13/1313 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَنْ يُفْلِحْ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ شَيْئاً مِن الأَحْكَامِ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ الشَّارِعُ قَدْ أَثْبَتَ لَهَا أَنَّهَا رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى جَوَازِ تَوْلِيَتِهَا الأَحْكَامَ، إلاَّ الْحُدُودَ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ إلَى جَوَازِ تَوْلِيَتِهَا مُطْلَقاً.
وَالْحَدِيثُ إخْبَارٌ عَنْ عَدَمِ فَلاحِ مَنْ وَلِيَ أَمْرَهُم امْرَأَةٌ، وَهُمْ مَنْهِيُّونَ عَنْ جَلْبِ عَدَمِ الْفَلاحِ لأَنْفُسِهِمْ، بلْ مَأْمُورُونَ بِاكْتِسَابِ مَا يَكُونُ سَبَباً لِلْفَلاحِ.