معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الكفاية في علوم الرواية (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=331)
-   -   ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=7418)

ساجدة فاروق 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م 07:37 AM

ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث
 
ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث

هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له ؟.


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (أخبرنا أبو القاسم -عبد الله بن عبد العزيز البرذعي- قال: ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن, قال: أنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال: ثنا جدي, قال: ثنا محمد بن عمر الواقدي, قال: ثنا محمد بن عبد الله, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, عن عثمان بن عفان: أنه قال في النصراني, والصبي, والمملوك, يشهدون شهادة فلا تدعون لها حتى يسلم هذا, ويعتق هذا, ويحتلم هذا, ثم يشهدون بها أنها جائزة. وهذا قول مالك, وابن أبي ذئب, فإن ردت في تلك الحال ثم شهدوا بها بعد أولم ترد فيشهدون بها بعد جازت, قلت: وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى, لأن الرواية أوسع في الحكم من الشهادة, مع أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل إسلامهم. وأدوها بعده.
فصل قد ذكرنا حكم السماع وأنه يصح قبل البلوغ



وأما الأداء بالرواية فلا يكون صحيحا يلزم العمل به إلا بعد البلوغ, ويجب أيضا أن يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مميزا, والذي يدل على وجوب كونه بالغا عاقلا: ما أخبرنا القاضى أبو عمر- القاسم بن جعفر-, قال: ثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي, قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا موسى بن إسماعيل, قال: ثنا وهيب, عن خالد عن أبي الضحى, عن علي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل)). ولأن حال الراوي إذا كان طفلا, أو مجنونا دون حال الفاسق من المسلمين, وذلك أن الفاسق يخاف, ويرجو, ويتجنب ذنوبا, ويعتمد قربات, وكثير من الفساق يعتقدون أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, والتعمد له ذنب كبير, وجرم غير مغفور, فإذا كان خبر الفاسق الذي هذه حاله غير مقبول, فخبر الطفل والمجنون أولى بذلك, والأمة مع هذا مجتمعة على ما ذكرناه لا نعرف بينها خلافا فيه ويجب أن يكون وقت الأداء مسلما؛ لأن الله تعالى قال: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}, وإن أعظم الفسق الكفر, فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردودا مع صحة اعتقاده, فخبر الكافر بذلك أولى ويجب أن يكون عدلا مرضيا سليما عن الجرح على ما نبينه بعد.
- أخبرنا أبو سعد الماليني قال: أنا عبد الله بن عدى الحافظ قال: كتب إلى محمد بن أيوب, قال: أنا أبو غسان- يعنى زنيجا- قال: سمعت بهز بن أسد- إذا ذكر له الإسناد الصحيح- قال: هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على بعض, وإذا ذكر الإسناد فيه شيء, قال: هذا فيه عهدة, ويقول: لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم ثم جحده,لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين, فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول .
- أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: ثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني, قال: سمعت الحسن بن محمد بن شعبة يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن المبارك الحافظ يقول: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: إنما هى شهادات وهذا الذي نحن فيه -يعنى الحديث- من أعظم الشهادات)). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]


الساعة الآن 12:04 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir