المجموعة الأولى
س1: ما معنى الصلاة لغة وشرعًا؟
ج: الصلاة لغة معناها: الدعاء.
وشرعا:هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة, مفتتحة بالتكبير, ومختتمة بالتسليم.
س2: ما المسنون قوله عند سماع الأذان وبعده؟
ج: المسنون قوله عند سماع الأذان:
يستحب للسامع عند سماع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن", إلا في الحيعلتين فيقول (لا حول ولا قوة إلا بالله) بعد قول المؤذن (حي على الصلاة), وكذلك بعد (حي على الفلاح), لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا.
-ويستحب في صلاة الصبح إذا قال المؤذن (الصلاة خير من النوم) أن يقول السامع مثله, ولا يسن ذلك في الإقامة.
-وترجيع المؤذن في الشهادتين لا بأس به, وهو من الاختلاف المباح.
ما يسن قوله بعد سماع الأذان:
-الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته".
س3: ما هي شروط الصلاة؟ مع ذكر الدليل.
ج: شروط الصلاة:
1- الإسلام: فلا تصح من الكافر, لأن عمله باطل غير مقبول؛ قال تعالى: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك).
2- العقل: فلا تجب على المجنون, لأنه غير مكلف, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ).
3- البلوغ: فلا تجب على الصغير حتى يبلغ, كما في الحديث السابق , ولكن يؤمر الصغير بأدائها لسبع, ويضرب عليها لعشر), لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع, واضربوهم عليها لعشر, وفرقوا بينهم في المضاجع).
4- الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر, مع القدرة: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
5- دخول وقت الصلاة؛ لقول الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا), فلا تصح قبل دخول الوقت, ولا بعد خروجه, إلا بعذر.
6- ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة؛ قال تعالى: (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد).
-وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به, وإن كان ضيقا فاتزر به), والأولى أن يضع على عاتقه شيئا من الثياب.
- والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها - إلا إذا صلت أمام الأجانب - فإنها تغطي كل جسمها, لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار), وقوله: (المرأة عورة).
7- اجتناب النجاسة في البدن والثوب والمكان مع القدرة: قال الله تعالى: (وثيابك فطهر), وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه", وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما بال الأعرابي في المسجد: "أريقوا على بوله سجلا من ماء).
8- استقبال القبلة مع القدرة: قال تعالى: (فولّ وجهك شطر المسجد الحرام).
9- النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات", والنية محلها القلب, وحقيقتها العزم على أداء الشيء, ولا يشرع التلفظ بها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها, ولم يرد عن أحد من الصحابة ذلك.
س4: دلل لما يلي:
أ- أداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها.
ج: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: "الصلاة على وقتها).
ب- توعّد الله تعالى الذين يؤخّرون الصلاة عن وقتها.
ج: قال تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون), وقوله سبحانه: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا).
ت- فضل صلاة العصر:
ج: حث الله سبحانه عباده على الصلاة كافة وخاصة صلاة العصر, وسماها: الصلاة الوسطى, في قوله: (حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى).
- وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها فقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".
- وقال أيضا: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله".