|
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
#2
|
|||
|
|||
![]() علم أصول الفقه كعلم قائم على وضع قواعد لاستنباط الأحكام الشرعية عن طريقها , أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة و الذي وضع ككتاب يتحدث عن اختلاف العلماء و الكتاب يعد ترسيخ لطريقة المتكلمين و هي الطريقة الأولى و التي اتبعها الإمام الشافعي و التي تعتمد على وضع القاعدة الفقهية ثم الاستدلال عليها من الكتاب و السنة و كلام العرب و هي تختلف عن الطريقة الثانية و هي طريقة الحنفيه و التي تسمى طريقة الفقهاء و التي تعتمد على استنباط القواعد من فتوى الأئمة . |
#3
|
|||
|
|||
![]() في البداية لم تكن هناك حاجة لظهور هذا العلم إذا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه و سلم بلغة العرب التي يفهمونها و يدركون معانيها بحكم الطبيعة و النشأة و بالتالي كان الصحابة و التابعين على دراية بفهم مدلولالات النوص القرآنية كان لديهم معرفة شفهية بالعام و الخاص و الناسخ و المنسوخ معرفة شفهية و ليست تأصيلية و لابن عباس كلاماً كان يظهر منه اعتماد الصحابة في الأحكام الفقهية على الأحدث من حال رسول الله صلى الله عليه و سلم |
#4
|
|||
|
|||
![]() 1- الطريقة الأولى لهذا العلم هي الطريقة الشافعية أو طريقة المتكلمين و من أشهر المؤلفات بها كتاب البرهان لإمام الحرمين و كتاب المستصفى لحجة الإسلام الإمام الغزالي عليهما رحمة الله |
#5
|
|||
|
|||
![]() لهذا العلم أهمية جمة : |
#6
|
|||
|
|||
![]() علم أصول الفقه هو فرض عين لكل عالمٍ مجتهدٍ أو مفتي أو فقيه أو مشرع و هو فرض كفاية لمن هم دون ذلك من عوام الأمة |
#7
|
|||
|
|||
![]() اعتماد علم أصول الفقه في طريقة المتكلمين على الاستدلال على القاعدة من الكتاب و السنة و الدليل العقلي و كلام العرب , أخذ علم الكلام كأصل من أصول الاستدلال على القاعدة لا يطعن في العلم إذا إن الاستدلال بالدليل العقلي واجب مادام مستنداً على دليل شرعي من الكتاب و السنة أم الخطأ فهو إعمال الدليل العقلي المحض و هذا ما لا يجوز العمل به . |
#8
|
|||
|
|||
![]() الأصل لغةً : هو ما يبنى عليه غيره و بالتالي فالفرع هو ما يبنى على غيره أما الأصل من حيث الاصطلاح فتتعددالمصطلحات التعريفية له فيأتي بمعنى الدليل أو بمعنى مخرج المسألة عند الفرضيين أي أن الأصل في باب الفرائض هو الأصل الذي تخرج عنه فروض المسائل و قد يأتي بمعنى القاعدة المستمرة أو كأحد أركان القياس كما في باب القياس |
#9
|
|||
|
|||
![]() الفقه لغةً يأتي بمعنى الفهم أو بمعنى أكثر دقةً فهم المعاني العميقة و الدقيقية التي بها شيئ من الغموض |
#10
|
|||
|
|||
![]() الفقه أخص من العلم كما قال المصنف لأن العلم يشمل الفقه و غيره |
#11
|
|||
|
|||
![]() أقسام الكلام : |
#12
|
|||
|
|||
![]() المجاز ينقسم إلى عدة أنواع : |
#13
|
|||
|
|||
![]() الأمر : هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب |
#14
|
|||
|
|||
![]() الأصل في الكلام أنه حقيقي و لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة فوجود المجاز في القرآن ليس مبرراً للمخالفة في أمور الاعتقاد |
#15
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
#16
|
|||
|
|||
![]() جزاكم الله خيراً أختي الفاضلة |
#17
|
|||
|
|||
![]() الأمر في تعريف المصنف هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب |
#18
|
|||
|
|||
![]() أوضح المصنف أن الصيغة الدالة على الأمر هي أفعل و هي عندالإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه إلا إذا دل الدليل على الندب إو الإباحة فتحمل عليه حينها و كذا فإن الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار و لا يقتضي الفور |
#19
|
|||
|
|||
![]() أوضح المصنف أن الأمر بالفعل هو أمر به و بما لا يتم الفعل إلا به و إذا فعل الفعل على الوجه المطلوب شرعاً خرج المأمور عن العهدة أي برأت ذمته |
#20
|
|||
|
|||
![]() تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق لذا تنوعت بين الوجوب و الإباحة حتى لا تضيق النفوس و يتحقق مقصدها و هو استقراء مصلحة العباد و سعادتهم في الدنيا و الآخرة |
#21
|
|||
|
|||
![]() إذا قوي إيمان المرأ أدرك أن تحقيق الشريعة بكل جوانبها مصدر سعادته و لهذا يسعى ليس فقط لفعل الواجب و ترك المحرم بل يتعداه للإتيان بالنوافل و الفضائل و اجتناب المكروهات و هذا هو سبيل الصالحين المخلصين |
#22
|
|||
|
|||
![]() تعريف الواجب بقولنا : ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه وهو ليس على إطلاقه أيضاً هذا قد يكون صحيحاً، وقد يكون غير صحيح، بالنسبة للإثابة وبالنسبة للعقاب. |
#23
|
|||
|
|||
![]() في تعريفنا للأحكام دوماً نعرفها باعتبار الحكم و باعتبار الحقيقة |
#24
|
|||
|
|||
![]() الفرض و الواجب : |
#25
|
|||
|
|||
![]() في تقسيمات الواجب هناك واجب عيني و هناك واجب كفائي , فالواجب العيني لا يتحول إلى كفائي كالصلاة هي فرض عين على كل مكلف أما الجهاد فهو واجب كفائي , فرض كفاية تكفي فيه طائفة و لكن قد يتحول إلى عيني و يكون فرض عين على كل مكلف قادر على الجهاد في حال كان للمسلمين إمام و جماعة تتطبق شرعه و تسعى لإعلاء كلمته فحينها إذا استنفر الإمام وجب النفير |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مذاكرة, و |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|