القارئ:
(ولـيس مـشروعاً من الأمور غيرُ الذي في شرعنا مذكور)
الشيخ:
هذا فيه قاعدة (الأصل في العبادات التحريم)، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة.
ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله عز وجل بها، سواء عبادة جديدة في أصلها ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان، كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة.
ودليل تحريم البدع وعدم جواز عبادة الله عز وجل بها:
- قوله
سبحانه: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ}، فالأصل الاتباع.
وقوله جل وعلا: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}.
- وقوله
سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
- وقوله
عز وجل: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}، فالتشريع حق خاص بالله عز وجل.
ويدل على ذلك من السنة:
حديث عائشة الصحيح:
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))، وفي رواية ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
وفي حديث العرباض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) كما في (النسائي).
إذا تقرر ذلك؛ فإن هذه القاعدة قاعدة عظيمة، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل؛ فإنه لو قيل بجواز اختراع عبادات جديدة لكان ذلك وسيلة إلى تبديل الشريعة، ووسيلة إلى وصف الشريعة بكونها ناقصة، وأننا نأتي نكملها ونزيد فيها، ووسيلة إلى الطعن في كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً للأنبياء والرسل.
ومن أمثلة العبادات غير المشروعة:
ما يفعله بعض الناس للتقرب لله عز وجل بالتصفيق، أو بالرقص والغناء، هذه إذا فعلت على جهة العبادة تكون بدعة مخالفة للشريعة.
ومثله: الاحتفال برأس السنة، أو الاحتفال بالمولد النبوي.
ومثل ذلك أيضاً: إذا كان العمل لم يرد فيه إلا دليل ضعيف، فإنه يحكم بكونه بدعة، لأنه لا يصح تقرير عبادة جديدة بواسطة الحديث الضعيف، مثل الحديث الوارد في صلاة التسبيح.
وإذا نذر الإنسان عبادة غير مشروعة؛ فإن نذره لا ينعقد، ولا يجب عليه الوفاء بذلك النذر، ولا يجب عليه كفارة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً واقفاً في الشمس، فسأل عنه، فقيل: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ولا يستظل، وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروه أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه))؛ فأمره بالوفاء بنذر العبادة المشروعة وهو الصوم، ونهاه عن الوفاء بنذر العبادة غير المشروعة وهي الوقوف وعدم الاستظلال، ولم يأمره بالكفارة.
إذا تقرر ذلك؛ فقد يأتي الفعل غير المشروع، زيادة على الفعل المشروع فيكون أصل الفعل مشروعاً، ولكن الزيادة ليست مشروعة، فحينئذ الزيادة لاشك أنها باطلة، ولكن هل تعود على أصل الفعل بالإبطال؟
نقول:
الأفعال على صنفين:
الأول: ما تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه، فالزيادة تبطل المزيد عليه.
مثال ذلك:
من صلى الظهر خمس ركعات، فإن صلاته كلها باطلة؛ لأن الركعة الزائدة متصلة بالأربع.
النوع الثاني: زيادة منفصلة، فحينئذ لا تعود على أصل الفعل بالإبطال.
مثال ذلك:
من توضأ أربع مرات أربع مرات، فالمرة الرابعة بدعة، لكن لا تعود على الغسلات الثلاث بالإبطال لكونها منفصلة عنها.