في كتاب الطهارة من زاد المستقنع:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم لم يتبيّن لي مسألة في شرح الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، قال الشيخ في درس "حكم جلد الميتة":
اقتباس:
ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ ..............
قوله: «ويُباحُ استعمالُه بعد الدَّبغ في يَابِسٍ» ، يعني: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس.
فأفادنا المؤلِّفُ أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس.
وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجوز ولو بعد أن نَشفَ الجلد وصار يابساً، وهذا فيه نظر؛ لأنَّنا نقول: إِذا كان يابساً، واستُعمل في يابس فإن النَّجاسة هنا لا تتعدَّى كما لو قدَّدناه، وجعلناه حبالاً لا يباشر بها الأشياء الرَّطبة، فإن هذا لا مانع منه.
|
لكن أليس الجلد بدون دبغ نجس لحديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَض».
والرسول صلى الله عليه و سلم لم يخصص لأيّ أمر يستعمل الجلد بل قال مطلقا: "هلاَّ أخذتم إِهابها " وكان رد القوم أنها ميتة فبيّن لهم ما يطهّرها ..... أفلا يدلّ ذلك على أن استعمال الجلد قبل الدبغ لأيّ أمر كان ممنوع؟
وإذا علمنا أنّ من القواعد الفقهية أنّ النجاسة لا يتعدّى حكمها إلاّ إذا تعدّى أثرها ... فبارك الله فيكم كيف أوافق بين هذا وذاك؟
ملاحظة: جزاكم الله خيرا إن أمكن تبسيط الأسلوب لضعفي في اللّغة.
بارك الله فيكم