معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   الكفاية في علوم الرواية (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=331)
-   -   الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=7404)

ساجدة فاروق 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م 10:43 PM

الرد على من قال: يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال
 
الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال
قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبُ البغدادي (ت: 463هـ): (إن قال قائل ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين, ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا؛ لأن الله تعالى لو علم صدقه لم يخلنا من دليل على ذلك وطريق اليه.
يقال له: لم لا يجوز أن يخلينا من ذلك وفيه وقع الخلاف, بل ما أنكرت من وجوب كونه صدقا لأن الله تعالى لو علم أنه كذب لم يخلنا من دليل على ذلك, وفي إخلائه من ذلك دليل على أنه صدق, ولا مخرج له من هذا السؤال.
ثم يقال له: إن حال الخبر في هذا الباب كحال الشهادة على وقوع الجائز الممكن.
ولو وجب ما قلته لوجب متى عريت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق ان يقطع على أنها كذب وزور!.
وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على إيمان الخلفاء, والقضاء والأمراء, والسعاة, وكل نائب عن الأئمة في شيء من أمر الدين, وعلى عدالتهم, وطهارة سرائرهم أن يجب القطع على كفرهم وفسقهم!.
ومتى لم يدلنا على صحته القياس في الحكم وأن الحق فيه دون غيره, وجب القضاء على فساده!, ولا جواب عن شيء من ذلك.
وإن قال: كما يجب القطع على كذب مدعي الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه , فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم تكن معه حجة تدل على صدقه.
يقال له: إن كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين متى انفردوا بالخبر، ولم تكن معهم دلالة على صدقهم!, وهذا خروج عن الدين وجهل ممن صار اليه, ولو كان قياس مدعي النبوة وراوي الخبر واحدا لوجب أن يكون في الشهادة مثله , وأن يقطع على كل شهادة لم يقم دليل على صحتها , أو يبلغ عدد الشهود عدد أهل التواتر أنها كذب وزور وهذا لا يقوله ذو تحصيل.
لأن ذلك لو كان صحيحا, لم يجز لأحد من حكام المسلمين أن يحكم بشهادة اثنين, ولا بشهادة أربعة , وبشهادة من لم يقم الدليل على صدقه, لأنه إنما يحكم بشهادة يعلم إنها كاذبة!.
ثم الفرق بين خبر مدعي الرسالة, وبين خبر الواحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الله تعالى بما لا نعلم إلا من جهته, وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه ظاهرا, و باطنا, وموالاته والقطع على طهارته, ونقاء سريرته, والعلم بأنه صادق في جميع ما يخبر به؛ فوجب مع تكليف ذلك إزاحة العلة فيما به يعلم حصول صدقه والقطع. وإلا كان تكليفا للشئ مع عدم الدليل عليه, وذلك محال وخارج عن باب التعبد.
وأما خبر الواحد فما تعبدنا فيه بهذا؛ لأنه ليس يخبرنا عما يخبرنا عنه بما لا يصح أن نعلمه إلا من جهته, ولا هو خبر عن الله تعالى, ولا نحن مأمورون بالقطع على طهارة سريرته, والعلم بأنه صادق في خبره؛ بل انما تعبدنا بالعمل بخبره متى ظننا كونه صدقا.
فحاله في ذلك كحال الشاهد الذي أمرنا بالعمل بشهادته دون اعتقاد شئ من هذه الجملة فيه, وكما لا يجوز قياس الشهادة على ادعاء النبوة فكذلك لا يجوز قياس الخبر عليها, وهذا واضح لا شبهة فيه.

معرفة الخبر المتصل الموجب للقبول والعمل
- حدثني على بن أحمد الهاشمي قال: هذا الكتاب جدي عيسى بن موسى بن أبى محمد بن -المتوكل على الله-, فقرأت فيه: حدثني أبو بكر محمد بن داود النيسابوري, قال: سمعت محمد بن نعيم يقول: سمعت محمد بن يحيى- وهو الذهلي- يقول: (ولا يجوز الاحتجاج الا بالحديث الموصل غير المنقطع, الذي ليس فيه رجل مجهول, ولا رجل مجروح).
- أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي الحافظ قال: قرأت بخط أبى عمرو المستملى: سمعت يحيى بن محمد بن يحيى يقول: (لا يكتب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرويه ثقة عن ثقة, حتى يتناهى الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة, ولا يكون فيهم رجل مجهول ولا رجل مجروح, فإذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وجب قبوله, والعمل به, وترك مخالفته).

