المجموعة الخامسة:
س1: ما حكم صلاة صلاة الخوف؟ وما دليلها؟
صلاة الخوف مشروعة في كل قتال مباح, مثل قتال الكفار, وقتال المحاربين والبغاة, ويدخل في هذا كل من يجوز قتاله.
كما إنها تشرع في أوقات الهرب المباح من العدو, سواء كان العدو من الآدميين أو السباع, كذلك عند الخوف من هجوم العدو.
ودليل مشروعيتها قوله تعالى:" وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفةٌ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم", ومن السنة: فعله عليه الصلاة والسلام, فقد ثبت عنه إنه صلاها, كما أجمع الصحابة على مشروعية فعلها.
س2: ما حكم جمع الصلاة؟ وما هي الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين؟
جمع الصلاة رخصة من رخص الله لعباده, وهي مشروعة لفعله عليه الصلاة والسلام لها, حيث قال معاذ:"أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء".
وومن الأسباب المبيحة للجمع بين الصلاتين:
1- السفر, لحديث معاذ السابق, والأفضل للنازل عدم الجمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر إذا كان سائرا, ولم يجمع بمنى وقد كان نازلا.
2- للمريض إذا شق عليه أداء الصلاة في وقتها, لقول ابن عباس: "جمع رسول الله صلى اللّه عليه وسلّم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر", ولما سئل ابن عباس عن سبب فعله ذلك, قال:"كي لا يحرج أمته", فمتى كان في الجمع رفع حرج ودفع مشقة عن صاحبه, سواء كان مريضا أم لا, جاز له الجمع.
وقد أمر عليه الصلاة والسلام, المستحاضة بالجمع بين الصلاتين, وهو نوع من المرض.
3- في حالة المطر الغزير الذي يلحق المكلف بسببه مشقة في حالة خروجه للصلاة , ومثله الوحل والطين, كذلك الريح الشديدة التي تخرج عن العادة
وغيرها من الأسباب التي تأتي بالمشقة على صاحبها, فيرخص له بالجمع لدفعها.
س3: اذكر ما يحرم فعله لمن حضر الجمعة.
- الكلام أثناء الخطبة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً" .
- كذلك يحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة, وهذا لغير الإمام, إن تعذر عليه الوصول إلى مكانه إلا بتخطي الرقاب, لقوله صلى اللّه عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب:"اجلس فقد آذيت", أما التفريق بين اثنين فهو مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث:"ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له".
س4: ما صفة صلاة العيدين؟
صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول عمر:"صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى".
في الركعة الأولى: يكبر ست مرات قبل الاستعاذة وبعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح, مع رقع اليدين مع كل تكبيرة, لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك, ثم يقرأ جهرا الفاتحة وبعدها سورة الأعلى, وفي الركعة الثانية: يكبر خمس مرات قبل الفاتحة, لحديث عائشة رضي الله عنها:"التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرات الركوع", ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية جهرا, كما فعل في الركعة الأولى, لحديث سمرة:"كان صلى الله عليه وسلم, يقرأ في العيدين"سبح اسم ربك الأعلى"و"هل أتاك حديث الغاشية", وصح عنه عليه الصلاة والسلام, إنه كان يقرأ سورة ق والقمر, فيأتي الإمام بهذا مرة وهذا مرة, بما يناسب ظروف المصلين.
س5: أيهما أفضل في حق المسافر القصر أم تركه؟
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, إنه قصر في جميع اسفاره, وقصر الخلفاء الراشدون من بعده, وقد قال ابن عمر:"صحبت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله, وقد قال الله:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة", وقد قال عليه الصلاة والسلام, لعمر لما سأله عن القصر في قوله تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا", وقد أمن الناس:"صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته", وأجمع أهل العلم على مشروعية القصر للمسافر, فهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, لذلك الأفضل في حقه القصر, إتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام, وسنة الخلفاء الراشدين من بعده, وقبولا لصدقة الله علينا, والعمل برخصه سبحانه, بل كره بعض العلماء الإتمام في السفر, لشدة مواضبة الرسول عليه الصلاة والسلام, عليها.