معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الجهاد والعتق (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=135)
-   -   [ النهي عن قتل النساء والصبيان ] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=867)

عبد العزيز الداخل 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م 08:31 AM

[ النهي عن قتل النساء والصبيان ]
 
وعنهُ [أي: ابن عمر] (( أَنَّ امْــرَأَةً وُجِـدَتْ فِي بَعْضِ مَغَـازِي النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ مَقْتُـولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ )) .

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 06:33 PM

خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الْحَدِيثُ السَّابِعُ بَعْدَ الأَرْبَعُمِائَةٍ
وعنهُ، ((أَنَّ امْــرَأَةً وُجِـدَتْ فِي بَعْضِ مَغَـازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُـولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ الذي يُقْتَلُ ويُقَاتَلُ الكُفَّارَ (1) هم الرِّجَالُ المُقَاتِلُونَ، أمَّا النساءُ والصِّبْيَانُ والشيوخُ الفانُونَ فلا يُقْتَلُونَ، وهذا دليلٌ على أنَّ القتالَ لمدافعةِ الكُفَّارِ لا مِنْ أجلِ كُفْرِهِم.
___________________
(1) لعلها: من الكفار

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 06:34 PM

تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الحديثُ التاسعُ بَعْدَ الَأَرْبَعِمِائَةٍ
409- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .(235)
_________________
(235) مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- إنَّ الذي عليه القَتْلُ وَالمقاتلةُ، هم الرجالُ المقاتِلُونَ من الكفَّارِ .
2- إنَّ مَن لم يُقَاتِلْ من النساءِ، وَالصبيانِ، وَالشيوخِ الفانينَ، وَالرهبانِ لا يُقْتَلُونَ؛ لأنَّ القتلَ وَالقتالَ لدفعِ أذى الكفَّارِ ووقوفِهم فِي وجهِ الدعوةِ إِلَى الإسلامِ، ما لم يكن هَؤُلَاءِ النساءُ وَالشيوخُ أصحابَ رأيٍ ومساعدةٍ عَلَى قتالِ المسلمينَ فإذا كانوا كذلكَ فإنَّهُم يُقْتَلُونَ .
وما لم يقتضِ الرأيُ رَمْيَ الكفَّارِ بما يُهلكُهم عامَّةً كالمدافعِ، وفيهم نساؤُهم وصبيانُهم، ولا يمكن تمييزُهم عنهم، فَيُرْمَوْنَ ولو انقتلَ منهم هَؤُلَاءِ الضعفاءُ .

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 06:35 PM

إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد
 
416 - الحديثُ الحادِي عشَرَ: عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ امرأةً وُجِدَتْ في بعضِ مَغَازِي النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ مقتولةً، فأنكرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّبيانِ.
هذا حُكْمٌ مشهورٌ مُتَّفَقٌ عليْهِ فيمَن لا يقاتلُ. ويُحْمَلُ هذا الحديثُ على ذلكَ لَغَلَبَةِ عدمِ القتالِ على النِّساءِ والصِّبيانِ.
ولعلَّ سرَّ هذا الْحُكْمِ: أنَّ الأصلَ عَدَمُ إتلافِ النُّفوسِ. وإنَّما أبيحَ منهُ مَا يقتضِيهِ دفعُ الْمَفْسَدَةِ. ومَن لا يقاتِلُ ولا يتأهَّلُ للقتالِ في العادةِ: ليسَ في إحداثِ الضَّررِ كالمقاتِلينَ. فرجعَ إلى الأصلِ فيهمْ. وهوَ الْمَنْعُ. هذا، معَ مَا في نفوسِ النِّساءِ والصِّبيانِ من الْمَيْلِ، وعَدَمِ التَّشَبُّثِ الشَّديدِ بما يكونونَ عليهِ كثيرًا أو غالبًا، فَرُفِعَ عنهُم القتلُ، لَعَدَمِ مَفْسَدَةِ الْمُقَاتَلَةِ في الحالِ الحاضرِ. ورجاءِ هدايتِهِمْ عِنْدَ بقائِهِمْ.

محمد أبو زيد 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م 06:36 PM

شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
 
......................

حفيدة بني عامر 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م 03:56 AM

شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)
 
القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة , فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان .
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه , أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما , فرخص لهما في قميص الحرير , فرأيته عليهما .

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على محمد .
هذه من أحاديث الجهاد , مما تتعلق بالجهاد ، فالحديث الأول في النهي عن قتل النساء والصبيان في الحروب . والحديث الثاني في الرخصة في لباس الحرير في الحروب عند الحاجة إليه . وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في النهي عن قتل النساء والصبيان .

