|
#1
|
|||
|
|||
أحكام الجوار
وإن حَصَلَ غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه، فإن أَبَى لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ جارِه إلا عندَ الضرورةِ إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به، وكذلك المسجِدُ وغيرُه، إذا انْهَدَمَ جِدَارُهما أو خِيفَ ضَرَرُه فطَلَبَ أحدُهما أن يُعَمِّرَه الآخَرُ معَه أُجْبِرَ عليه، وكذا النهْرُ والدُّولَابُ والقَناةُ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وإن حَصَلَ غُصْنُ شجرَتِه في هواءِ غَيْرِه) الخَاصِّ به أو المُشْتَرَكِ، (أو) حَصَلَ غُصْنُ شجرتِه في (قرَارِه)؛ أي: قرارِ غيرِه الخَاصِّ أو المُشْتَرَكِ؛ أي: في أَرْضِه، وطَالَبَه بإزالةِ ذلك (أَزَالَه) وُجوباً، إما بقَطْعِه أولَيِّه إلى ناحيةٍ أُخْرَى. (فإن أَبَى) مَالِكُ الغُصْنِ إزالَتُه (لَوَاهُ) مَالِكُ الهواءِ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره) الخاص به أو المشترك([1]) (أو) حصل غصن شجرته في (قراره) أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك (أزاله) وجوبًا ([2]) إما بقطعه، أو ليه إلى ناحية أخرى([3]) (فإن أبى) مالك الغصن إزالته (لواه) مالك الهواء (إن أمكن ([4]) وإلا) يمكن (فله قطعه) ([5]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وإن حَصَلَ (26)غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه(27)، فإن أَبَى(28) لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه(29)، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ(30) لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ(31)، ولا يَفعلُ ذلك(32) في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ(33) بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ(34)، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ(35) جارِه إلا عندَ الضرورةِ إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به(36)، وكذلك المسجِدُ وغيرُه(37)، إذا انْهَدَمَ جِدَارُهما أو خِيفَ ضَرَرُه فطَلَبَ أحدُهما أن يُعَمِّرَه الآخَرُ معَه أُجْبِرَ عليه(38)، وكذا النهْرُ والدُّولَابُ والقَناةُ(39). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَإِنْ حَصَلَ غُصْنُ شَجَرَتِهِ فِي هَوَاءِ غَيْرِهِ أَوْ قَرَارِهِ أزَالَهُ، فَإِنْ أَبَى لَوَاهُ إِنْ أمْكَنَ، وَإِلاَّ فَلَهُ قَطْعُهُ. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, الجوار |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|