فهرسة مسائل القسم الأول من مقدمة تفسير ابن عاشور
1: خطبة المصنف:
- بدأ المصنف بحمد الله, وذكر هداية القرآن.
- فضل النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه سبب هداية الناس.
- فضل الصحابة رضي الله عنهم, وأنهم بينوا أسرار القرآن بعد نبيه صلى الله عليه وسلم.
- باعث المصنف على تصنيف الكتاب.
- أقسام الناس حول كلام المتقدمين.
- أهم الكتب التي صنفت في التفسير.
- منهج المصنف في كتابه:
1- الاهتمام ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال.
2- الاهتمام ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض.
3- الاهتمام بتبيين معاني المفردات في اللغة العربية بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميس اللغة.
- تسمية الكتاب.
2: المقدمة الأولى: في التفسير والتأويل وكون التفسير علما:
- معنى التفسير لغة.
- معنى التفسير اصطلاحا.
- موضوع علم التفسير.
- خلاف أهل العلم في؛ هل يعد التفسير علما؟.
- معنى العلم عند الإطلاق, والمراد به.
- أسباب عد التفسير علما:
1 – نزلت مباحثه منزلة القواعد الكلية لأنها مبدأ لها، ومنشأ، تنزيلا للشيء منزلة ما هو شديد الشبه به.
2 - اشتراط كون مسائل العلم قضايا كلية يبرهن عليها في العلم خاص بالعلوم المعقولة, لأن هذا اشتراط ذكره الحكماء في تقسيم العلوم، أما العلوم الشرعية والأدبية فلا يشترط فيها ذلك، بل يكفي أن تكون مباحثها مفيدة كمالا علميا لمزاولها، والتفسير أعلاها في ذلك.
3 - التعاريف اللفظية تصديقات على رأي بعض المحققين فهي تؤول إلى قضايا، وتفرع المعاني الجمة عنها نزلها منزلة الكلية، والاحتجاج عليها بشعر العرب وغيره يقوم مقام البرهان على المسألة.
4 - إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه, فسمي مجموع تلك القواعد وما معه علما تغليبا.
5 – أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وكلياته فكان بذلك حقيقا بأن يسمى علما.
6 - أن التفسير كان أول ما اشتغل به علماء الإسلام قبل الاشتغال بتدوين بقية العلوم، وفيه كثرت مناظراتهم.
- من أين أخذ علم التفسير؟.
1 – إن كان من حيث أنه تفسير وبيان لمراد الله من كلامه؛ كان من أصول العلوم الشرعية.
2 – إن كان من حيث المكي والمدني والناسخ والمنسوخ؛ كان من المتممات.
- التفسير أول العلوم الإسلامية ظهورا.
- أول من صنف في علم التفسير.
- مسالك أهل العلم في التصنيف في التفسير.
- بيان معنى التأويل، وهل هو مساو للتفسير أو أخص منه أو مباين:
1 – منهم من جعلهم متساويين.
2 - ومنهم من جعل التفسير للمعنى الظاهر والتأويل للمتشابه.
3 - ومنهم من قال: التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل لدليل فيكون هنا بالمعنى الأصولي.
- وهنالك أقوال أخر لا عبرة بها، وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها إلا أن اللغة والآثار تشهد للقول الأول.
3 - المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير:
- المراد باستمداد العلم.
- العلوم التي استمد منها علم التفسير:
1 – العربية: المراد منها معرفة مقاصد العرب من كلامهم وأدب لغتهم سواء حصلت تلك المعرفة، بالسجية والسليقة، كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم.
- المراد بقواعد العربية: مجموع علوم اللسان العربي.
2 - استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغائهم.
- معنى استعمال العرب: هو التملي من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وأمثالهم وعوائدهم ومحادثاتهم.
3 - علمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية، وما تشتمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز.
- الرد على من قال إنه لا يحتاج إلى لسان العرب.
- حث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الاستشهاد بديوان العرب.
- مذهب أحمد بن حنبل في الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة ألفاظ القرآن.
4 - ما يؤثر عن بعض السلف في فهم معاني بعض الآيات على قوانين استعمالهم.
