(ومَن سَرَقَ شيئاً مِن غيرِ حِرْزٍ ثَمَراً كانَ أو كُثَراً) بضمِّ الكافِ وفتحِ المثَلَّثَةِ: طَلْعُ الفُحَّالِ (أو غَيْرَهما) من جُمَّارٍ أو غيرِهِ، (أُضْعِفَتْ عليه القيمةُ)؛ أي: ضَمِنَه بِعِوَضِهِ مَرَّتَيْنِ؛ قالَه القَاضِ، واخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وقَدَّمَ في (التنقيحِ) أنَّ التضعيفَ خاصٌّ بالثَّمَرِ والطَّلْعِ والجُمَّارِ والماشِيَةِ، وقَطَعَ به في (المُنْتَهَى) وغيرِهِ؛ لأنَّ التضعيفَ وَرَدَ في هذه الأشياءِ على خِلافِ القياسِ، فلا يُتَجَاوَزُ به مَحَلُّ النَّصِّ، (ولا قَطْعَ) لِفَوَاتِ شرطِهِ، وهو الحِرْزُ.