-قرأت في كتاب أبى الحسين أحمد بن قاج الوراق: ثنا على بن الفضل بن ظاهر البلخي, قال: ثنا محمد بن غالب الكرابيسي, قال: ثنا مسلم بن عبد الرحمن البخلي -وهو السلمي- قال: ثنا عبد الله بن محمد الامام, قال: ثنا محمد بن يسار عن قتادة قال: (لا يحمل هذا الحديث عن صالح عن طالح, ولا عن طالح عن صالح, حتى يكون صالح عن صالح).
- أخبرنا أبو عبد الله- محمد بن الفضل بن نظيف الفراء- في كتابه إلينا من مصر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الموت -أبو بكر المكي -قال: قال لنا أحمد بن زيد بن هارون: ( إنما هو صالح عن صالح, وصالح عن تابع, وتابع عن صاحب, وصاحب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن جبرائيل, وجبرئيل عن الله عز وجل).

معرفة ما يستعمل أصحاب الحديث من العبارات
في صفة الاخبار, واقسام الجرح والتعديل, مختصرا وصفهم الحديث بأنه مسند. يريدون أن إسناده متصل : بين روايه وبين من اسند عنه ,إلا إن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة .
واتصال الإسناد فيه أن يكون واحد من رواته سمعه من فوقه, حتى ينتهى ذلك إلى آخره, وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة.
وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده, بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه. إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل, وهو أخفض مرتبة من المرسل.
والمرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم, أو فعله.
والموقوف ما أسنده الراوي الى الصحابي, ولم يتجاوزه .
والمنقطع مثل المرسل إلا إن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي, عن الصحابة مثل: أن يروى مالك بن أنس, عن عبد الله بن عمر أو سفيان الثوري, عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج, عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك.
وقال بعض أهل العلم بالحديث الحديث المنقطع ما روى عن التابعي , ومن دونه موقوفا عليه من قوله, أو فعله.
والمدلس رواية المحدث عمن عاصره ولم يلقه؛ فيتوهم أنه سمع منه أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه هذا هو التدليس في الإسناد .
فأما التدليس للشيوخ فمثل أن يغير اسم شيخه لعلمه بأن الناس يرغبون عن الرواية عنه, أو يكنيه بغير كنيته, أو ينسبه الى غير نسبته المعروفة من أمره, ووصفهم لمن روي عنه أنه صحابي يريدون انه ممن ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والتابعي من صحب الصحابي.
فأما أقسام العبارات بالأخبار عن أحوال الرواة:
فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة, وأدونها أن يقال كذاب أو ساقط.
-أخبرنا أبو سعد -أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني- قال: أنا أبو أحمد عبد الله بن عدى الحافظ قال: ثنا القاسم بن زكريا, ويحيى بن صاعد ومحمود بن موسى الحلواني, وأحمد بن محمد بن سليمان القطان قالوا: ثنا عمرو بن على, ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال: ثنا أبو خلدة, قال : فقال له رجل : يا أبا سعيد أكان ثقة؟. قال: (كان صدوقا وكانمأمونا وكان خيرا), وقال القاسم: وكان خيارا, الثقة شعبة وسفيان.

