(والدم) المطلق كأضحية (شاة)([1]) جذع ضأن، أو ثني معز([2]) (أو سبع بدنة) أو بقرة ([3]) فإن ذبحها فأفضل([4]) وتجب كلها([5]).
(وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) ([6]) ولو في جزاء صيد، كعكسه([7]) وعن سبع شياه بدنة، أو بقرة مطلقًا([8]).
([1]) بلا خلاف، والمراد غير المقيد، إذ المقيد بحيث يعينه.
([2]) وفاقا.
([3]) يعني أو سبع بقرة لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} وصح عن ابن عباس: شاة أو شرك في دم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بذبح شاة،والباقي مقيس.
([4]) أي فإن ذبح البدنة أو البقرة عن الدم الذي عليه، فهو أفضل من غيره، لأنها أوفر لحما، وأنفع للفقراء من الشاة.
([5]) أي البدنة أو البقرة لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان حكمه واجبا كأعلى خصال الكفار إذا اختاره، ولا يقال: إن سبعها واجب، والباقي تطوع له أكله وهديته اختاره ابن عقيل، وصححه في تصحيح المحرر، والوجه الثاني: لا يلزمه إلا سبعها، قال ابن رزين: هذا أقيس وصوبه في تصحيح الفروع وقال: لها نظائر.
([6]) وبالعكس لقول جابر: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم، وهذا مذهب الجمهور.
([7]) أي كما تجزئ البدنة عن بقرة وجبت، وعنه: لا تجزئ عنها في غير النذر، إلا لعدمها، واستظهره في المغني والشرح.
([8]) أي سواء وجد الشياه أو عدمها، في جزاء الصيد وغيره، لإجزائهما عن سبعة، ومن لزمته بدنة أجزأه سبع شياه بلا نزاع، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحمًا فهي أعلى منها.