المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
الزنى لغة: يراد به وطء المرأة الأجنبية أو مباشرتها.
الزنى شرعاً: يراد به فعل الفاحشة في قبل أو دبر.
حكمه:
حكم الشرع بأن الزنى من كبائر الذنوب، فهو محرم في القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن فلقوله تعالى: {ولا تقربوا الزّنا إنّه كان فاحشةً وساء سبيلًا} [.
وأما السنة فلحديث ابن مسعود قال: (سألت رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك).
وقد أجمع العلماء على تحريمه.
س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
يمنع من إقامة الحدود في المساجد لنهى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أن تقام فيه الحدود , وقد جاء في قصة رجم ماعز رضي الله عنه: (فأخرج إلى الحرة فرجم), أي أخرج من المسجد, وذلك صيانة للمسجد من التلوث وغيره.
ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوزتوكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه, وقد وكل النبي - صلى اللّه عليه وسلم -من يقيم الحد نيابة عنه، كما جاء في قصة العسيف الذي زنا بامرأة صاحب العمل حيث قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
س3: ما المراد بحدود الله؟
هي محارمه التي نهى عن انتهاكها، قال تعالى: {تلك حدود اللّه فلا تقربوها}.
وقد سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام على الوقوع فيها.
أما المراد بها شرعا: فهي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.
س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
1 - مطالبة المقذوف للقاذف، واستدامة الطلب حتى إقامة الحد.
2 - عدم تمكن القاذف من الإتيان ببينة -وهي أربعة شهداء-لإثبات ما قاله لقوله تعالى: {ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}.
3 - ألا يقر المقذوف ويصدقه فيما قذفه به فإن فعل فلا حد, لأن الإقرار أبلغ في إقامة البينة.
4 - ألا تحصل الملاعنة بين القاذف المقذوف، إن كان القاذف زوجا، فإن حصلت الملاعنة سقط الحد.
س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت إما بالإقرار واللعتراف بالشرب, أو البينة: وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين .
شروط إقامته أن تتوفر في شارب الخمر هذه الشروط:
- الإسلام.
- ألبلوغ.
- العقل.
- الاختيار، فلا حد على المكره والناسي وأمثاله.
ودليل هذه الشروط قوله صلى اللّه عليه وسلم : (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه).
وقوله صلى الله عنه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة…) .
- العلم بالتحريم.
- العلم أن ما شربه خمرا.