اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم
السلام عليكم ورحمة الله
في حاشية ابن قاسم تعليقا على جزئية زوال الخبث وردت هذه العبارة:
اقتباس:
(وتزول النجاسة بنحو مغصوب، لأن إزالتها من أقسام التروك بخلاف رفع الحدث)
|
فما المقصود بها؟
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أي أن من أصابته نجاسة في ثوبه - مثلا - فأزالها بماء مغصوب أو مسروق حُكِم بطهارة ثوبه من تلك النجاسة، مع أنه آثم بغصبه الماء وسرقته إياه لكن التطهر به يزيل النجاسة، ويبيح له أن يصلي في ذلك الثوب.
وباب التروك هو ما يطلب تركه أو التخلص منه كالنجاسة التي يطلب إزالتها ولذلك لا يشترط لإزالتها نية فلو حدثت نجاسة في ثوب مثلاً وزالت النجاسة بدون قصد صاحب الثوب حكم بطهارة الثوب وجازت الصلاة فيه.
وأما رفع الحدث فتشترط له النية.