![]() |
مجلس مذاكرة (عمدة الأحكام-كتاب الطهارة)
إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات هذا المجلس مخصص لاستقبال مشاركاتكم في تلخيص ومراجعة موضوعات (عمدة الأحكام-كتاب الطهارة ) .
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سابدا باذن الله في العشر الاواخر من هذا الشهر المبارك |
بسم الله الرحمن الرحيم هذا تلخيص فوائد من أحاديث عمدة الأحكام وسأقوم بإيراد فوائد خمس أحاديث في كل مشاركة وبالله التوفيق الفوائد من الحديث الأول النِّيَّةُ لُغةً: القصدُ . النية شرعاً: العزمُ على فعلِ العبادةِ تقرُّباً إلى اللَّهِ تعالى. للنيَّةِ في الشرعِ بحثانِ: أحدُهما: الإخلاصُ في العملِ لِلَّهِ وحدَه، وهو المعنى الأسمَى، وهذا يتحدَّثُ عنه علماءُ التوحيدِ، والسِّيَرِ، والسلوكِ. الثاني: تمييزُ العباداتِ بعضِهَا عن بعضٍ، وهذا يتحدَّثُ عنه الفقهاءُ. الفوائد من الحديث الثاني الحدثُ : وصفٌ حكميٌّ مقدَّرٌ قيامُهُ بالأعضاءِ، يمنعُ وجودُهُ من صحةِ العبادةِ المشروطِ لهَا الطهارةُ . الحدثَ ناقضٌ للوضوءِ، ومبطلٌ للصلاةِ إنْ كانَ فيهَا. الفوائد من الحديث الثالث الوعيدُ الشديدُ للمُخِلِّ في وضوئِهِ. أنَّ الواجبَ في الرجليْنِ الغَسْلُ في الوضوءِ، وهو ما تضافرتْ عليهِ الأدلَّةُ الصحيحةُ، وإجماعُ الأمَّةِ، خلافاً لشذوذِ الشيعةِ . الفوائد من الحديث الرابع اسْتجْمَرَ : استعملَ الجِمارَ (وهي الحجارةُ) لقطْعِ الأذَى الخارجِ من أحدِ السبيليْنِ، وهو: الاستنجاءُ بالحجارةِ. النهي عن إدخالها - أي اليد - الإناءَ قبلَ غسلِهَا، وهو إمَّا للتحريمِ، أو للكراهيةِ، علَى الخلافِ في وجوبِ الغسلِ أو استحبابِهِ. قالَ النوويُّ: فيهِ دلالةٌ ظاهرةٌ علَى أنَّ الاستنثارَ غيرُ الاستنشاقِ. الفوائد من الحديث الخامس النهيُ عن الاغتسالِ بالماءِ الدائمِ بالانغماسِ فيهِ، لا سيَّما الجُنُبُ، ولو لم يَبُلْ فيهِ. جوازُ ذلك في الماءِ الجارِي، والأحسنُ اجتنابُهُ. ذكرَ الحافظُ ابنُ حجرٍ أنَّ روايةَ: ( فيهِ ) تدلُّ علَى معنَى الانغماسِ بالنصِّ، وتمنعُ معنَى التناولِ بالاستنباطِ، وروايةُ: ( منهُ ) بعكسِ ذلك. يتــــبــع إن شـــــــــــاء الله ........... |
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذه فوائد من بعض أحاديث كتاب الطهارة من عمدة الأحكام: حديث أبي هريرة: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) فيه دليل على وُجُوبُ غَسْلِ نَجَاسَةِ الكَلْبِ سبعَ مَرَّاتٍ معَ إحدَاهُنَّ تُرَابٌ. و ذكر العلامة البسام أن السبب في تغليظ نجاسته و التشديد في طهارته ما فيها من جَرَاثِيمَ لا يَقْطَعُهَا إلَّا الترابُ معَ تكريرِ الماءِ حديث عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن...) فيه أنَّ تقديمَ اليمينِ للأشياءِ الطيِّبةِ هو الأفضلُ شرْعاً وعَقلاً وطِبّا و أن جعْلَ اليسارِ للأشياءِ المُستقذَرةِ، هو الأليقُ شرْعاً وعقْلاً. و فيه أن أنَّ الشَّرعَ الشَّريفَ جاءَ لإصلاحِ النَّاسِ وتهذيبِهِم ووقايتِهِم من الأضرارِ. فوائد من باب السواك: عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ)). فِيهِ اسْتِحْبَابُ السِّوَاكِ وَفَضْلُهُ و تَأَكُّدُهُ عندَ الوضوءِ والصلاةِ. و فيه أنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ على الأُمَّةِ خَشْيَةَ المَشَقَّةِ والإثمِ بِتَرْكِهِ. عن أبي موسَى الأشعريِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قالَ: وَطَرْفُ السواكِ عَلَى لِسانِهِ، وهو يقولُ: ( أُعْ أُعْ )، والسواكُ في فِيهِ، كأنَّهُ يَتَهَوَّعُ. فيه مشروعيَّةُ التسوُّكِ بالعودِ الرطبِ. وأنَّ السِّوَاكَ من العباداتِ والقُرباتِ. و فيه مشروعيَّةُ المُبالغةِ في التسوُّكِ؛ لأنَّ في المُبالغةِ كمالَ الإنقاءِ. و فيه استعمالَ السِّوَاك في لسانِهِ، في بعضِ الأحيانِ. باب المسح على الخفين: عن المغيرةِ بنِ شُعبةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ. فقالَ: ( دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهمَا طَاهِرَتَيْنِ ) فَمسَحَ عَلَيْهِمَا. فيه مشروعيَّةُ المسحِ علَى الخُفَّيْنِ عندَ الوضوءِ، والمسحُ يكونُ مرَّةً واحدةً باليدِ، ويكونُ علَى أعلَى الخُفِّ دونَ أسفلِهِ كما جاءَ في الآثار. و فيه اشتراطُ الطهارةِ للمسحِ علَى الخُفَّيْنِ، وذلك بأنْ تكونَ الرِّجلانِ علَى طهارةٍ قبلَ دُخولِهما في الخُفِّ. و فيه استحبابُ خِدمةِ العُلماءِ والفُضلاءِ. وفيه رد على الشيعة الذين خالفوا الحق في هذه المسألة. جاءَ في بعضِ رواياتِ هذا الحديثِ أنَّ ذلك في غزوةِ تبوكَ لصلاةِ الفجرِ. عن حذيفةَ بنِ اليمانِ رضيَ اللَّهُ عنهما قالَ: كنْتُ مَعَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ، فبالَ وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فيه هذا الحديث فوائد: 1ـ مشروعيَّةُ المسحِ علَى الخُفَّيْنِ في السفرِ، ومدةُ المسحِ علَى الخُفَّيْنِ والعمامةِ في السَّفرِ ثلاثةُ أيامٍ بليالِيهَا. ومُدَّةُ المسحِ للمُقيمِ يومٌ وليلةٌ. 2ـ المسحُ علَى الخُفَّيْنِ بعدَ الوضوءِ مِن البولِ وثبَت المسحُ علَى الخُفَّيْنِ وعلَى العمامة من كلِّّ حدثٍ أصغرَ، في أحاديثَ كثيرةٍ. أمَّا الحدثُ الأكبرُ الموجِبُ للغُسلٍ كالجَنابةِ فلا يكْفِي فيهِ المسحُ علَى الخُفَّيْنِ ولا علَى العمامةِ، بل لا بُدَّ من الاغتسالِ، أمَّا الجبيرةُ والجروحُ المعصوبةُ، فإنَّهُ يمسحُ عليهَا من الحدَثينِ الأصغرِ والأكبرِ. أمَّا إذا كانَ المسحُ يَضُرُّهَا، أو يُخشَى منهُ الضَّرَرُ فلا تُمْسَحُ ويُتَيَمَّمُ عنهَا، ولكن مع غسلِ سائرِ الأعضاءِ الصَّحيحةِ. |
مذاكرة كتاب الطهارة من تيسير العلام شرح عمدة الاحكام
|
الساعة الآن 02:55 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir