(إذا قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إنْ خَرَجْتِ بغيرِ إِذْنِي, أو:) إنْ خَرَجْتِ (إلاَّ بِإِذْنِي, أو:) إنْ خَرَجْتِ (حتَّى آذَنَ لكِ, أو:) قالَ لها: (إنْ خَرَجْتِ إلى غَيْرِ الحَمَّامِ بغيرِ إِذْنِي, فأنتِ طالقٌ. فخَرَجَتْ مَرَّةً بإذنِهِ، ثمَّ خَرَجَتْ بغيرِ إذنِهِ), طَلَقَتْ؛ لِوُجُودِ الصفةِ، (أو أَذِنَ لها) في الخروجِ، (ولم تَعْلَمْ بالإذنِ), وخَرَجَتْ, طَلَقَتْ؛ لأنَّ الإِذْنَ هو الإعلامُ ولم يُعْلِمْهَا، (أو خَرَجَتْ) مَن قالَ لها: إنْ خَرَجْتِ إلى غيرِ الحَمَّامِ بغيرِ إِذْنِي فأنتِ طالِقٌ. (تُرِيدُ الحَمَّامَ وغيرَه، طَلَقَتْ في الكُلِّ)؛ لأنَّها إذا خَرَجَتْ للحَمَّامِ وغيرِهِ, فقد صَدَقَ عليها أنَّها خَرَجَتْ إلى غيرِ الحَمَّامِ، (إلاَّ إنْ أَذِنَ) لها (فيه)؛ أي: في الخروجِ (كُلَّمَا شاءَتْ)، فلا يَحْنَثُ بِخُرُوجِها بعدَ ذلكَ؛ لِوُجُودِ الإذنِ، (أو قالَ) لها: إنْ خَرَجْتِ (إلاَّ بإذنِ زيدٍ. فماتَ زيدٌ, ثمَّ خَرَجَتْ), فلا حِنْثَ عليه.