معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الجنائز (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=124)
-   -   [نهي النساء عن اتباع الجنازة] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=728)

عبد العزيز الداخل 9 ذو القعدة 1429هـ/7-11-2008م 12:46 PM

[نهي النساء عن اتباع الجنازة]
 
عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنصاريَّةِ قالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 02:40 PM

تصحيح العمدة للإمام بدر الدين الزركشي (النوع الثاني: التصحيح اللغوي)
 
قولُه : نُهينا عن اتِّباعِ الجنائزِ .
هو بتشديدِ التاءِ .

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 02:42 PM

خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
163 - الحديثُ السابعُ: عن أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِـ رضي اللهُ عنهاـ قَالتْ: نُهِينَا عن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
فيهِ دليلٌ على كراهيةِ اتباعِ النَّساءِ الجنازةَ مِن غيرِ تحريمٍ، وهو معنى قولِها: ((ولمْ يُعزَمْ عَلَيْنَا)) فإنَّ العزيمةَ دالَّةٌ عَلَى التأكيدِ، وَفِي هذا ما يدُلُّ على خلافِ ما اختارهُ بعضُ المتأخرينَ مِن أهلِ الأصولِ: أنَّ العزيمةَ ما أُبيحَ فعلُهُ مِن غيرِ قيامِ دليلِ المنْعِ، وأنَّ الرخصةَ: ما أُبيحَ معَ قيامِ دليلِ المَنْعِ.
وهذا القولُ مخالفٌ لما دلَّ عليه الاستعمالُ اللُّغويُّ من إِشْعَارِ العزمِ بالتأكيدِ. فإنَّ هذا القولَ يدخلُ تحتَ المباحِ الذي لا يقومُ دليلُ الحظرِ عليهِ، وقدْ وردتْ أحاديثُ تدلُّ على التَّشديدِ فِي اتَّباعِ النَّساءِ، أَوْ بعضِهِنَّ للجنائِزِ، أكثرَ مِمَّا يدلُّ عليهِ هذا الحديثُ. كالحديثِ الذي جَاءَ فِي فاطمةَ ـ رضي اللهُ عنها ـ فإمَّا أنْ يكونَ ذلكَ لعلوِّ منصِبِهَا. وحديثُ أمِّ عطيَّةَ فِي عمومِ النِّساءِ، أَوْ يكونَ الحديثانِ مَحمولَيْنِ على اختلافِ حالاتِ النِّساءِ، وقد أجازَ مالكٌ اتِّباعهُنَّ للجنائِزِ، وَكَرِهَهُ للشَّابَّةِ فِي الأمرِ المستَنْكَرِ، وخالفَهُ غيرُه من أصحابِهِ، فكرِهَهُ مطلقًا، لظاهِرِ الحديثِ.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 02:45 PM

شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)
 
167- وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
. . .
وفي الحديث الثالث تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الجنائز للنساء إلى المقابر، أما الصلاة عليها فلا بأس، امرأة تصلي على الجنازة في المسجد أو في المصلى أو في البيت، الصلاة مشتركة بين الرجال والنساء، أما الذهاب إلى المقابر فلا تذهب، لا تزو المقابر ولا تتبع الجنائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن ذلك.
أما قولها: ولم يعزم علينا، فهذا فيما تظنه وفيما ظهر لها، لم يكن في ذلك تأكيد بلعنهن أو غضب الله عليهن ونحن ذلك، بل جاء النهي المطلق، وهو كاف، النهي
المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، في منع النساء من اتباع الجنائز إلى المقابر، وذلك لأن صبرهن قليل، ولأنهن فتنة، فمن رحمة الله ومن إحسانه، ومن فضله على عباده أن منع النساء من الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز لئلا يفتن الناس.

محمد أبو زيد 12 ذو القعدة 1429هـ/10-11-2008م 03:00 PM

تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 
الحديثُ التاسعُ والخمسونَ بعد المائةِ
عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ قالت: " نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا " .
(159) المعنَى الإجماليُّ:
أُمُّ عَطِيَّةَ الأنصاريَّةُ من الصّحابياتِ الجليلاتِ تُفِيدُ أن النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى النّساءَ عن اتِّباعِ الجنائزِ، لِمَا فيهنَّ من شِدَّةِ الرِّقَّةِ والرَّأْفَةِ، فليس لديهِنَّ صبرُ الرّجالِ وتحمُّلُهُم للمصائبِ، ولكنْ مع هذا فَهِمَتْ من قرائنِ الأحوالِ أنَّ هذا النّهيَ ليس على سبيلِ العزمِ والتّأْكيدِ، فكأنَّه لا يُفيدُ تحريمَ ذلك عليهِنَّ.
ما يُؤْخَذُ من الحديثِ:
1ـ نَهْيُ النّساءِ عن اتِّباعِ الجنائزِ، وهو عامٌّ في اتِّباعِها إلى حيثُ تُجَهَّزُ ويُصَلَّى عليها ، وإلى المقبَرَةِ حيثُ تُدْفَنُ.
2ـ علَّةُ النّهيِ أن النّساءَ لا يُطِقْنَ مثلَ هذه المشاهدِ المُحْزِنَةِ والمواقفِ المُؤَثِّرَةِ، فرُبَّما ظَهَرَ منهُنَّ من التّسخُّطِ والجزَعِ ما يُنافي الصَّبرَ والواجِبَ.
3ـ الأصلُ في النّهيِ التّحريمُ إلى أنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ فَهِمَتْ من قرينةِ الحالِ أنَّ نَهْيَهُنَّ عن اتِّباعِ الجنائزِ ليس جازماً مُؤَكَّداً.
4ـ لكن قال ابنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: قد وردت أحاديثُ أدَّلُّ على التّشديدِ في اتِّباعِ الجنائزِ، أكثرَ ممَّا يدُلُّ عليه هذا الحديثُ.

حفيدة بني عامر 17 ذو الحجة 1429هـ/15-12-2008م 01:46 AM

شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)
 
