(ويَجِبُ) النِّكاحُ (على مَن يَخَافُ زِنًى بِتَرْكِهِ)، ولو ظَنًّا، مِن رَجُلٍ وامرأةٍ؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصَوْنِها عن الحرامِ، ولا فرقَ بينَ القادِرِ على الإنفاقِ والعاجِزِ عنه، ولا يَكْتَفِي بِمَرَّةٍ، بل يَكُونُ في مجموعِ العُمُرِ، ويَحْرُمُ بدارِ حربٍ إلاَّ لضرورةٍ، فيُبَاحُ لغيرِ أَسِيرٍ.
(ويُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ)؛ لأنَّ الزيادةَ عليها تَعْرِيضٌ للمُحَرَّمٍ، قالَ اللهُ تعالَى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرِصْتُمْ}. (دَيِّنَةٍ)؛ لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، (أَجْنَبِيَّةٍ)؛ لأنَّ وَلَدَها يَكُونُ أَنْجَبَ، ولأنَّه لا يَأْمَنُ الطلاقَ، فيُفْضِي معَ القَرَابَةِ إلى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، (بِكْرٍ)؛ لقولِهِ عليه السلامُ لِجَابِرٍ: ((فَهَلاَّ بِكْراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَلُودٍ)؛ أي: مِن نِساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرةِ الأولادِ؛ لحديثِ أنسٍ يَرْفَعُه: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رَوَاهُ سعيدٌ، (بِلا أُمٍّ)؛ لأنَّها رُبَّما أَفْسَدَتْهَا عليهِ، ويُسَنُّ أنْ يَتَخَيَّرَ الجميلةَ؛ لأنَّه أَغَضُّ لِبَصَرِهِ، (و) يُبَاحُ (له)؛ أي: لِمَن أرادَ خِطْبَةَ امرأةٍ، وغَلَبَ على ظَنِّهِ إِجَابَتُه (نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالباً)؛ كوجهٍ ورقبةٍ ويدٍ وقَدَمٍ؛ لقولِهِ عليه السلامُ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً، فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ)). رَوَاهُ أحمدُ وأبو دَاوُدَ، (مِرَاراً)؛ أي: يُكَرِّرُ النظَرَ، (بِلاَ خُلْوَةٍ) إنْ أَمِنَ ثَوَرَانَ الشَّهْوَةِ، ولا يَحتاجُ إلى إِذْنِها، ويُبَاحُ نَظَرُ ذلكَ ورأسٌ وساقٌ مِن أَمَةٍ وذاتِ مَحْرَمٍ، ولعبدٍ نَظَرُ ذلكَ مِن مَوْلاتِه، ولشاهدٍ ومُعَامَلٍ نَظَرُ وَجْهِ مشهودٍ عليها ومَن تُعامِلُهُ وكَفَّيْها؛ لِحَاجَةٍ، ولطبيبٍ ونحوِهِ نَظَرُ ولَمْسُ ما دَعَتْ إليه حاجةٌ، ولامرأةٍ نَظَرٌ مِن امرأةٍ ورَجُلٍ إلى ما عَدَى ما بينَ سُرَّةٍ ورُكْبَةٍ، ويَحْرُمُ خُلْوَةُ ذَكَرٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ بامرأةٍ.