فهرسة مسائل أحكام المصلحف
فهرسه النظر إلى المصحف
1 فوائد النظر إلى المصحف
سبب في بقاء بصره وسبب لمحبه الله له حديث ابن عباس رضي الله عنهما:(من أدام النظر في المصحف, متعه الله ببصره ما بقي في الدنيا) حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:(*من سره أن يحبه الله , فليقرأ في المصحف)
2 السلف رضوان الله عليهم كانوا لايحبون أن يمر عليهم يوم ولم ينظروا إلى المصحف عن عمر كرم الله وجهه:*" أنه كان إذا دخل بيته , نشر المصحف فقرأ فيه").* *
حدثنا سفيان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه:*ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف.).*
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أديموا النظر في المصحف) *
3 من هديهم الاجتماع والدعاء عند الختم عن الحكم، قال: كان مجاهد، وعبدة بن أبي لبابة، وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا فيه أرسلوا إلي، وإلى سلمة بن كهيل فقالوا:*(إنا كنا نعرض المصاحف، فأردنا أن نختم فأحببنا أن تشهدوا. إنه كان يقال: إذا ختم القرآن، نزلت الرحمة عند خاتمته، أو حضرت الرحمة عند خاتمته )
2 حمل اﻹمام للمصحف منهم من يرى الكراهه ومنهم من رخص عن ابن عبّاسٍ قال: (نهانا أمير المؤمنين عمر رضي اللّه عنه أن يؤمّ النّاس في المصحف،ونهانا أن يؤمّنا إلّا المحتلم)).*
عن ابن المسيّب قال: (إذا كان معه ما يقوم به ليله ردّده ولا يقرأ في المصحف ) عن مجاهدٍ، (أنّه كان يكره أن يتشبّهوا، بأهل الكتاب، يعني أن يؤمّهم في المصحف ) عن*إبراهيم، (أنّه كره أن يؤمّ في المصحف وقال: لا تشبّه بأهل الكتاب ) أدله من رخص عن عائشة رضي اللّه عنها، (أنّه كان يؤمّها غلامٌ لها في المصحف)).* عن القاسم (أنّ عائشة كانت تقرأ في المصحف فتصلّي في رمضان أو غيره)).* عن الحسن قال: (لا بأس أن يؤمّ، في المصحف إذا لم يجد، يعني من يقرأ بهم)
حمل المأموم للمصحف
أثر ابن سيرين:(كان يصلّي متربّعًا والمصحفإلى جنبه، فإذا تعايا في شيءٍ أخذه فنظر فيه). *
***قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر، * *
الخلاصهفي مسألة النظر إلى المصحفى
فيها مذهبان رئيسان فى الجملة أحداهما الترخيص وثانيهما الحظر . فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بجواز القراءة من المصحف فى الصلاة على إختلاف بينهم فى كون الجواز على إطلاقة أم أن ذلك يكون مرهونا بحال الإضطرار إليه بأن لم يكن معه من القرآن ما يردده ويكتفى به .
1الجمهورقولهم بوجوب القراءة فى المصحف إذا عجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب وكان يحسنها . أما غير العاجز عن قراءة الفاتحة عن ظهر قلب فقد جوز له فريق من أهل العلم القراءة من المصحف فى صلاته مطلقا من غير كراهة , سواء كان القارئ حافظا أو غير حافظ ,احتاج إلى حمله ووضعه وتقليب أوراقه أم كان منشورا أمامه , وسواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا , وهذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة ...
حجتهم
*قالوا لأن القراءة عبادة والنظر فى المصحف عبادة أخرى, فإذا انضمت إحدى العبادتين إلى الأخرى فليس فى الشرع ما يمنع من ذلك لاسيما أنه قد روى عن أم المؤمنين عائشه رضى الله عنها : أنها كانت تقرأ بالمصحف فى صلاتها فى رمضان وغيره . وروى عنها أنها أمرت مولاها ذكوان أن يؤمها فى رمضان بالمصحف ولأن القراءة من المصحف فى الصلاة فى قيام رمضان مرويه عن أنس وجمع من التابعين كابن سيرين وعطاء والحسن البصرى وعائشة بنت طلحة . قالوا ولأن القراءة فى المصحف وحمله وتقليب أوراقه أحيانا عمل يسير لمصلحة الصلاة ولا يشعر الإعراض .
2ذهب فريق من أهل العلم إلى تقييد القول بجواز قراءة المصلى من المصحف فى صلاته فى حال الاضطرارابن وهب قال : سمعت مالكا وسئل عمن يؤم الناس فى رمضان فى المصحف فقال : (( لا بأس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك )) .
