بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ (1)
إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه(2) أو أَمَةً له ولغيرِه(3) أو أَمَةً لوَلَدِه (4)خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا ـ حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ ـ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له(5) تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه،(6) وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ (7) من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه(8)، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها(9)، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.
(1) أي : ما يتعلق ﺑﻬن من الأحكام الشرعية من جواز الانتفاع ﺑﻬن وتزويجهن وتحريم بيعهن وغير ذلك ، وأم الولد : هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه ، لأن الله أباح وطء الإماء وهو ما يسمى بالتسري قال تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} وقد تسرى النبى صلى الله عليه وسلم وتسرى أصحابه.
(2) أي : جاءت منه بولد .
(3) أي : أمة يملك بعضها .
(4) أي : أولد أمة يملكها ولده أو يملك بعضها بشرط أن لا يكون الولد قد وطئها . فإن كان الابن قد وطئها لم تعد أم ولد للأب لأنها تحرم عليه أبداً بوطء أبنه لها .
(5) قوله : ( صارت . . . الخ ) جواب إذا أي : صارت أمة السيد أم ولد له ﺑﻬذين الشرطين :
الشرط الأول : أن تحمل به في ملكه وهو ما أشار إليه بقوله : ( خلق ولده حراً ) ولا يكون ذلك إلا بأن تحمل به في ملكه .
الشرط الثاني : أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان وأشار إليه بقوله : ( قد تبين فيه خلق الإنسان ) من يد أو رجل فإن وضعت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان كأن وضعت مضغة وهى قطعة اللحم أو جسماً لم تخطط فيه الأعضاء لم تكن أم و لد ؛ لأﻧﻬا لم تضع ولداً , وقد ذكر هنا لأم الولد ثلاثة أحكام تشارك الإماء في بعضها وتخالفها في بعض .
(6) هذا أحد أحكام أم الولد - أﻧﻬا تعتق بموت سيدها من كل ماله أي : من رأس ماله لا من الثلث لحديث ابن عباس يرفعه ((من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه)). وهذا مما تختلف فيه أم الولد عن بقية الإماء .
(7) أي : الأمة غير المستولدة .
(8) هذا الحكم الثاني من أحكام أم الولد وهو أﻧﻬا كغيرها من الإماء المملوكات غير المستولدات في كوﻧﻬا يجوز لسيدها أن يطأها ويستخدمها ويؤجرها للعمل وغير ذلك من أحكام الإماء .
(9) هذا هو الحكم الثالث من أحكام أم الولد وهو أنه لا يجوز لسيدها نقل الملك فيها فلا يبيعها ولا يوقفها ولا يهبها ، ولا يتصرف فيها تصرفاً يؤول إلى نقل الملك فيها كالرهن لأن القصد من الرهن البيع في الدين لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد)) . وهذا الحكم مما تخالف فيه أم الولد بقية الإماء .