- المعني بالآثار: ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بيان المراد من بعض القرآن في مواضع الإشكال والإجمال، وذلك شيء قليل.
- معنى كون أسباب النزول من مادة التفسير.
- شمول الآثار إجماع الأمة على تفسير معنى.
- متى يحتاج إلى القراءات في التفسير.
5 - أخبار العرب وهي من جملة أدبهم.
- دخول أصول الفقه في التفسير يكون من جهتين:
أ - أن علم الأصول قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب وفهم موارد اللغة.
ب - أن علم الأصول يضبط قواعد الاستنباط ويفصح عنها فهو آلة للمفسر في استنباط المعاني الشرعية من آياتها.
- سبب عدم دخول الفقه في علم التفسير.
- سبب عدم دخول الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات، ولا ما يروى عن الصحابة في ذلك؛ لأن ذلك من التفسير لا من مدده.
- عدم منافاة استمداد علم التفسير من هذه المواد, وكونه رأس العلوم الإسلامية.
4 - المقدمة الثالثة: في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه:
- الجمع بين التفسير بغير المأثور, وبين القول على الله بغير علم.
- الجواب عن الشبهة التي نشأت من الآثار المروية في التحذير من تفسير القرآن بالرأي فمرجعه إلى أحد خمسة وجوه:
1 - أن المراد بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها، وما لا بد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول.
2 - أن لا يتدبر القرآن حق تدبره فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون إحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير مقتصرا على بعض الأدلة دون بعض.
3 - أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتأول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف.
4 - أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظ ثم يزعم أن ذلك هو المراد دون غيره لما في ذلك من التضييق على المتأولين.
5 - أن يكون القصد من التحذير أخذ الحيطة في التدبر والتأويل ونبذ التسرع إلى ذلك.
- الرد على من قصر التفسير على المأثور.
- التنبيه على طائفة التزمت تفسير القرآن بما يوافق هواها، وصرفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها بما سموه الباطن.
- رد الغزالي, وابن العربي على الباطنية.
- مقصد أهل التصوف من التفسير الإشاري.
- اختلاف أهل العلم في التفسير الإشاري.
- الأنحاء التي يحمل عليها التفسير الإشاري عند المصنف:
1 - ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المعنى.
2 - ما كان من نحو التفاؤل فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع هو غير معناها المراد وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده، والذي يجول في خاطره.
3 - عبر ومواعظ وشأن أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة حيث وجدوها فما ظنك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه.
- الفرق بين الإشارة, وبين ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة، وفحوى الخطاب، وفهم الاستغراق من لام التعريف في المقام الخطابي، ودلالة التضمن والالتزام.
- الترهيب من أمر تفسير الكتاب والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضلاعة.
5 - المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر:
- غاية المفسر من التفسير, ومقاصد نزول القرآن.
- الإصلاح الفردي, والإصلاح الجماعي.
- مراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين.
- الحكمة من كون اللسان العربي مظهرا لوحيه، ومستودعا لمراده.
- المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها:
1 - إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح.
2 - تهذيب الأخلاق قال تعالى {وإنك لعلى خلق عظيم}.
3 - التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة.
4 - سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها.
5 - القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم.
6 - التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها.
7 - المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد، وكذلك المحاجة والمجادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب.
8 - الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول.
- طرائق المفسرين للقرآن:
1 - الاقتصار على الظاهر من المعنى الأصلي للتركيب مع بيانه وإيضاحه وهذا هو الأصل.
2 - استنباط معان من وراء الظاهر تقتضيها دلالة اللفظ أو المقام ولا يجافيها الاستعمال ولا مقصد القرآن.
3 - أن يجلب المسائل ويبسطها لمناسبة بينها وبين المعنى، أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها، أو للتوفيق بين المعنى القرآني وبين بعض العلوم مما له تعلق بمقصد من مقاصد التشريع لزيادة تنبيه إليه، أو لرد مطاعن من يزعم أنه ينافيه لا على أنها مما هو مراد الله من تلك الآية بل لقصد التوسع.
