بَابُ الوُضُوءِ
فِي القَامُوسِ: الوُضُوءُ يَأْتِي بِالضَّمِّ: الفِعْلُ، وَبِالفَتْحِ: مَاؤُهُ، وهوَ مَصْدَرٌ أَيْضاً، أَوْ لُغَتَانِ، يُعْنَى بهما المَصْدَرُ وَد يُعْنَى بِهِمَا المَاءُ، وَيُقَالُ: تَوَضَّأْتُ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّيْتُ، لُغَيَّةٌ أَوْ لُثْغَةٌ (ا هـ). وَاعْلَمْ أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ أَعْظَمِ شُرُوطِ الصَّلاةِ.
وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: ((إنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)). وَثَبَتَ حَدِيثُ: ((الوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ)). وَأَنْزَلَ اللَّهُ فَرِيضَتَهُ مِن السَّمَاءِ فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ} الآيَةَ، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ.
وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ كَانَ فَرْضُ الوُضُوءِ بِالمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ؟ فَالمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ فُرِضَ بِالمَدِينَةِ؛ لِعَدَمِ النَّصِّ النَّاهِضِ عَلَى خِلافِهِ.
وَوَرَدَ فِي الوُضُوءِ فَضَائِلُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مَرْفُوعاً: ((إذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ أَو المُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ من يده كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَيْهِ مَعَ المَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاهُ مَعَ المَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ- حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِن الذُّنُوبِ)).
وَأَشْمَلُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، بِضَمِّ الصَّادِ المُهْمَلَةِ وَفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ المُوَحَّدَةِ آخِرُهُ مُهْمَلَةٌ، نِسْبَةً إلَى صُنَابِحٍ بَطْنٍ مِنْ مُرَادٍ، وَهُوَ صَحَابِيٌّ، قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُؤْمِنُ، فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ فِيهِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إلَى المَسْجِدِ وَصَلاتُهُ نَافِلَةً لَهُ)). وَفِي مَعْنَاهُمَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ.
ثُمَّ هَل الوُضُوءُ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ فِيهِ خِلافٌ. المُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِهَا، إنَّمَا الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهَا الغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ.
1/29- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقاً.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقاً).
المُعَلَّقُ: هُوَ مَا يَسْقُطُ مِنْ أَوَّلِ إسْنَادِهِ رَاوٍ فَأَكْثَرَ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: الحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ. قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: إسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: غَلِطَ بَعْضُ الكِبَارِ فَزَعَمَ أَنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُخْرِجْهُ.
قُلْتُ: وَظَاهِرُ صَنِيعِ المُصَنِّفِ هُنَا يَقْضِي بِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ وَاحِدٌ مِن الشَّيْخَيْنِ، حيثُ لم يَنْسُبْهُ إلى الشيخيْن، ونَسَبَه إلى غيرِهما؛ فإن المعروفَ مِن قاعدةِ المُحَدِّثِينَ أنه إذا أَخْرَجَ الشيخانِ الحديثَ نَسَبُوه إليهما ولا يَكْتَفُون بروايةِ غيرِهما إلا لعدمِ إخراجِهما لهما.
وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ (عُمْدَةُ الأَحْكَامِ) الَّتِي لا يُذْكَرُ فِيهَا إلَّا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، إلَّا أَنَّهُ بِلَفْظِ: ((عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ)). وَفِي مَعْنَاهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ عَنْ عِدَّةٍ مِن الصَّحَابَةِ؛ مِنْهَا: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عندَ أحمدَ، وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ، وَعن أَبِي أَيُّوبَ، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، ومِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ،وَعَائِشَةَ، عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُدَ.
وَوَرَدَ الأَمْرُ بِهِ مِنْ حَدِيثِ: ((تَسَوَّكُوا؛ فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ عَدِيدَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ لِلْأَمْرِ بِهِ أَصْلاً.
وَوَرَدَ فِي أَحَادِيثَ: أَنَّ السِّوَاكَ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ، وَأَنَّهُ مِنْ خِصَالِ الفِطْرَةِ، وَأَنَّهُ مِن الطَّهَارَاتِ، وَأَنَّ فَضْلَ الصَّلاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا على الصلاةِ التي لاَ يُسْتَاكُ لها سَبْعُونَ ضِعْفاً. أَخْرَجَهَ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.
قَالَ فِي البَدْرِ المُنِيرِ: قَدْ ذُكِرَ فِي السِّوَاكِ زِيَادَةٌ عَلَى مِائَةِ حَدِيثٍ فَوَاعَجَباً لِسُنَّةٍ تَأْتِي فِيهَا الأَحَادِيثُ الكَثِيرَةُ، ثُمَّ يُهْمِلُهَا كَثِيرٌ مِن النَّاسِ، بَلْ كَثِيرٌ مِن الفُقَهَاءِ، فَهَذِهِ خَيْبَةٌ عَظِيمَةٌ.
