(النسخ): اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ، المُخْتَارُ رفع الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ بِخِطَابٍ فَلَا نَسْخَ بِالعَقْلِ، وَقَوْلُ الإِمَامِ مَنْ سقط رِجْلَاهُ نُسِخَ غَسْلُهُمَا مَدْخُولٌ وَلَا بِالإِجْمَاعِ وَمُخَالَفَتَهُمْ تَتَضَمَّنُ نَاسِخًا، وَيَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ نَسْخُ بَعْضِ القُرْآنِ تِلَاوَةً وَحُكْمًا أَوْ أَحَدَهُمَا فَقَطْ، وَنَسْخُ الفِعْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ وَالنَّسْخُ بِالقُرْآنٍ لِقُرْآنٍ وَسُنَّةٍ وَبِالسُّنَّةِ للقُرْآنِ وَقِيلَ يَمْتَنِعُ بِالآحَادِ وَالحَقُّ لَمْ يَقَعَ إلَّا بِالمُتَوَاتِرَةِ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَيْثُ وَقَعَ بِالسُّنَّةِ فَمَعَهَا قُرْآنٌ أَوْ بِالقُرْآنِ فَمَعَهُ سُنَّةٌ عَاضِدَةٌ تُبَيِّنُ تَوَافُقَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَبِالقِيَاسِ، وَثَالِثُهَا إنْ كَانَ جَلِيًّا، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ، وَالعِلَّةُ مَنْصُوصَةٌ، وَنَسْخُ القِيَاسِ فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَشَرْطُ نَاسِخِهِ إنْ كَانَ قِيَاسًا أَنْ يَكُونَ أَجْلَى وِفَاقًا للإِمَامِ وخلافًا للآمدي.