنانيرَ كان أو دَراهمَ أنه جائزٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا باعَ الوكيلُ عَبْدًا أو سِلعةً مِن السِّلَعِ، فطَعَنَ المشترِي فيها بعَيبٍ، وأقام البَيِّنَةَ أنَّ الوَكيلَ باعَها، وبها ذلك العَيبُ لم يَبْرَأْ ذلك منه , فَرَدَّ القاضي البيعَ وأَلْزَمَ الوكيلَ رَدَّ الثمَنِ، لَزِمَ الأمرُ , رَدَّ الثمَنَ ورَجَعَت السلعةُ إليه, ولم يَلْزَم المشتَرِي شيءٌ مِن ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا وَكَّلَ الرجُلَ بِقَبْضِ دَيْنٍ له على آخَرَ، فأَبْرَأَ الوكيلُ الغَريمَ مِن الدَّيْنِ الذي عليه أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ،؛ لأنه لا يَمْلِكُه، ولا فَرْقَ بينَ هذا وبينَ ثَمَنِ السلعةِ للمُوَكِّلِ على الْمُشْتَرِي.
وإذا وَكَّلَ الأبُ في مالِه ابنَه الطفلَ وَكيلًا يَبيعُ ويَشترِي أو غيرَ ذلك ثم ماتَ الأبُ انْقَطَعَت الوَكالةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا وَكَّلَ بِبَيْعِ عبدٍ له فباعَه مِن ابنِ الآمِرِ أو مِن أبيهِ أو مِن أُمِّه أو مِن أُخْتِه أو مِن زوجتِه أو مِن خالتِه أو عَمَّتِه فالبيعُ جائزٌ.