معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   قواعد الأصول (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=282)
-   -   - هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة يختص به؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=6156)

عبد العزيز الداخل 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م 08:09 AM

- هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة يختص به؟
 
وكذلك خطابه لواحد من الصحابة ، ولا يختص إلا بدليل ، وهذا قول القاضي , وبعض المالكية , والشافعية .
وقال التميمي وأبو الخطاب , وبعض الشافعية : يختص بالمأمور.

ساجدة فاروق 20 ربيع الثاني 1431هـ/4-04-2010م 09:56 PM

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان
 
قوله: (وكذلك خطابه لواحد من الصحابة) أي: إنه صلّى الله عليه وسلّم إذا خاطب واحداً من الصحابة بشيء، فهو عام لجميع المكلفين لا يختص بذلك الصحابي حتى النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم يشمله ذلك الخطاب، إلا إن قام دليل على التخصيص، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرجعون في أحكامهم العامة إلى أحكام الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وإن كان بعضها توجه إلى صحابي واحد، كحديث عائشة لما حاضت صفية رضي الله عنها بعد الإفاضة وأخبرها النبي صلّى الله عليه وسلّم بسقوط طواف الوداع عنها[(650)].
وفي حدِّ الزاني إلى قصة ماعز رضي الله عنه[(651)]، ونحو ذلك.
وهذا هو اللائق بعموم الشريعة.
قوله: (ولا يختص إلا بدليل) هذا راجع إلى المسألتين السابقتين. أي: لا يختص الأمر بالرسول صلّى الله عليه وسلّم إلا بدليل يدل على الخصوصية، كقوله تعالى: {{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}} [الأحزاب: 50] ، وكذلك ما خوطب به الصحابي فلا بد من دليل يفيد اختصاصه بالحكم، كقوله صلّى الله عليه وسلّم لأبي بُرْدَةَ في الأضحية بالجَذَعِ من المعز: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» [(652)].
قوله: (وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص بالمأمور) هذا هو القول الثاني في المسألتين، وهو: أن الحكم يختص بمن توجه إليه من النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم أو غيره، إلا أن يقوم دليل على التعميم.
ونسبه الشوكاني إلى الجمهور[(653)].
واستدلوا باللغة: فقالوا: لو أن السيد أمر بعض عبيده بأمر، فإنه يختص موجب الأمر به دون غيره، فكذا الله تعالى مع عبيده.
وأيضاً فإن الله تعالى إذا أمر بعبادة؛ كالصلاة والصيام فإنه لا يتناول بمطلقه عبادة أخرى غيرها، إلا بأمر جديد لها، فكذا إذا أمر عبداً لا يتناول بمطلقه عبداً آخر غيره.
وكأن الخلاف لفظي؛ لأن من يقول بالتخصيص يتمسك باللغة، ومن يقول بالتعميم يتمسك بالواقع الشرعي، لوجود وقائع شرعية عُدِّيَ حكمها إلى غير أصحابها[(654)].
قوله: (ويتعلق بالمعدوم) المراد بالمعدوم: من لم يكن موجوداً حال الخطاب بالأمر، فهذا يتعلق به الأمر، بمعنى: أن الخطاب يتناوله، للإجماع على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي.
وأمَّا تعلق الأمر بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، فهذا محال باطل بالإجماع، فإن الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين لعدم فهم الخطاب وإمكان الامتثال، والمعدوم أسوأ حالاً من هؤلاء في هذا المعنى، لوجود أصل الفهم في حقهم، وعدمه بالكلية في حق المعدوم.


الساعة الآن 02:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir