|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
حكم الأضحية وبيان فضلها وتقسيمها ، وحكم أخذ المضحي شيئا من شعره أو بشرته
و ( الْأُضْحِيَةُ ) سُنَّةٌ، وذَبْحُها أَفضلُ من الصدَقَةِ بثَمَنِها، وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
......................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(والأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ) مُؤَكَّدَةٌ على المُسلِمِ وتَجِبُ بنذرٍ. (وذَبْحُها أفضلُ مِن الصدقةِ بثَمَنِها) كالهَدْيِ والعَقِيقَةِ لحديثِ: ((مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إلى اللَّهِ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ)). (وسُنَّ أن يَأْكُلَ) مِن الأُضْحِيَةِ، (ويُهْدِيَ، ويَتَصَدَّقَ أَثْلاثاً) فيَأْكُلُ هو وأهلُ بيتِه الثُّلُثَ، ويُهْدِي الثُلُثَ، ويَتَصَدَّقُ بالثُلُثِ حتَّى مِن الواجبَةِ. وما ذُبِحَ ليتيمٍ أو مُكَاتَبٍ لا هَدِيَّةَ ولا صَدَقَةَ مِنه، وهَدْيُ التطوُّعِ والمُتْعَةِ والقِرانِ كالأُضْحِيَةِ، والواجبُ بنَذْرٍ أو تَعْيِينٍ لا يَأْكُلُ مِنْه. (وإنْ أَكَلَها)؛ أي: الأُضْحِيَةَ (إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جَازَ)؛ لأنَّ الأمرَ بالأكلِ والإطعامِ مُطلقٌ، (وإلا) يَتَصَدَّقْ مِنها بأُوقِيَّةٍ بأن أَكَلَهَا كُلَّهَا (ضَمِنَهَا)؛ أي: الأُوقِيَّةَ بمِثْلِها لَحماً؛ لأنَّه حَقٌّ يَجِبُ عليه أَداؤُه معَ بقائِه فلَزِمَتْهُ غَرَامَتُه إذا أَتْلَفَه كالوديعةِ. (ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي) أو يُضَحَّى عَنْه (أن يَأْخُذَ في العَشْرِ) الأوَّلِ مِن ذِي الحِجَّةِ (مِن شَعْرِه) أو ظُفْرِه (أو بَشْرَتِه شَيْئاً) إلى الذبحِ لحديثِ مُسلِمٍ عَن أُمِّ سَلَمَةَ مرفوعاً ((إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ)) وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(والأضحية سنة) مؤكدة على المسلم([1]) وتجب بنذر([2]) (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها) ([3])، كالهدي والعقيقة([4]) لحديث ((ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة الدم)) ([5]). |
#5
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
والأضْحِيَةُ سُنَّةٌ وَذَبْحُهَا أفْضَلُ مِن الصَّدَقَة بِثَمَنِهَا وَيُسَنُّ أنْ يَأكُلَ وَيَهْدِي وَيَتَصدَّقَ أثْلاَثاً وَإنْ أكَلَهَا إِلاَّ أوقيةً تَصَدَّقَ بِهَا جَاز، وَإلاَّ ضَمنها. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأضحية, حكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|