وفي هذا الحديث أنه وجدت امرأة مقتولة , ولما وجدها المجاهدون وقفوا عندها كأنهم استنكروا قتلها ، أو كأنهم ينظرون إلى خلقتهاوإلى محاسنها , فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صافون حولها , فلما رآها أنكر قتلها , ونهى بعد ذلك أن يقتل في الحرب امرأة . لكن في بعض الروايات أنه قال:((ما كانت هذه لتقاتل)) . فعلل النهي عنها ، أو عن قتلها بكونها ليست من المقاتلين .

وهذه عادة النساء سابقا أن النساء لا يدخلن المعارك ، ولا يأخذن الأسلحة ، ولا يقاتلن ، وإنما تبقى النساء مع الصبيان مع الأمتعة , يبقين خلف الرجال ، أو يبقين في مساكنهن ويغلقن على أنفسهن , هكذا الأمر المعتاد ، عدم قتال المرأة وعدم دخولها المعركة . فهذا هو الأصل في عدم قتل النساء ،والصبيان .

ومعلوم أيضا أن الصبي الذي هو دون البلوغ ليس أيضا أهلا للقتال , قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استولى على المقاتلين , إذا استولى على ذراري نظر في الصبيان , فمن وجده قد أنبت الشعر حول الفرج قتله ؛ لأنه من الرجال , ومن وجده لم يحصل منه الإنبات لم يقتله ، وجعله مع السبي ، أو مع الذرية . فإذا استولى المسلمون على النساء فإنهن سبي يستحلونهن ويقسمونهن كسبي يعني كإماء يملكونهن بالاستيلاء عليهن , وكذلك الصبيان يملكونهم أيضا ، ويكونون غنيمة للمسلمين يقتسمونهم ، ويستخدمون الصبيان ويتبادلونهم في الملكية , يكونون عبيدا مملوكين لهم .

هذا هو السبب في عدم قتل النساء والصبيان في الحروب . لكن إذا قدر أن المرأة دخلت المعركة وأخذت من السلاح ما تقاتل به جاز قتلها دفاعا , إذا لم يكن بد من كف شرها بدون القتل فإنها تقتل دفعا لضررها .
ومعلوم أنه في هذه الأزمنة أن نساء الكفار أصبحن كرجالهم , حيث رأى أهل هذا الزمان أن مما عابوا به الإسلام ، وأن مما عابوا به المسلمين قديما حجرهم على المرأة ، ومنعها أن تخوض المعركة ، وأن تقاتل مع أولادها وأحفادها ومع إخوانها، وأولاد إخوانها , فألزموها بأن تتعلم القتال ، وبأن تتعلم على الأسلحة ، وإذا حصلت معركة مع عدو استوى الرجال والنساء في خوض تلك المعركة .

ففي هذه الحال إذا وجد القتال بين مسلمين وكفار ومع الكفار نساء , فإن القتال يكون عاما لكل من يقاتل من رجل أو امرأة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله:((ما كانت هذه لتقاتل)) .فإذا وجد أنها قاتلت فلا مانع من أن تقتل ، وقتلها هنا كفًّا لشرها ، ودفعا لأمرها وهو توليها من القتال ما يتولاه الرجال .

فأما إذا لم تخض المعركة ، وإنما كانت مع الذراري ومع النساء في مؤخرات الجيش ، أو في محل المعركة ، أو في مكان القوم الذي تحجروه لأنفسهم ، فإنها لا تقتل ، بل تبقى على ما كانت عليه , حتى إذا استولى عليها المسلمون استباحوها كسائر السبي ، أو فادوا بها كما يفادون بالأسرى ونحوهم .

يستثنى من ذلك إذا بيت المسلمون عدوهم , إذا بيتوهم في داخل دورِهم , وكانت الدور مثلا مظلمة ، ولا يميزون صغيرا وكبيرا , ولا يميزون ذكرا و أنثى , فإنهم في هذه الحال يقتلون من تمكنوا منه ، ومن وجدوه من صغير وكبير يقتلونه , بحيث أنهم يريدون بذلِكَ الاستيلاء على المشركين ، واستضعافهم وإذلالهم وإهانتهم , فإذا بيتوهم فإنهم يقتلون من تمكنوا منه.

ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون فيقتل بعض النساء والذرية ، فقال:((هم منهم)) . يعني أنهم من آبائهم ، ولهم حكم آبائهم ؛ وما ذاك إلا أن قتالهم ههنا لأجل أن يستولى عليهم ، ولأجل أن يحصل من قتلهم الإذلال ، والإطاحة بهم ، والاستيلاء على بلادهم ، وذلك يحصل بأن يقتل مَن تمكن من قتله من ذكر أو أنثى .


الساعة الآن 01:05 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir