279- وعن عُبادَةَ بنِ الصامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي روايَةٍ لابْنِ حِبَّانَ والدارَقُطْنِيِّ: لا تَجْزِي صَلَاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بفَاتِحَةِ الكتابِ. وفي أُخْرَى لأحمدَ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ وابنِ حِبَّانَ: ((لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟)). قلنا: نعم. قالَ: ((لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)).