|
#1
|
|||
|
|||
![]() الثالثُ: الإباحةُ في العينِ , فلا تَصِحُّ على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ , كالزنا والزَّمْرِ والغناءِ , وجَعْلِ دارِه كنيسةً أو لبَيعِ الخمرِ، وتَصِحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضعِ أطرافِ خَشبِهِ عليه، ولا تُؤَجِّرُ المرأةُ نفسَها بغيرِ إذنِ زَوْجِها. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ................. |
#3
|
|||
|
|||
![]() الشرطُ (الثالِثُ: الإباحةُ في) نَفْعِ (العينِ) المَقْدُورِ عليه المقصودِ، كإجارةِ دارٍ يَجْعَلُها مَسْجِداً، وشَجَرٍ لِنَشْرِ ثِيَابٍ أو قُعُودِهِ بِظِلِّه،(فلا تَصِحُّ) الإجارةُ (على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ؛كالزِّنَا والزَّمْرِ والغِنَاءِ وجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً أو لِبَيْعِ الخَمْرِ)؛لأنَّ المنفعةَ المُحَرَّمَةَ مطلوبٌ إِزَالَتُها،والإجارةُ تُنَافِيها،وسواءٌ شَرَطَ ذلك في العَقْدِ أو لا ، إذا ظَنَّ الفِعْلَ، ولا يَصِحُّ إجارةُ طَيْرٍ لِيُوقِظَهُ للصلاةِ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ عليه، ولا شَمْعٍ وطعامٍ لِيَتَجَمَّلَ به ويَرُدَّهُ،ولا ثَوْبٍ يُوضَعُ على نَعْشِ مَيِّتٍ، ذَكَرَه في (المُغنِي) و(الشَّرْحِ)، ولا نحوِ تُفَّاحَةٍ لِشَمٍّ. |
#4
|
|||
|
|||
![]() الشرط (الثالث الإباحة في) نفع (العين) المقدور عليه المقصود ([1]) كإجارة دار يجعلها مسجدا ([2]) وشجر لنشر ثياب، أو قـعود بظله ([3]). |
#5
|
|||
|
|||
![]()
|
#6
|
||||
|
||||
![]() الثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي العَيْنِ، فَلاَ تَصِحُّ عَلَى نَفْعٍ مُحَرَّمٍ، كَالزِّنَا، وَالزَّمْرِ، وَالغِنَاءِ، وَجَعْلِ دَارِهِ كَنِيسَةً، أَوْ لِبَيْعِ الخَمْرِ. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
3, الإباحة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|