- طريقة العلماء في سلوك الطريقة الثالثة على الإجمال:
1 - جماعة منهم يرون من الحسن التوفيق بين العلوم غير الدينية وآلاتها وبين المعاني القرآنية، ويرون القرآن مشيرا إلى كثير منها.
- رد المصنف على الشاطبي.
2 – ومنهم من ينكر التوفيق بين العلوم الفلسفية والمعاني القرآنية.
- علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب:
الأولى: علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم، وتهذيب الأخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة.
الثانية: علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيئة وخواص المخلوقات.
الثالثة: علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق.
الرابعة: علوم لا علاقة لها به إما لبطلانها كالزجر والعيافة والميثولوجيا، وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافي.
6 - المقدمة الخامسة: في أسباب النزول:
- معنى أسباب النزول.
- السبب الداعي إلى التوسع في ذكر أسباب النزول.
- احتياج المفسر إلى علم أسباب النزول.
- أقسام أسباب النزول التي صحت أسانيدها:
1 - أن المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه فلابد من البحث عنه للمفسر، وهذا منه تفسير مبهمات القرآن.
2 - وجود حوادث تسببت عليها تشريعات أحكام وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها.
3 – وجود حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامها وزجر من يرتكبها.
4 – وجود حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية.
5 - قسم يبين مجملات، ويدفع متشابهات.
- فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول وهي أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال، وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم، فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين.
7 - المقدمة السادسة: في القراءات:
- سبب إعراض المصنف عن ذكر كثي من القراءات.
- حالات تعلق التفسير بالقراءات:
أولا: لا تعلق لها بالتفسير بحال:
- هي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة, وفي تعدد وجوه الإعراب.
- تبيين سبب نقد الزمخشري وابن العربي لبعض طرق القراءات.
- شروط صحة القراءة وقبولها:
1 – أن توافقت وجها في العربية.
2 – أن توافقت خط المصحف أي مصحف عثمان.
3 – أن يصح سند راويها.
- المراد بموافقة خط المصحف.
- ذكر أسماء القراء العشرة.
- هل تجوز القراءة بما دون القراءات العشر؟.
ثانيا: لها تعلق به من جهات متفاوتة:
- هي اختلاف القراء في حروف الكلمات.
- واختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل.
- تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن.
- ثبوت اختلاف القراءات زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
- إشكال وجوابه في حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام:
أ: من العلماء من اعتبر الحديث منسوخا:
- قالوا كان ذلك رخصة في صدر الإسلام أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها، ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش.
- تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرف:
1 - أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة للمعنى الواحد؛ وعلى هذا الجواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة العدد وهو قول الجمهور.
- الاختلاف في تعيين اللغات السبع.
2 - أن العدد غير مراد به حقيقته، بل هو كناية عن التعدد والتوسع، وكذلك المرادفات ولو من لغة واحدة.
3 - أن المراد التوسعة.
ب: ومنهم من جعل الحديث محكما:
- واختلف أصحاب هذا القول في تفسير الحديث فقالوا:
1- أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنهي، والحلال والحرام، أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء، والحقيقة والمجاز: أو أنواع دلالته كالعموم والخصوص، والظاهر والمؤول.
2 - أن المراد أنه أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات العرب مبثوثة في آيات القرآن لكن لا على تخيير القارئ.
3 - أن المراد من الأحرف لهجات العرب في كيفيات النطق كالفتح والإمالة، والمد والقصر، والهمز والتخفيف، على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن، وهذا أحسن الأجوبة لمن تقدمنا.
- الفرق بين القراءات السبع, والأحرف السبعة.
- الكلام على صحة السند لقبول القراءة.
- نقل اتفاق الأئمة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة.
- انتهاء أسانيد القراءات العشر إلى الصحابة.
- تواتر وجوه الإعراب في القرآن, إلا ما ساغ فيه إعرابان مع اتحاد المعاني.
- تفاوت القراءات العشر في البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة.
- هل يفضي ترجيح بعض القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيفضي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز؟
- منهج المصنف في التعرض لاختلاف القراءات العشر.
والله أعلم