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على محمد .
إن هذه الأحاديث تتعلق بأحكام الجنائز , فمن أحكامها اتباع النساء الجنائز , ورد النهي عن زيارتهن المقابر ولعنهن على ذلك , فقال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله زائرات القبور)) وفي رواية: ((لعن الله زوارات القبور)) , ولا شك أن اللعن دليل على التحريم , فهذا يدل على أنه لا تشرع لهن زيارة القبور .
كذلك النهي عن اتباع المرأة للجنائز , معلوم أن اتباع الجنائز فيه فضل وأجر , ثبت فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((من صلى على جنازة فله قيراط , ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط)) قيل: يا رسول الله وما القيراط ؟ قال: مثل الجبل العظيم ..أو ((القيراطان مثل الجبلين العظيمين)) يعني من الأجر . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض اتباع الجنائز في قوله: ((للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه , ويشمته إذا عطس , ويعوده إذا مرض , ويتبع جنازته إذا مات , ويجببه إذا دعاه , ويحب له ما يحب لنفسه)) ومعنى من يتبع جنازته أنه إذا مات شيعه وتبعه إلى أن يدفن ؛ فإن ذلك من حقه ومن الدليل على بقاء المودة له ومن مواساة ذويه وأهله .
ولكن بالنسبة إلى النساء لا يحق لهن ذلك , وما هو السبب ؟ هو ضعف نفوسهن وقلة تحملهن وكثرة الجزع والفزع فيهن أكثر من الرجال , وكذلك الفتنة بهن , ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة تبعن ميتا فقال لهن: ((هل تدلين فيمن يدلي)) - يعني تدلين الميت – قلن: لا , قال: ((هل تدهن فيمن يدهن)) , قلن: لا , فقال: ((ارجعن مأزورات غير مأجورات ؛ فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت)) علل بهذا , أمرهن بالرجوع ولم يمكنهن من الذهاب , تؤذين الأموات بالصراخ وبالنياحة ونحو ذلك , وتفتن الأحياء , النظر إلى المرأة حتى ولو كانت متحجبة قد يكون فتنة , فلأجل ذلك أمرهن بالرجوع ونهاهن عن الاتباع وأخبر بأنهن ليس لهن حظ في التشييع , وأن الجنائز يشيعها الرجال وهم الذين يتولون موراتها.
وثبت أيضا في السنن في سنن أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فقال: ((من أين أتيت)) ؟ فقالت: من أهل ذلك الميت عزيتهم في ميتهم , قال: ((لعلك بلغت معهم الكدى)) – الكدى: هو المكان الصلب الذي يعد للمقابر يعني حول المقابر – فقالت: معاذ الله وقد سمعتك تنهى عن ذلك , فقال: ((لو بلغتي معهم الكدى ما دخلت الجنة ..أو ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك)) يعني الذي مات كافرا , فهذا فيه وعيد شديد مع أنها فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ...سقط...الذي هو زيارتها للقبر فيه هذا الوعيد الشديد .
لا شك أنه دليل على التحريم . وهو كما تقدم كما ذكرنا قريبا في درس التوحيد من أحاديث الوعيد التي يرد فيها الزجر , الزجر عن بعض الأعمال , فيستدل به العلماء على أنه حرام . فعلى هذا نقول: زيارة النساء للقبور حرام ما دام لعن عليه وتوعد عليه بأنهن مأزورات غير مأجورات , وتوعد (غير مسموع) أنها حتى ولو كانت فاطمة الزهراء , لا ترى الجنة حتى يحصل كذا وكذا , لا شك أن هذا دليل على أنه محرم , ولا يغتر بمن كتب في ذلك بمن كتب يؤيد أو يدعو النساء إلى الزيارة ويفتح لهن الأبواب ويرخي لهن الحجاب .
ولا شك أن الذين كتبوا في ذلك واشتهروا بهذا الكتاب قوم رأوا المرأة في تلك البلاد , المرأة شاركت الرجال وأصبحت كأنها مع الرجال إلى جنب الرجل فقالوا: نعطيها أيضا حريتها وحقها في أن تزور القبور كما يزورها الرجل , وأن تشيع الجنائز وأن تفعل كما يفعل الرجال . واستدلوا بأدلة ليس فيها مقنع , قالوا مثلا: إن عائشة زارت قبر أخيها , صحيح أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن ولكن لم يكن في مقبرة إنما كان مدفونا في مكان مرت عليه في الطريق وعدلت قريبا حتى اعتذرت عن ذلك وقالت: لو شهدتك -يعني عند موتك - ما زرتك , أرادت أن تأتي إلى قبره وتسلم عليه وتدعو له . أخوها عبد الرحمن مات في الطريق بين مكة والمدينة . فلا دلالة في هذا على زيارة القبور .
واستدلوا أيضا بأن عائشة قالت: يا رسول الله ما أقول إذا زرت القبور ؟ فقال: ((قولي السلام عليكم)) . نقول: هذا فيما إذا كانت عابرة الطريق فمرت , إذا مرت المرأة وهي تسير مثلا في سيارة أو راكبة أو ماشية والقبور إلى جنبها قريبا منها عابرة التفتت وقالت: السلام عليكم , أما كونها تدخل في داخل الأسوار وتقف عند القبور وتقول: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان كما هو مشاهد فهذا ما فعله الصحابيات ولا فعله المؤمنون .
وبكل حال المسلم يتمسك بذلك , فليس في ذلك تنقص للمرأة , فالمرأة ما دامت أنها عارفة بالأحكام لا يضرها كونها ممنوعة من الخروج مثلا أو ممنوعة من زيارة القبور أو نحو ذلك , لا ينقصها ذلك بل يزيد ذلك في كرامتها وفي حشمتها وفي رفعة منزلتها متى عملت بالشريعة كما ينبغي .
وأما قول أم عطية في هذا الحديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا , فالنهي لا بد أن يكون بقول: أنهاكنْ .. أنهاكنَّ , أو بقول: لا تزوروا المقابر , لا تأتوا المقابر ، لا تتبعوا الجنائز . وإذا كان كذلك فالأصل في النهي أنه للتحريم , ولكن فهمت ذلك أنه لم يكرر كأنه لما لم يكرر النهي ظنت أنه للكراهة لا للتحريم , لذلك قالت: لم يعزم علينا . ولكن الأصل أنه للتحريم . هذا يتعلق باتباع النساء الجنائز .


الساعة الآن 07:07 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir