(ولا يَنْفَذُ تَصَرُّفُه)؛ أي: المَحْجُورِ عليه لفَلَسٍ (في مَالِه) الموجودِ والحادِثِ بإِرْثٍ أو غيرِه (بعدَ الحَجْرِ) بغيرِ وَصِيَّةٍ أو تَدبيرٍ. (ولا إِقْرَارُه عليه)؛ أي: على مَالِه؛ لأنَّه مَحْجُورٌ عليه.
وأمَّا تَصَرُّفُه في مالِه قبلَ الحَجْرِ عليه فصَحيحٌ؛ لأنَّه رَشِيدٌ غيرُ مَحْجُورٍ عليه، لكن يَحْرُمُ عليه الإضرارُ بغَرِيمِه. (ومَن بَاعَهُ أو أَقْرَضَه شَيْئاً) قبلَ الحَجْرِ ووَجَدَه بَاقياً بحالِه، ولم يَأْخُذْ شَيئاً مِن ثمنِه فهو أَحَقُّ ؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: ((مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) مُتَّفقٌ عليه من حديثِ أبِي هُرَيْرَةَ. وكذا لو أَقْرَضَه أو بَاعَه شَيْئاَ (بعدَه)؛ أي: بعدَ الحَجْرِ عليه (رَجَعَ فيه) إذا وَجَدَه بعَيْنِه (إن جَهِلَ حَجْرَه)؛ لأنَّه مَعْذُورٌ بجَهْلِ حَالِه. (وإلا) يَجْهَلِ الحَجْرَ عليه (فلا) رُجُوعَ له في عَيْنِه؛ لأنَّه دَخَلَ على بصيرةٍ، ويَرْجِعُ بثَمَنِ المبيعِ وبَدَلِ القَرْضِ إذا انفَكَّ حَجْرُه. (وإن تَصَرَّفَ) المُفْلِسُ (في ذِمَّتِه) بشراءٍ أو ضمانٍ أو نَحْوِهما، (أو أَقَرَّ) المُفْلِسُ (بدَيْنٍ أو) أَقَرَّ بـ (جِنَايةٍ تُوجِبُ قَوَداً أو مَالاً صَحَّ) تصرُّفُه في ذِمَّتِه وإقرارُه بذلك؛ لأنَّه أهلٌ للتصرُّفِ، والحَجْرُ مُتَعَلِّقٌ له بمالا= بذِمَّتِه، (ويُطَالَبُ به)؛ أي: بما لَزِمَه مِن ثَمنِ مَبيعٍ ونَحْوِه وما أَقَرَّ به (بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه)؛ لأنَّه حَقٌّ عليه. وإنَّما مَنَعْنَا تعلُّقَه بمالِه لحَقِّ الغُرَمَاءِ فإذا اسْتَوْفَى فقَدْ زَالَ العَارِضُ.