|
#1
|
|||
|
|||
غسل من مات محرماً
ومُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ يُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ ولا يُقَرَّبُ طِيبًا ولا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخيطًا ولا يُغَطَّى رأسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ومُحْرِمٍ) بحَجٍّ أو عُمْرَةٍ (مَيِّتٍ كحَيٍّ, يُغَسَّلُ بمَاءٍ وسِدْرٍ), لا كَافُورٍ، (ولا يَقْرَبُ طِيباً) مُطْلَقاً، (ولا يَلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطاً) مِن قَمِيصٍ ونَحْوِه، (ولا يُغَطَّى رَأْسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى) مُحْرِمَةٍ، ولا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِن شَعَرِهِمَا وظُفُرِهِمَا؛ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ قالَ في مُحْرِمٍ مَاتَ: ((غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ, وكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ, وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً)). ولا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ مِن طِيبٍ، وتُزَالُ اللُّصُوقُ لغُسْلٍ وَاجِبٍ إن لم يَسْقُطْ مِن جَسَدِه شَيْءٌ بإِزَالَتِهَا, فيُمْسَحُ عليها؛ كجَبِيرَةِ الحَيِّ، ويُزَالُ خَاتَمٌ ونَحْوُه ولو ببُرْدِهِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي([1]) يغسل بماءٍ وسدر) لا كافور([2]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
قوله: «ومحرم ميت كحيّ» ، أي: في أحكامه، ودليل ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً))، فدل ذلك على أنه باق على إحرامه، وإذا كان كذلك فهو كالحي. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, غسل |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|