فصلٌ
(وله شروطٌ) أربعةٌ: (أَحَدُها: تَعْيِينُ الزوجيْنِ)؛لأنَّ المقصودَ في النِّكَاحِ التَّعْيِينُ، فلا يَصِحُّ بِدُونِهِ؛ كزَوَّجْتُكَ بِنْتِي. وله غَيْرُها حتى يُمَيِّزَها،وكذا لو قالَ: زَوَّجْتُها ابْنَكَ. وله بنونَ،(فإنْ أشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها) باسْمِها،(أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به)؛كالطويلةِ أو الكبيرةِ، صَحَّ النِّكاحُ؛لِحُصُولِ التَّمْيِيزِ، (أو قالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي. وله) بنتٌ (واحدةٌ لا أكثرُ، صَحَّ) النِّكاحُ؛ لِعَدَمِ الالتباسِ، ولو سَمَّاها بغيرِ اسْمِها، ومَن سُمِّيَ له في العقدِ غيرُ مَخْطوبتِه، فقَبِلَ، يَظُنُّها إيَّاها،لم يَصِحَّ.