|
#1
|
|||
|
|||
أحكام تصرف الوكيل في البيع
ومَن وُكِّلَ في بيعٍ أو شِراءٍ لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ من نفسِه ووَلَدِه، ولا يَبيعُ بعَرَضٍ ولا نَسْأٍ ولا بغيرِ نقْدِ البَلَدِ، وإن باعَ بدونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أو دونِ ما قَدَّرَه له أو اشترى له بأكثرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدَّرَه له صَحَّ , وضَمِنَ النقصَ والزيادةَ، وإن باعَ بأَزيدَ، أو قالَ: بِعْ بكذا مُؤَجَّلًا, فباعَ به حالاً، أو: اشْتَرِ بكذا حالًا , فاشْتَرَى به مُؤَجَّلًا ولا ضَررَ فيهما صَحَّ وإلا فلا. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
................... |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ومَن وُكِّلَ في بيعٍ أو شِراءٍ لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ مِن نَفْسِه)؛ لأنَّ العُرْفَ في البيعِ بَيْعُ الرجلِ مِن غيرِه فحُمِلَت الوَكَالَةُ عليه، ولأنه تَلْحَقُه تُهْمَةٌ. (و) لا مِن (وَلَدِه) ووَالِدِه وزَوجَتِه ومُكَاتَبِه وسائرِ مَن لا تُقْبَلُ شهادَتُه له؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ في حَقِّهِم، ويَمِيلُ إلى تَرْكِ الاستِقْصَاءِ عليهم في الثَّمَنِ، كتُهْمَتِه في حَقِّ نَفْسِه، وكذا حَاكمٌ وأَمِينُه ونَاظِرُ وَقْفٍ ووَصِيٌّ ومُضَارِبٌ وشَرِيكُ عِنَانٍ ووُجُوهٍ. (ولا يَبِيعُ) الوَكيلُ (بعَرْضٍ ولا نِساءٍ ولا بغيرِ نَقْدِ البلدِ)؛ لأنَّ عقدَ الوَكَالَةِ لم يَقْتَضِهِ، فإن كَانَ في البلدِ نَقْدَانِ بَاعَ بأَغْلَبِهما رَوَاجاً، فإن تَسَاوَيَا خُيِّرَ. (وإن بَاعَ بدُونِ ثمنِ المِثْلِ) إن لم يُقَدَّرْ له ثمنٌ، (أو) بَاعَ بـ (دونِ ما قَدَّرَه له) المُوَكِّلُ صَحَّ، (أو اشتَرَى له بأَكْثَرَ مِن ثَمَنِ المِثْلِ) وكانَ لم يُقَدِّرْ له ثَمَناً، (أو ممَّا قَدَّرَه له صَحَّ) الشراءُ؛ لأنَّ مَن صَحَّ منه ذلك بثَمَنِ مِثْلِه صَحَّ بغَيْرِه. (وضَمِنَ النَّقْصَ) في مسألةِ البَيْعِ، (و) ضَمِنَ (الزيادَةَ) في مسألةِ الشراءِ؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ. والوَصِيُّ ونَاظِرُ الوَقْفِ كالوكيلِ في ذلك. ذَكَرَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وإن قَالَ: بِعْهُ بدِرْهَمٍ. فبَاعَه بدِينارٍ صَحَّ؛ لأنَّه زَادَه خَيْراً. (وإن بَاعَ) الوكيلُ (بأَزْيَدَ) ممَّا قَدَّرَه له المُوَكِّلُ صَحَّ. (أو قَالَ) المُوَكِّلُ: (بِعْ بكذا مُؤَجَّلاً فبَاعَ) الوكيلُ (به حَالاًّ) صَحَّ. (أو) قَالَ المُوَكِّلُ: (اشْتَرِ بكذا حَالاًّ، فاشْتَرَى به مُؤَجَّلاً، ولا ضَرَرَ فيهِما)؛ أي: فيما إذا بَاعَ بالمُؤَجَّلِ حَالاًّ، أو اشْتَرَى بالحَالِّ مُؤَجَّلاً (صَحَّ)؛ لأنَّه زَادَه خَيْراً، فهو كما لو وَكَّلَه في بَيْعِه بعَشْرَةٍ فبَاعَه بأَكْثَرَ مِنها، (وإلا فلا)؛ أي: وإن لم يَبِعْ أو يَشْتَرِ بمِثْلِ ما قَدَّرَه له بلا ضَررٍ بأن قَالَ: بِعْهُ بعَشْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ. فبَاعَه بتِسْعَةٍ حَالَّةٍ، أو: بِعْهُ بعَشْرَةٍ حَالَّةٍ فبَاعَه بأَحَدَ عَشَرَ مُؤَجَّلَةٍ، وعلى المُوَكِّلِ ضَررٌ بحِفْظِ الثمَنِ في الحالِّ، أو قَالَ: اشتَرِهِ بعَشْرَةٍ حَالَّةٍ. فاشتَرَاهُ بأَحَدَ عَشْرَةَ، أو بعَشْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ معَ ضررٍ؛ لم يَنْفَذْ تصَرُّفُه لمُخالفَتِه مُوَكِّلَه. وقَدَّمَ في (الفُرُوعِ) أنَّ الضَّرَرَ لا يَمْنَعُ الصحَّةَ. وتَبِعَه في (المُنْتَهَى) و(التَّنْقِيحِ) في مسألةِ البيعِ، وهو ظاهرُ (المُنْتَهَى) أَيضاً في مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ. وقد سَبَقَ لك أنَّ بيعَ الوَكيلِ بأَنْقَصَ ممَّا قُدِّرَ له، وشِرَاءَه بأَكْثَرَ مِنْه صحيحٌ ويَضْمَنُ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ومن وكل في بيع أو شراء، لم يبع ولم يشتر من نفسه) ([1]) لأَن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه([2]) ولأنه تلحقه تهمة ([3]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لَم يَـبِـعْ وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَلاَ يَبِيعُ بَعَرَضٍ وَلاَ نَسَاءٍ وَلاَ بِغَيْرِ نَقْدِ البَلَدِ ...... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أحكام, تصرف |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|