هَذَا، وَلَفْظُ السِّوَاكِ بِكَسْرِ السِّينِ فِي اللُّغَةِ يُطْلَقُ عَلَى الفِعْلِ، وَعَلَى الآلَةِ، وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ وَجَمْعُهُ سُوُكٌ، كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ. وَيُرَادُ بِهِ فِي اصْطِلاحِ العلماءِ: اسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ فِي الأَسْنَانِ؛ لِتَذْهَبَ الصُّفْرَةُ وَغَيْرُهَا.
قُلْتُ: وَعِنْدَ ذَهَابِ الأَسْنَانِ أَيْضاً يُشْرَعُ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ، أَيَسْتَاكُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: ((يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فِي فِيهِ)). أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
وَأَمَّا حُكْمُهُ: فَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ، وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ، وَحَدِيثُ البَابِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ؛ لِقَوْلِهِ فِي الحَدِيثِ هذا: ((لَأَمَرْتُهُمْ)). أَيْ: أَمْرَ إيجَابٍ، فَإِنَّهُ تَرَكَ الأَمْرَ بِهِ لِأَجْلِ المَشَقَّةِ، لا أَمْرَ النَّدْبِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِلا مِرْيَةٍ. وَالحَدِيثُ دَلَّ عَلَى تَعْيِينِ وَقْتِهِ، وَهُوَ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ. وَفِي الشَّرْحِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ.
وَيَشْتَدُّ اسْتِحْبَابُهُ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ:
أحدُها: عِنْدَ الصَّلاةِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَطَهِّراً بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ، أَوْ غَيْرَ مُتَطَهِّرٍ، كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلا تُرَاباً.
الثاني: عِنْدَ الوُضُوءِ.
الثالثُ: عِنْدَ قِرَاءَةِ القُرْآنِ.
الرابعُ: عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِن النَّوْمِ.
الخامسُ: عِنْدَ تَغَيُّرِ الفَمِ.
قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ: السِّرُّ فِيهِ- أَيْ: فِي السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلاةِ- أَنَّا مَأْمُورُونَ فِي كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِ التَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ أَنْ نَكُونَ فِي حَالَةِ كَمَالٍ وَنَظَافَةٍ؛ إظْهَاراً لِشَرَفِ العِبَادَةِ.
وَقَدْ قِيلَ: إنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ يَتَعَلَّقُ بِالمَلَكِ، وَهُوَ أَنَّه يَضَعُ فَاهُ عَلَى فَمِ القَارِئِ وَيَتَأَذَّى بِالرَّائِحَةِ الكَرِيهَةِ؛ فَسُنَّ السِّوَاكُ لِأَجْلِ ذَلِكَ. وَهُوَ وَجْهٌ حَسَنٌ.
ثُمَّ ظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّهُ لا يَخُصُّ صَلاةً عن اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ لَهَا؛ فِي إفْطَارٍ وَلا صِيَامٍ، وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لا يُسَنُّ بَعْدَ الزَّوَالِ فِي الصَّوْمِ؛ لِئَلَّا يَذْهَبَ بِهِ خُلُوفُ الفَمِ المَحْبُوبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ السِّوَاكَ لا يَذْهَبُ الخُلُوفُ بِهِ، فَإِنَّهُ صَادِرٌ مِنْ خُلُوِّ المَعِدَةِ، وَلا يَذْهَبُ بِالسِّوَاكِ.
ثُمَّ هَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي وَإِنْ كَانَ مُتَوَضِّئاً، كَمَا يَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ: ((عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ))؟ قِيلَ: نَعَمْ يُسَنُّ ذَلِكَ. وَقِيلَ: لا يُسَنُّ إلَّا عِنْدَ الوُضُوءِ؛ لِحَدِيثِ البابِ: ((مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ))، وَأَنَّهُ يُقَيِّدُ إطْلاقَ ((عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ)) بِأَنَّ المُرَادَ: عِنْدَ وُضُوءِ كُلِّ صَلاةٍ. وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يُلاحَظُ المَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ شُرِعَ السِّوَاكُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتٌ طَوِيلٌ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الفَمُ بِأَحَدِ المُغَيِّرَاتِ الَّتِي ذُكِرَتْ، وَهِيَ أَكْلُ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، وَطُولُ السُّكُوتِ، وَكَثْرَةُ الكَلامِ، وَتَرْكُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، شُرِعَ السواكُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ، وَإِلَّا فَلا. لَكَانَ وَجْهاً.
وَقَوْلُهُ فِي رَسْمِ السِّوَاكِ اصْطِلاحاً: (أَوْ نَحْوِهِ): أَيْ: نَحْوِ العُودِ. وَيُرِيدُونَ بِهِ كُلَّ مَا يُزِيلُ التَّغَيُّرَ كَالخِرْقَةِ الخَشِنَةِ، والأُصْبُعِ الخَشِنَةِ وَالأُشْنَانِ؛ وَالأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ السِّوَاكُ عُودَ أَرَاكٍ مُتَوَسِّطاً، لا شَدِيدَ اليُبْسِ، فَيَجْرَحَ اللِّثَةَ، وَلا شَدِيدَ الرُّطُوبَةِ، فَلا يُزِيلَ مَا يُرَادُ إزَالَتُهُ.