عن الإمام أحمد أيضا فى مسائلة قال : ( قلت : هل يؤم فى المصحف فى شهر رمضان ؟ما يعجبنى إلا أن يضطروا إلى ذلك فلا بأس ).
ومن أهل من فرق بين أن يكون إمام أو منفرد فيجوز للمنفرد فقط إلا إذا كانوا جماعه أميه ليس فيهم من يقرأ ومنهم من رخص في صلاة النافلة فقط ومنهم من رخص للحافظ ومنهم عكس ذلك رخص لغير الحافظ فالحافظ يردد ما معه .
ونقل عن أبى حنيفة التفريق بين من يحمل المصحف فى صلاته ليقرأ فيه وبين من كان المصحف منشورا بين يديه يقرأ فيه من غير حمل , فرخص له فى الثانية دون الأولى وذهب جمع من أهل العلم إلى القول بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة مطلقا , ثم اختلفوا فى درجة هذا المنع وأثر القراءة من المصحف فى الصلاة على صحتها , فقالت طائفة بالكراهة مع الصحة , وبالغت طائفة أخرى فأبطلت الصلاة إذا قرأ المصلى فيها من المصحف .
وقد ذهب إلى القول بكراهة القراءة من المصحف فى الصلاة واحتج القائلون بمنع القراءة من المصحف فى الصلاة بحجج نقلية وعقلية . فمن المنقول عموم قوله عليه السلام فى الحديث المتفق عليه : ( إن فى الصلاة شغلا ) . فهذه النقول تعلل كراهة القراءة من المصحف فى الصلاة بكونها عملا يخل بالخشوع فيها , ويتنافى مع وجوب التفرغ لها , ويشغل عن بعض سننها وهيئآتها فيفوت سنة النظر فى موضع السجود , ووضع اليمنى على الشمال , ويفضى إلى التشبه بأهل الكتاب , فضلا عن كونه إحداثا فى الدين لم يرد الشرع بإباحيته ...
قالوا : ونظير القراءة فى المصحف أن ينظر إلى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه , فهذا مما لا خلاف فيه أنه لا يفسد الصلاة
ولأبى حنيفة – رحمة الله تعالى – طريقان . أحدهما : أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكير فيه ليفهم عمل كثير , وهو مفسد للصلاة كالرمى بالقوس فى صلاته , وعلى هذا الطريق يقول : إذا كان المصحف موضوعا بين يديه أو أقرأ بما هو مكتوب على المحراب لم تفسد صلاته , والأصح أن يقول , إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم , وذلك مفسد لصلاته . ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى صحفيا , ومن لا يحسن قراءة شئ عن ظهر قلب يكون أميا يصلى بغير قراءة , فدل أنه متعلم من المصحف .وعلى هذا الطريق لافرق بين أن يكون موضوعا بين يديه أو فى يديه , وليس المراد بحديث ذكوان : ( أنه كان يقرأ من المصحف فى الصلاة ) إنما كان المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب , والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن فى قيام رمضان ليس بفرض )
الرد على من قال تبطل الصلاة فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه , لأن قراءة القرآن هى من عمل الصلاة ونظره فى المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التى ينظر إليها فى صلاته , ثم لا يفسد صلاته بذلك .. وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة , لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة , وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة فى شئ .
الراجح
المتأمل فى هذه الأقوال جميعا والمتمعن فى حجج الكل قول إلا أن يميل إلى جانب المنع ولو على سبيل الكراهة لما تقرر فى الأصول من أن عبادات مبناها على التوقيف والأصل فيها الحظر مالم يرد دليل صحيح صريح على مشروعيتها , وإعمالا لقوله عليه السلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولما يترتب على الترخيص فى القراءة من المصحف فى الصلاة من العزوف عن حفظ القرآن , اتكالا على إمكان الاعتياض بالقراءة من المصحف نظرا فى المواطن التى يحتاج فيها إلى قراءة القرآن والرغبة فى الإتيان على جمعيه كقيام رمضان مثلا ولا يخفى ما فى ظاهرة الاتكال على القراءة نظرا فى المصحف من تضيع لسنة حفظه فى الصور وهذا التضيه بعينه مفسدة كبيرة لا تعارض بمصلحة التيسير على الناس بالترخيص لهم فى القراءة من المصحف فى صلاتهم إذ قد تقرر فى الأصول . * *