اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إنشاد راجح
استفسار لو تكرمتم، مذكور في باب الإمامة في الصلاة في نهاية الدرس:
اقتباس:
4 - صلاة المنفرد خلف الصف: لا تصح صلاة الرجل وحده منفرداً خلف الصف، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف). ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة). [الفقه الميسر: 81-86]
|
كيف يكون الحال إن لم يوجد مكان في الصف المتقدم؟ فهل ينتظر انتهاء الصلاة ليصلي مع جماعة أخرى؟ أم يصلي منفردا بدون الجماعة في نفس الوقت؟
هذا بعد أن يتأكد بأنه لا مكان يتسع له في الصف.
(ومنتشر بين الناس) أنه يجعل رجلا من الذين يصلون بالصف يتأخر عن صفه ليصلي معه في صف جديد، فهل هذا صحيح وما دليل ذلك؟
فإن فعل هذا الرجل ذلك فإنه قد يحرم الآخر فضل الصلاة في الصف الذي التحق به وكذلك قد يشوش عليه صلاته.
أمر آخر:
هل للمرأة نفس الحكم إن كانت تصلي منفردة في المسجد خلف جماعة من الرجال؟ فهل تصلي منفردة إن لم يكن معها أخرى أو أخريات ليُقمنّ معا صفا؟
وإن صح في حكمها ما يصح في حكم الرجل ، فما وجه الجمع بين ذلك وبين حديث أنس رضي الله عنه : (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا).
جزاكم الله خيرا
|
اتّفق أهل العلم على أنّ السنّة أن يصفّ الرجل مع الرجال في الصلاة، وأنّ تصفّ المرأة مع النساء، وأن تكون صفوف النساء خلف الرجال.
واختلفوا في صحّة صلاة المنفرد خلف الصفّ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تصحّ مع الكراهة، وهو قول الحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي.
القول الثاني: لا تصحّ، وهو قول إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله، وأرشد من لا يجد مكاناً في الصفّ أن يصفّ بجانب الإمام وهو قول عند الحنابلة.
والقول الثالث: تصحّ إذا لم يجد مكاناً في الصفّ؛ فأمّا إذا وجد مكانا في الصفّ ولم يصفّ فصلاته باطلة، وهذا أوسط الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجّحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وأخبر أنه اختيار شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز)ا.هـ.
وأمّا جذب رجل من الصفّ الذي أمامه ليصفّ معه؛ فهذا القول مروي عن عطاء وإبراهيم النخعي، وهو قول عند الحنفية والشافعية لكن من الشافعية من اشترط ألا يجذبه إلا بعد أن يكبّر تكبيرة الإحرام.
قال النووي: (الصحيح عندنا أن الداخل إذا لم يجد في الصف سعة جذب واحداً بعد إحرامه واصطف معه)ا.هـ.
وقد كره جمهور أهل العلم ذلك، وممن كرهه واستقبحه: مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق بن راهويه.
قال ابن المنذر: (وقال بعضهم: جبذ الرجل من الصف ظلم).
وعند المالكية لا يجوز الجذب، ولا يطيعه المجذوب.
وأمّا صلاة المرأة منفردة خلف الصفّ إذا لم توجد امرأة غيرها فلا خلاف بين أهل العلم في جواز صلاتها لدلالة الحديث المشار إليه في السؤال عليه، ولأنّ المرأة لا تصافّ الرجال، وأمّا إذا وجد صفّ للنساء؛ فانفردت إحداهنّ خلف الصفّ فحكمها حكم الرجل المنفرد خلف صفوف الرجال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة).
قلت: وهذا الاتفاق من مرجحات القول الثالث في صلاة الرجل المنفرد خلف الصفّ، وهو أوسط الأقوال وأقربها لمقاصد الشريعة.