والأحكام قسمان :
(تكليفية) وهي خمسة :
1- (واجب) يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك .
وينقسم من حيث الفعل :
إلى (معيَّن) لا يقوم غيره مقامه ، كالصلاة والصوم ونحوهما .
وإلى (مُبْهَمٍ في أقسام محصورة) يجزئ واحد منها كخصال الكفارة .
ومن حيث الوقت :
إلى (مُضَيَّق) وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ، كصوم رمضان .
وإلى (مُوَسَّع) وهو ما كان وقته المعيَّن يزيد على فعله ، كالصلاة والحج ، فهو مُخيَّر في الإتيان به في أحد أجزائه. فلو أخَّر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصِ ، لجواز التأخير ، بخلاف ما بعده .
ومن حيث الفاعل :
إلى (فرض عين) وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعبادات الخمس .
و(فرض كفاية) وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعيد والجنازة . والغرض منه وجود الفعل في الجملة ، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض .
وما لا يتم الواجب إلا به :
1- إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة , واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له.
2- وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة , وصوم جزء من الليل, وغسل جزء من الرأس , فهو واجب لتوقف التمام عليه .
فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرّجاً عن مواقعة الحرام ، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعاً للحرام باطناً ، لكن ظاهراً لفعل ما ليس له .