(وكلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِها بـ) سَبَبِ (رَضَاعٍ قبلَ الدخولِ، فلا مَهْرَ لها)؛ لِمَجِيءِ الفُرْقَةِ مِن جِهَتِها.
(وكذا إنْ كانَتِ) الزوجةُ (طفلةً، فدَبَّتْ فَرَضَعَتْ مِن) أمٍّ أو أختٍ له (نائمةٍ)، انْفَسَخَ نِكَاحُها، ولا مهرَ لها؛ لأنَّه لا فِعْلَ للزوجِ في الفسخِ، (و) إنْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نفسِها (بعدَ الدخولِ، فمَهْرُها بحالِهِ)؛ لاستقرارِ المهرِ بالدخولِ، (وإنْ أَفْسَدَهُ)؛ أي: نِكَاحَها (غَيْرُها، فلها على الزوجِ نصفُ المُسَمَّى قبلَه)؛ أي: قبلَ الدخولِ؛ لأنَّه لا فِعْلَ لها في الفسخِ، (و) لها (جميعُه بعدَه)؛ أي: بعدَ الدخولِ؛ لاستقرارِهِ به، (ويَرْجِعُ الزوجُ به)؛ أي: بما غَرِمَه من نصفٍ أو كلٍّ (على المُفسِدِ)؛ لأنَّه أَغْرَمَهُ، فإنْ تَعَدَّدَ المُفْسِدُ، وُزِّعَ الغُرْمُ على الرَّضَعَاتِ المُحَرِّمَةِ.