|
#1
|
|||
|
|||
أحكام تتعلق بالأرض التي تفتح عنوة
وإذا غَنِمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيْفِ خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على المسلمينَ، ويُضْرَبُ عليها خَراجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بيدِه، والْمَرْجِعُ في الْخَراجِ والْجِزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ، ومَن عَجَزَ عن عِمارةِ أَرْضِه أُجْبِرَ على إجارتِها أو رَفْعِ يدِهِ عنها، ويَجْرِي فيها الْمِيراثُ، وما أُخِذَ منْ مالِ مُشْرِكٍ كجِزيةٍ وخَراجٍ وعُشْرٍ, وما تَرَكُوه فَزَعًا وخُمُسُ خُمُسِ الغَنيمةِ ففَيْءٌ يُصْرَفُ في مَصالِحِ المسلمينَ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.......................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإذا غَنِمُوا)؛ أي: المسلمُونَ (أَرْضاً) بأَنْ (فَتَحُوها) عُنْوَةً (بالسيفِ) فأَجْلَوا عنها أهلَها (خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها) بينَ الغَانِمِينَ (ووَقْفِها على المسلمِينَ) بلفظٍ مِن ألفاظِ الوَقْفِ. (ويَضْرِبُ عليها خِراجاً مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ ممَّن هي بيَدِه) مِن مُسلِمٍ وذِمِّيٍّ يكُونُ أُجْرَةً لها في كُلِّ عامٍ، كما فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنه فيما فَتَحَه مِن أرضِ الشامِ والعِرَاقِ ومِصْرَ. وكذا الأرضُ التي جَلَوْا عَنْها خَوْفاً منَّا أو صَالَحْنَاهُم على أنَّها لنا ونُقِرُّها معَهم بالخِراجِ، بخلافِ ما صُولِحُوا على أنَّها لهم ولنا الخِرَاجُ عَنها فهي كجِزْيَةٍ تَسْقُطُ بإِسلامِهم. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وإذا غنموا) أي المسلمون (أرضًا) بأن (فتحوها) عنوة (بالسيف) ([1]) فأجلوا عنها أهلها (خير الإمام بين قسمها) بين الغانمين([2]) (ووقفها على المسلمين) بلفظ من ألفاظ الوقف([3]). |
#5
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
َإِذَا غَنِمُوا أَرْضاً فَتَحُوهَا بالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، ويضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجَاً مُسْتَمِرّاً يُؤْخَذُ مِمَّن هِي بِيَدِه. ............ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, تتعلق |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|