|
#1
|
|||
|
|||
![]() وأن يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه , فلا يَصِحُّ بيعُ آبِقٍ وشارِدٍ وطيرٍ في هواءٍ وسَمَكٍ في ماءٍ , ولا مَغصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادرٍ على أَخْذِه. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ..................... |
#3
|
|||
|
|||
![]() (و) الشَّرْطُ الخامِسُ: (أن يَكُونَ) المعقودُ عليه (مَقدوراً على تَسْليمِه)؛ لأنَّ ما لا يُقْدَرُ على تسليمِه شبيهٌ بالمَعدومِ فلم يَصِحَّ بَيْعُه. (فلا يَصِحُّ بيعُ آبقٍ) عَلِمَ خَبَرَه أو لا؛ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَن أَبِي سَعِيدٍ: (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ نَهَى عَن شِرَاءِ العَبْدِ وهو آبِقٌ). (و) لا بَيْعُ (شَارِدٍ و) لا (طَيْرٌ في هواءٍ) ولو أَلِفَ الرُّجُوعَ إلا أنْ يَكُونَ بمُغْلَقٍ ولو طَالَ زَمَنُ أَخْذِه. (و) لا بَيْعُ (سَمَكٍ في ماءٍ)؛ لأنَّه غَرَرٌ ما لم يَكُنْ مَرئيًّا بمَحُوزٍ يَسْهُلُ أَخْذُه منه؛ لأنَّه معلومٌ يُمْكِنُ تسليمُه. (ولا) يَصِحُّ بيعُ (مَغصوبٍ مِن غيرِ غَاصِبِه أو قَادِرٍ على أَخْذِه) مِن غَاصِبِه؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على تسليمِه، فإن بَاعَه مِن غَاصِبِه أو قَادرٍ على أَخْذِه صَحَّ لعَدَمِ الغَرَرِ فإن عَجَزَ بعدُ فله الفَسْخُ. |
#4
|
|||
|
|||
![]() (و) الشرط الخامس (أن يكون) المعقود عليه (مقدورًا على تسليمه)([1]). |
#5
|
|||
|
|||
![]() وأن يكون ( ٢٧ ) مقدوراُ على تسليمه( ٢٨ ) ، فلا يصح بيع آبق وشارد(29) وطيرفي هواء ( ٣٠ ) ، وسمك في ماء ( ٣١ ) . ولا مغصوب ( ٣٢ ) من غير غاصبة أو قادر على أخذه(33 ) |
#6
|
||||
|
||||
![]() وَأنْ يَكُون مَقْدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ آبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ وسَمَكٍ فِي مَاءٍ، وَلاَ مَغْصُوبٍ مِن غَيْر غَاصِبِهِ، أوْ قَادِرٍ عَلَى أخْذِهِ |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
من, الخامس |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|