الشرطُ (الثانِي: معرفةُ الأُجْرَةِ) بما تَحْصُلُ به معرفةُ الثمنِ؛ لحديثِ أَحْمَدَ عن أَبِي سَعِيدٍ: (أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ)،فإنْ أَجَّرَهُ الدارَ بِعِمَارَتِها أو عِوَضٍ معلومٍ، وشَرَطَ عليه عِمَارَتَهَا خَارِجاً عن الأُجْرَةِ؛ لم تَصِحَّ. ولو أَجَّرَهَا بِمُعَيَّنٍ على أنْ يُنْفِقَ المستأجِرُ ما تَحتاجُ إليه مُحْتَسِباً به مِن الأُجْرَةِ صَحَّ، (وتَصِحُّ) الإجارةُ (في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بِطَعَامِهِما وكِسْوَتِهِما).
رُوِيَ عن أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وأَبِي مُوسَى في الأَجِيرِ، وأمَّا الظِّئْرُ؛ فلقولِهِ تعالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}،ويُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ العقدِ العلمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعِ،ومعرفةُ الطفلِ بالمُشَاهَدَةِ،ومَوْضِعُ الرَّضاعِ،ومعرفةُ الرَّضَاعِ،ومعرفةُ العِوَضِ.
(وإنْ دَخَلَ حَمَّاماً أو سَفِينَةً) بلا عَقْدٍ،(أو أَعْطَى ثَوْبَه قَصَّاراً أو خَيَّاطاً) لِيَعْمَلاَهُ (بلا عقدٍ-صَحَّ بأُجْرَةِ العادةِ)؛لأنَّ العُرْفَ الجَارِيَ بذلك يقومُ مَقامَ القَوْلِ، وكذا لو دَفَعَ مَتَاعَهُ لِمَن يَبِيعُهُ، أو اسْتَعْمَلَ حَمَّالاً ونَحْوَه،فله أُجْرَةُ مِثْلِه،ولو لم يَكُنْ له عادَةٌ بأخذِ الأُجْرَةِ.