|
#1
|
|||
|
|||
![]() ( الخامسُ ): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه فله الصبْرُ أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ أو عِوَضَه. |
#2
|
|||
|
|||
![]() .................... |
#3
|
|||
|
|||
![]() الشرطُ (الخامسُ: أن يُوجَدَ) المُسَلَّمُ فيه (غَالباً في مَحِلِّه) بكسرِ الحاءِ؛ أي: وَقْتِ حُلُولِه لوُجُوبِ تَسْلِيمِه إذاً، فإن كَانَ لا يُوجَدُ فيه، أو يُوجَدُ نَادراً كالسَّلَمِ في العِنَبِ والرُّطَبِ إلى الشتاءِ لم يَصِحَّ. (و) يُعْتَبَرُ أَيْضاً وُجُودُ المُسَلَّمِ فيه في (مَكَانِ الوفاءِ) غالباً، فلا يَصِحُّ إن أَسْلَمَ في ثَمَرَةِ بُستانٍ صغيرٍ مُعَيَّنٍ، أو قَرْيَةٍ صغيرةٍ، أو في نِتَاجٍ مِن فَحْلِ بَنِى فُلانٍ، أو غَنَمِه، أو مِثْلِ هذا الثوبِ؛ لأنَّه لا يُؤْمَنُ تَلَفُه وانقِطَاعُه. و (لا) يُعْتَبَرُ وُجودُ المُسَلَّمِ فيه (وَقْتَ العقدِ)؛ لأنَّه ليسَ وقتَ وُجوبِ التسليمِ. (فإن) أَسْلَمَ إلى مَحِلٍّ يُوجَدُ فيه غالباً فـ (تَعَذَّرَ) المُسَلَّمُ فيه بأن لم تَحْمِلِ الثمارَ تلك السَّنَةَ، (أو) تَعَذَّرَ بَعْضُه فله)؛ أي: لرَبِّ السَّلَمِ، (أو) في (البعضِ) المُتَعَذَّرِ، (ويَأْخُذُ الثمنَ المَوجودَ أو عِوَضَه)؛ أي: عِوَضَ الثمنِ التالفِ؛ لأنَّ العقدَ إذا زَالَ وَجَبَ رَدُّ الثمنِ. ويَجِبُ رَدُّ عينِه إن كَانَ باقياً، أو عِوَضِه إن كَانَ تالفاً؛ أي: مِثْلِهِ إن كَانَ مِثْلِيًّا، أو قِيمَتِه إن كَانَ مُتَقَوَّماً. هذا إن فُسِخَ في الكُلِّ فإن فُسِخَ في البعضِ فبِقْسِطه. |
#4
|
|||
|
|||
![]() الشرط (الخامس أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله) بكسر الحاء أي وقت حلوله ([1]) لوجوب تسليمه إذًا([2]) فإن كان لا يوجد فيه([3]) أو يوجد نادرًا – كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء – لم يصح ([4]). |
#5
|
|||
|
|||
![]()
|
#6
|
||||
|
||||
![]() الخَامِسُ: أنْ يُوجَدَ غَالباً فِي مَحِلِّه وَمَكَانِ الوَفَاءِ لاَ وَقْتَ العَقْدِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ فَلَهُ الصَّبْرُ أَوْ فَسْخُ الكُلِّ أَوْ البَعْضِ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ المَوْجُودَ أَوْ عِوَضَهُ. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
5, من |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|