|
#1
|
|||
|
|||
متى يحكم بصلاح ثمر البستان؟
وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
........................ |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وصلاحُ بعضِ) ثمرةِ (الشجَرَةِ صَلاحٌ لها ولسائِرِ النوعِ الذي في البُسْتَانِ)؛ لأنَّ اعتِبارَ الصَّلاحِ في الجميعِ يَشُقُّ. (وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عَن بيعِ الثمرةِ حتَّى تَزْهُوَ، قِيلَ لأَنَسٍ: ومَا زَهْوُها؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أو تَصْفَارُّ. (وفي العِنبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْواً) لقَولِ أَنَسٍ: نَهَى النبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ عَن بَيْعِ العنبِ حَتَّى يَسْوَدَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، قالَه في (المُبْدِعِ). |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)([1]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ(42)، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ(43)، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا(44)، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ(45) أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه(46). |
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وصَلاحُ بَعْضِ الشَّجَرةِ صَلاَحٌ لَها ولِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي البُسْتانِ |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أبي, يحكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|