- أخبرني الحسن بن أبى طالب قال: ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان, قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير قال: قال أبو جعفر- أحمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدى-: (ربما جرى ذكرحديث الرجل فيه ضعف, وهو رجل صدوق, فيقول رجل صالح) الحديث.
-أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال: ثنا أبى, قال: ثنا الحسين بن صدقة, قال: ثنا أحمد بن أبى خيثمة قال: قلت ليحيى بن معين: (إنك تقول فلان ليس به بأس, وفلانضعيف.). قال: (إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه).
- حدثني على بن محمد بن نصر الدينوري قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول: سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له: ( إذا قلت فلان لين, أيش تريد به؟.). قال: (لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة).
- وقال أبو محمد -عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي-: فيما أخبرني به أبو زرعة- روح بن محمد بن أحمد القاضي- إجازة شافهني بها: أن على بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه: (وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى, فإذا قيل للواحد أنه ثقة, أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه, وإذا قيل أنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهى المنزلة الثانية, وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيها إلا إنه دون الثانية, وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للإعتبار, وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا, وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه الا إنه دونه, وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به, وإذا قالوا متروكالحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب ,فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه وهى المنزلة الرابعة).
وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل
- أخبرنا أبو عبد الله -أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب- قال: أنا أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي, قال: ثنا أحمد بن موسى الجوهري, ح وأخبرنا أبو منصور -محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز- بهمذان, قال: ثنا أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد الحافظ لفظا, قال: ثنا محمد بن حمدان الطرائفي, قالا: ثنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: قال لي قائل: أحددلي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت: (خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به الى النبي صلى الله عليه وسلم, أو من انتهى به اليه دونه, ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه, معروفا بالصدق في حديثه, عاقلا بما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ, أو أن يكون ممنيؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لايحدث به على المعنى ؛لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال الى الحرام, وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه أحالته للحديث, حافظا إن حدث من حفظه, حافظا لكتابه إن حدث من كتابه, إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا, يحدث عمن لقى ما لم يسمع منه, ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم, ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى الحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليهوسلم, أو إلى من انتهى به إليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه مثبت على من حدث عنه, فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت).
- أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: ثنا أبو على محمد بن أحمد بن الحسن, قال: ثنا بشر بن موسى, قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: (فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟, قلت: هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا غير مقطوع معروف الرجال, أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه, فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا حتى ينتهى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإن أمكن ان يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر لأن ذلك عندي على السماع لادراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه مثل: شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده, ولميعرف عدالة من شهدا على شهادته؛ فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه, ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما). قال عبد الله: (فهذا الظاهر الذي يحكم به, والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث, وكذبه, ونسيانه, وادخاله بينه, وبين من حدث عنه رجلا أو أكثر, وما أشبه ذلك مما يمكن ان يكون ذلك على خلاف ما قال؛ فلا نكلف علمه الا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه).

ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها
- أخبرني أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد المالكي- قال: قرأت على القاضى أبى بكر محمد بن الطيب قال: (فأما من قال من الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون الباطن, فإنه قول من لا يحصل علم هذا الباب لأن العلم من حقه ان لا يكون علما على الحقيقة بظاهر أو باطن الا بأن يكون معلومه على ما هو به ظاهرا وباطنا, فسقط هذا القول).
قال:
(وتعلقهم في ذلك بقوله عز وجل {فإن علمتموهن مؤمنات} بعيد لأنه أراد تعالى -وهو أعلم- فإن علمتموهن في إظهارهن الشهادتين ونطقهن بهما, وظهور ذلك منهن معلوم يدرك إذا وقع, وإنما سمى النطق إيمانا على معنى أنه دال عليه, وعلم في اللسان على إخلاص الاعتقاد, ومعرفة القلب مجازا واتساعا, ولذلك نفى تعالى الإيمان عمن علم أنه غير معتقد له في قوله: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}. أى قولوا: استسلمنا فزعا من أسيافهم).
قال:
(وأما التعلق في أن خبر الواحد يوجب العلم فإن الله تعالى لما أوجب العمل به, وجب العلم
بصدقة وصحته لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وقوله: {وأن تقولوا على الله مالا تعلمون} فإنه أيضا بعيد لأنه إنما عنى تعالى بذلك: أن لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون إيجابه والقول والحكم به عليكم ولا تقولوا سمعنا ورأينا وشهدنا, وأنتم لم تسمعوا وتروا وتشاهدوا ,وقد ثبت إيجابه تعالى علينا العمل بخبر الواحد, وتحريم القطع على أنه صدق أو كذب؛ فالحكم به معلوم من أمر الدين وشهادة بما يعلم ويقطع به, ولو كان ما تعلقوا به من ذلك دليلا على صدق خبر الواحد لدل على صدق الشاهدين, أو صدق يمين الطالب للحق, وأوجب القطع بأيمان الامام والقاضي والمفتى إذ ألزمنا المصير الى أحكامهم وفتواهم؛ لأنه لا يجوز القول في الدين بغير علم وهذا عجز ممن تعلق به فبطل ما قالوه) ). [الكفاية في علوم الرواية: ؟؟]



الساعة الآن 11:51 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir